موسوعة البحـوث المنــبرية 

.

   تفسير سورة النور: حادي عشر: الآيات (58-60):          الصفحة السابقة        (عناصر البحث)        الصفحة التالية   

 

 

حادي عشر: الآيات (58-60):

{يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ لِيَسْتَأْذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُواْ ٱلْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ مّن قَبْلِ صَـلَوٰةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَـٰبَكُمْ مّنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَوٰةِ ٱلْعِشَاء ثَلاَثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلاَ عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوفُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلآيَـٰتِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ * وَإِذَا بَلَغَ ٱلأطْفَالُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُواْ كَمَا ٱسْتَأْذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذٰلِكَ يُبَيّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءايَـٰتِهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ * وَٱلْقَوَاعِدُ مِنَ ٱلنّسَاء ٱلَّلَـٰتِى لاَ يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرّجَـٰتِ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عِلِيمٌ}.

أسباب النزول:

قال مقاتل: (نزلت في أسماء بنت مرثد دخل عليها غلام لها كبير فاشتكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت عليه الآية)[1].

ويروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث غلاماً من الأنصار يقال له مُدْلج إلى عمر بن الخطاب ظهيرة ليدعوه فوجده نائماً قد أغلق عليه الباب فدق عليه الغلام الباب فناداه ودخل فاستيقظ عمر وجلس فانكشف منه شيء فقال عمر: وددت أن الله نهى أبناءنا ونساءنا وخدمنا عن الدخول علينا في هذه الساعات إلا بإذن ثم انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد هذه الآية قد أنزلت فخر ساجداً شكراً لله[2].

القراءات:

1- قوله تعالى: {وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُواْ ٱلْحُلُمَ مِنكُمْ}:

1) {الحُلُمَ}: بضم اللام وهذه قراءة الجمهور.

2) {الحُلْمَ}: بتسكين اللام وهذه قراءة الحسن بن أبي الحسن[3].

2- قوله تعالى: {ثَلاَثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ}:

1) {ثَلاثُ عَوْرَاتٍ}: هذه قراءة جمهور السبعة. وقرأ الأعمش (عوَرات) بفتح الواو.

2) {ثَلاثَ مَراتٍ}: بالنصب على البدل من الظرف وهذه قراءة حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم[4].

3- قوله تعالى: {أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ}:

1) {أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ}: بغير من.

2) { أَن يَضَعْنَ مِن ثِيَابهنّ}: بزيادة (من) وهذه قراءة ابن مسعود وأبي وابن عباس[5].

4- وقوله تعالى: {وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ}:

1) {يستعففن} بالسين وهذه قراءة الجمهور.

2) {يتعففن}: بغير سين وهذه قراءة ابن مسعود.

المفردات:

1- {ثَلاَثُ عَوْرَاتٍ}: أي إذا دخلوا في حالٍ غير هذه الأحوال فلا جناح عليكم في تمكينكم إياهم ولا عليهم إن رأوا شيئاً من غير تلك الأحوال[6]. والعورات: الساعات التي تكون فيها العورة[7].

2- قوله: {وَإِذَا بَلَغَ ٱلأطْفَالُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُواْ}:

المعنى أن الأطفال أمروا بالاستئذان في الأوقات الثلاثة المذكورة وأبيح لهم الأمر في غير ذلك ثم أمر الله تعالى في هذه الآية أن يكونوا إذا بلغوا الحلم على حكم الرجال في الاستئذان في كل وقت[8].

3- قوله: {كَمَا ٱسْتَأْذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ}:

يعني كما استأذن الكبار من ولد الرجل وأقاربه[9].

4- قوله: {وَٱلْقَوَاعِدُ مِنَ ٱلنّسَاء ٱلَّلَـٰتِى لاَ يَرْجُونَ نِكَاحاً}:

القواعد واحدتهنا قاعد بلا هاء ليدل حذفها على أنه قعود الكبير كما قالوا: ارمأة حامل ليدل بحذف الهاء أنه حمل حَبَل. والقواعد: العُجّز اللواتي قعدت عن التصرف من السنة وقعدن عن الولد والمحيض هذا قول أكثر العلماء[10].

