موسوعة البحـوث المنــبرية  

.

   صلة الأرحام: عاشراً: أخطاءٌ وتنبيهات:         الصفحة السابقة     الصفحة التالية      (عناصر البحث)

 

عاشراً: أخطاءٌ وتنبيهات:

1 ـ تساهل المرأة بالحجاب عند الأقارب غير المحارم، والاختلاط بهم:

عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إياكم والدخول على النساء))، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: ((الحمو الموت))[1].

يقول محمد لطفي الصباغ: "فإن الجلسات العائلية ـ كما يدعونها ـ التي يختلط فيها الرجال بالنساء، وهنّ في أتمّ زينة، وقد ألغين الحجاب، وأظهرن المفاتن... وقد يكون في هذه الجلسات تبادل الحديث المبتذل، والمزاح الهابط، والنكتة اللاذعة، والتعريض بأمور خاصة، إن كل ذلك مما لا يجيزه دين الله، وهو يعرض كيان الأسرة إلى الانهيار"[2].

وقال المثنى: قلت للإمام أحمد: الرجل يكون له القرابة من النساء، فلا يقومون بين يديه، فأيّ شيء يجب عليه من برّهم، وفي كم ينبغي أن يأتيهم؟ قال: اللطف والسلام[3].

2 ـ هجران الأقارب لأدنى سبب دون مسوّغ شرعي:

عن أبي هريرة أن رجلاً قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إليّ، وأحلم عنهم ويجهلون عليّ، فقال: ((لئن كنت كما قلت، فكأنما تسفّهم الملّ، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك))[4].

قال المهلب: "إن الرحم التي تضمّن الله أن يصل من وصلها ويقطع من قطعها إنما ذلك إذا كان في الله وفيما شرع، وأما من قطعها في الله وفيما شرع فقد وصل الله والشريعة، واستحقّ صلة الله بقطعه..."[5].

3 ـ إهمال الأقارب الفقراء وعدم مواساتهم بالمال وحسن المعاملة:

عن سلمان بن عامر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم صدقة وصلة))[6].

قال الفضيل بن إسحاق: سألت الفضيل بن عياض: الرحم أحقّ أم الغزو؟ قال: "إن كانوا محتاجين فهم أوجب من الغزو"، ثم قال: "صلة الرحم وعطفٌ على جارٍ وبرّ الوالدين حدّ شريف وأمر عظيم"[7].

4 ـ التساهل بالنفقة على الأقارب الذين تلزم النفقة عليهم:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((خير الصدقة ما كان عن ظهر غنىً، وابدأ بمن تعول))[8].

قال الشيخ ابن عثيمين: "وقد ذكر أهل العلم من جملة الصلة النفقة على الأقارب، فقالوا: إن الإنسان إذا كان له أقارب فقراء وهو غني وهو وارث لهم فإنه يلزمه النفقة عليهم؛ كالأخ الشقيق مع أخيه الشقيق"[9].

5 ـ ترك تعرّف الأقارب والاتصال بهم ولو هاتفياً إذا لم يمكن زيارتهم:

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنهم: (تعلموا أنسابكم ثم صلوا أرحامكم، والله إنه ليكون بين الرجل وبين أخيه شيء، ولو يعلم الذي بينه وبينه من داخلة الرحم لأردعه ذلك عن انتهاكه)[10].

قال المباركفوري: "تعرّفوا أقاربكم من ذوي الأرحام ليمكنكم صلة الرحم"[11].

6 ـ ترك مواصلة الأقارب إذا لم يكافئوا على الصلة[12]:

قال صلى الله عليه وسلم: ((ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها))[13].

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (ليس الوصل أن تصل من وصلك، ذلك القصاص، ولكن الوصل أن تصل من قطعك)[14].


[1] رواه البخاري في النكاح، باب: لا يخلو رجل بامرأة إلا ذو محرم (5232)، ومسلم في السلام، باب: تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها (1341).

[2] مجموعة رسائل في الحجاب والسفور: تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية والاختلاط المستهتر (106-107).

[3] انظر: الآداب الشرعية (1/478).

[4] رواه مسلم في كتاب البر والصلة، باب: صلة الأرحام (2558).

[5] انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (9/207).

[6] رواه الترمذي في الزكاة، باب: ما جاء في الصدقة على القرابة (658) واللفظ له، والنسائي في الزكاة، باب: الصدقة على الأقارب (2582)، وابن ماجه في الزكاة، باب: فضل الصدقة (1844)، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (1494).

[7] مكارم الأخلاق للخرائطي (1/268).

[8] رواه البخاري في الزكاة، باب: لا صدقة إلا عن ظهر غني (1426) واللفظ له، ومسلم في الزكاة، باب: أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح (1034).

[9] شرح رياض الصالحين (5/215).

[10] البر والصلة للمروزي (62).

[11] تحفة الأحوذي (6/113).

[12] ينظر: المنظار في بيان كثير من الأخطاء الشائعة لصالح آل الشيخ (80-81).

[13] رواه البخاري في الأدب، باب: ليس الواصل بالمكافئ (5991) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.

[14] رواه عبد الرزاق في مصنفه (10/438).

 
.