وإنما خص القواعد بذلك الانصراف الأنفس عنهن إذ لا مذهب للرجال فيهن فأبيح لهن ما لم يبح لغيرهن وأزيل عنهن كلفة التحفظ المتعب لهن[11].

5- {غَيْرَ مُتَبَرّجَـٰتِ بِزِينَةٍ}:

أي غير مظهرات ولا متعرضات بالزينة ليُنظَر إليهن فإن ذلك من أقبح الأشياء وأبعده عن الحق. والتبرج: التكشف والظهور للعيون ومنه: روح مشيدة وبروج السماء والأسوار إلى لا حائل دونها يسترها[12].

المعنى الإجمالي:

أمر الله تعالى المؤمنين أن يستأذنهم خدمهم مما ملكت أيمانهم وأطفالهم الذين لم يبلغوا الحلم منهم في ثلاثة أحوال (الأول) من قبل صلاة الغداة لأن الناس إذ ذاك يكونون نياماً في فرشهم (الثاني) في وقت القيلولة لأن الإنسان قد يضع ثيابه في تلك الحال مع أهله. (الثالث) من بعد صلاة العشاء لأنه وقت النوم فيؤمر الحزم والأطفال أن لا يهجموا على أهل البيت في هذه الأحوال لما يخشى أن يكون الرجل على أهله أو نحو ذلك من الأعمال ولهذا قال: {ثَلاَثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلاَ عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ} أي أنهم إذا دخلوا في حالٍ غير هذه الأحوال فلا جناح عليكم في تمكينكم إياهم ولا عليهم إن رأوا شيئاً من غير تلك الأحوال لأنه قد أذن لهم في الهجوم ولأنهم طوفون عليكم أي في الخدمة وغير ذلك ولما كانت هذه الآية محكمة وكان عمل الناس بها قليلاً قال ابن عباس رضي الله عنه أترك الناس ثلاث آيات فلم يعملوا بهن وذكر منها {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ لِيَسْتَأْذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُواْ ٱلْحُلُمَ مِنكُمْ...} ثم قال تعالى: {وَإِذَا بَلَغَ ٱلاْطْفَالُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمَ...} يعني إذا بلغ الأطفال منكم الحلم الذين إنما كانوا يستأذنون في العورات الثلاث إذا بلغوا الحلم وجب عليهم أن يستأذنوا على كل حال يعني بالنسبة إلى أجانبهم وإلى الأحوال التي يكون الرجل على امرأته وإن لم يكن في الأحوال الثلاث ثم بين الله حكم العُجّز من النساء وهنّ القواعد فقال جل شأنه {وَٱلْقَوَاعِدُ مِنَ ٱلنّسَاء ٱلَّلَـٰتِى لاَ يَرْجُونَ نِكَاحاً...} أي اللاتي قعدن عن الاستمتاع والشهوة فلا يطمعن في النكاح ولا يُطمَعُ فيهن وذلك لكونها عجوزاً لا تُشتَهى ولا تَشتهي فلا إثم ولا حرج عليها أن تضع ثيابها الظاهرة كالخمار ونحوه الذي قال الله فيه للنساء: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ} فهؤلاء يجوز لهن أن يكشفن وجوههن لأمن المحذور منها وعليها. ولما كان نفي الحرج عنهن في وضع الثياب ربما توهم منه جواز استعمالها لكل شيء فدفع هذا الاحتراز بقوله {غَيْرَ مُتَبَرّجَـٰتِ بِزِينَةٍ} أي غير مظهرات للناس بالزينة والاستعفاف: طلب العفة بفعل الأسباب المقتضية لذلك والله سميع لجميع الأصوات عليم بالنيات والمقاصد[13].

نصوص ذات صلة:

1- قوله تعالى: {بَعْدِ صَلَوٰةِ ٱلْعِشَاء} يريد العتمة وقد جاء النهي عن تسمية صلاة العشاء بالعتمة فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا إنها العشاء وهم يعتمون الإبل))[14]. وقد ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى العشاء بالعتمة كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلموا ما في التجهيز لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا))[15].

(وهذه أخبار متعارضة لا يُعلم منها الأول من الآخر بالتاريخ لكن كل حديث بذاته يبين وقته وذلك أن النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن تسمية صلاة المغرب عشاءً وعن تسمية صلاة العشاء عتمة ثابت فلا مرد له من أقوال الصحابة فضلاً عمن عداهم)[16].

وقد قيل: إن هذا النهي عن ابتاع الأعراب في تسميهم العشاء عتمة إنما كان لئلا يُعدل بها عما سمّاها الله تعالى في كتابه، فكأنه نهي إرشاد إلى ما هو الأولى وليس على جهة التحريم ولا على أن تسميتها العتمة لا يجوز ألا ترى أنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أطلق عليها ذلك وقد أباح تسميتها بذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وقيل: إنما نهى عن ذلك تنزيهاً لهذه العبادة الشريفة الدينية عن أن يطلق عليها ما هو اسم لفعله دنيوية وهي الحلْبة التي كانوا يحتلبونها في ذلك الوقت ويسمونها العتمة[17].

2- قال الله تعالى: {وَمِن بَعْدِ صَلَوٰةِ ٱلْعِشَاء}:

ولقد جاء في فضل صلاة العشاء عدة أحاديث منها:

أ- عن أنس بن مالك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: ((من صلـى في جماعة أربعين ليلة لا تفوته الركعة الأولى من صلاة العشاء كتب الله له بها عتقاً من النار))[18].

ب- وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من صلـى العشاء في جماعة فكأنه قام نصف الليل ومن صلى الله عليه وسلم الفجر في جماعة فكأنه قام الليل كله))[19].

3- قال الله تعالى: {غَيْرَ مُتَبَرّجَـٰتِ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ}:

جاء في ذم التبرج وإظهار الزينة حديث عظيم فيه وعيد شديد لمن أظهرت مفاتنها للناس.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا))[20].

الفوائـد:

1- (قال العلماء: هذه الآية خاصة والتي قبلها عامة لأنه قال: {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ لاَ تَدْخُلُواْ بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلّمُواْ عَلَىٰ أَهْلِهَا}: ثم خص هنا فقال: {لِيَسْتَأْذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ} فخص في هذه الآية بعض المستأذنين وكذلك أيضاً يتأول القول في الأولى في جميع الأوقات عموماً وخص في هذه الآية بعض الأوقات فلا يدخل فيها عبد ولا أمة)[21].

2- اختلف العلماء في المراد بقوله {لِيَسْتَأْذِنكُمُ} على ستة أقوال:

الأولى: أنها منسوخة.

الثاني: أنها ندب غير واجبة.

الثالث: عني بها النساء.

الرابع: هي في الرجال دون النساء.

الخامس: كان ذلك واجباً إذ كانوا لا غَلَق لهم ولا أبواب ولو عاد الحال لعاد الوجوب.

السادس: أنها محكمة واجبة ثابتة على الرجال والنساء وهو قول أكثر أهل العلم[22].

3- (أدب الله عز وجل عباده في هذه الآية بأن يكون العبيد إذ لا بال لهم والأطفال الذين لم يبلغوا الحلم إلا أنهم عقولا معاني الكشفة ونحوها يستأذنون على أهليهم في هذه الأوقات الثلاثة وهي الأوقات التي تقتضي عادة الناس الانكشاف فيها وملازمة التعري)[23].

4- قال تعالى: {وَإِذَا بَلَغَ ٱلاْطْفَالُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُواْ}:

قال: {فَلْيَسْتَأْذِنُواْ} ولم يقل (فليستأذنوكم). وقال في الأولى {لِيَسْتَأْذِنكُمُ} لأن الأطفال غير مخاطبين ولا متعبدين[24].

5- (قيل لعائشة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين ما تقولين في الخضاب والصياغ والتمائم والقرطين والخلخال وخاتم الذهب ورقاق الثياب؟ فقالت: يا معشر النساء قصتكن قصة امرأة واحدة أحل الله لكنّ الزينة غير متبرجات لمن لا يحل لكن أن يروا منكن مُحرَّماً)[25].

6- (أن السيد وولي الصغير مخاطبان بتعليم عبيدهم ومن تحت ولايتهم من الأولاد العلم بالآداب الشرعية لأن الله وجه الخطاب إليهم بقوله: {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ لِيَسْتَأْذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُواْ ٱلْحُلُمَ مِنكُمْ...}[26].

7- جواز كشف العورة لحاجة كالحاجة عند النوم وعند البول والغائط ونحو ذلك[27].

8- الصغير الذي دون البلوغ لا يجوز أن يُمَكّن من رؤية العورة ولا يجوز أن تُرى عورته لأن الله لم يأمر باستئذانهم إلا عن أمر ما يجوز[28].

9- أن ريق الصبي طاهر ولو كان بعد نجاسة كالقيء لقوله تعالى: { طَوفُونَ عَلَيْكُمْ} مع قول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الهجرة: ((إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات))[29].


[1] انظر: الجامع لأحكام القرآن (12/302)، وانظر: تفسير القرآن العظيم (3/315).

[2] انظر: الجامع لأحكام القرآن (12/304).

[3] انظر: الجامع لأحكام القرآن (12/305)، وفتح القدير (4/50).

[4] انظر: الجامع لأحكام القرآن (12/305)، وفتح القدير (4/51).

[5] انظر: الجامع لأحكام القرآن (12/309).

[6] انظر: تفسير القرآن العظيم (3/314).

[7] انظر: الجامع لأحكام القرآن (12/305).

[8] انظر: الجامع لأحكام القرآن (12/308).

[9] انظر: تفسير القرآن العظيم (3/315).

[10] انظر: الجامع لأحكام القرآن (12/309).

[11] انظر: الجامع لأحكام القرآن (12/309).

[12] انظر: الجامع لأحكام القرآن (12/309).

[13] انظر: الجامع لأحكام القرآن (12/302)، وتفسير القرآن العظيم (3/314)، وروح المعاني (18/210)، وفتح القدير (4/50)، وتيسير الكريم الرحمن (5/442).

[14] أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب: وقت العشاء وتأخيرها (644).

[15] أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب: الاستهام في الأذان (615)، ومسلم في الصلاة باب: تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول (437).

[16] أحكام القرآن لابن العربي (3/416).

[17] انظر: الجامع لأحكام القرآن (12/307).

[18] أخرجه ابن ماجة في كتاب المساجد والجماعات باب صلاة العشاء والفجر في جماعة (798) وقال البوصيري في مصباح الزجاجة: هذا إسناد فيه مقال عمارة لم يدرك أنساً ولم يلقه. والحديث حسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة برقم (650).

[19] أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة (656)، وانظر: الحديثين في الجامع لأحكام القرآن (12/307-308).

[20] أخرجه مسلم في كتاب اللباس والزينة باب: النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات (2128).

[21] انظر: الجامع لأحكام القرآن (12/302).

[22] انظر: الجامع لأحكام القرآن (12/302-303).

[23] انظر: الجامع لأحكام القرآن (12/304).

[24] انظر: الجامع لأحكام القرآن (12/308).

[25] انظر: الجامع لأحكام القرآن (12/310).

[26] انظر: تيسير الكريم الرحمن (5/443).

[27] انظر: تيسير الكريم الرحمن (5/444).

[28] انظر: تيسير الكريم الرحمن (5/444).

[29] أخرجه مالك في الموطأ كتاب الطهارة باب الطهور للوضوء (44)، وأحمد في مسنده برقم (22022) وأبو داود في كتاب الطهارة باب سؤر الهرة (75)، والترمذي في كتاب الطهارة باب ما جاء في سؤر الهرة (92)، والنسائي في كتاب الطهارة باب سؤر الهرة (68)، وابن ماجة في الطهارة وسننها باب الوضوء بسؤر الهرة والرخصة فيه (367) كلمهم من حديث أبي قتادة الحارث بن ربعي. والحديث صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم (80)، وانظر: تيسير الكريم الرحمن (5/444).

 
.