موسوعة البحـوث المنــبرية 

.

   ذم التشبه بالكفار: سابعًا: الأمور التي ورد النهي فيها عن التشبه بالكفار:        الصفحة السابقة        (عناصر البحث)        الصفحة التالية   

 

سابعًا: الأمور التي ورد النهي فيها عن التشبه بالكفار:

الأمور التي ورد النهي عن التشبه بالكفار فيها يمكن حصرها في أنواع أربعة:

النوع الأول: العقائد:

وهي أخطر أمور التشبه, والتشبه بهم فيها كفر أو شرك.

ومن أمثلة التشبه في هذا المجال:

- صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله تعالى.

- ادعاء النبوة.

- ادعاء أبوة الله سبحانه لأحد من خلقه، كما قالت النصارى: المسيح ابن الله، وكما قالت اليهود: العزير ابن الله. تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا.

وما يتفرع عن ذلك من أمور كفرية أو شركية، فإن هذا من الأمور العقائدية[1].

عن جندب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: ((إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل, فإن الله تعالى قد اتخذني خليلاً، كما اتخذ إبراهيم خليلاً، ولو كنت متخذًا من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك))[2].

وعن معاوية رضي الله عنه قال: (إن تسوية القبور من السنن، وقد رفعت اليهود والنصارى فلا تتشبهوا بهم)[3].

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لعن الله اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد))[4].

النوع الثاني: العبادات:

وقد ورد في السنة النبوية على جهة التفصيل نصوص كثيرة في النهي عن التشبه بالكافرين في العبادات، ومنها:

1- في باب الطهارة:

عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبيِ صلى الله عليه وسلم النبيَ صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: {وَيَسْـئَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُواْ ٱلنّسَاء فِي ٱلْمَحِيضِ} إلى آخر الآية [البقرة:222]، فقال رسول صلى الله عليه وسلم: ((اصنعوا كل شيء إلا النكاح))، فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئًا إلا خالفنا فيه. فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا: يا رسول الله، إن اليهود تقول: كذا وكذا، فلا نجامعُهُنَّ؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننّا أن قد وجد عليهما، فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل في آثارهما، فسقاهما، فعرفا أن لم يجد عليهما[5].

قال ابن تيمية: "فهذا الحديث يدل على كثرة ما شرعه الله لنبيه من مخالفة اليهود، بل على أنه خالفهم في عامة أمورهم، حتى قالوا: ما يريد أن يدع من أمرنا شيئًا إلا خالفنا فيه, ثم إن المخالفة كما سنبينه تارة تكون في أصل الحكم، وتارة في وصفه.

ومجانبة الحائض لم يخالَفوا في أصله، بل خولفوا في وصفه، حيث شرع الله مقاربة الحائض في غير محل الأذى، فلما أراد بعض الصحابة أن يعتدي في المخالفة إلى ترك ما شرعه الله تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وهذا الباب ـ أي: باب الطهارة ـ كان على اليهود فيه أغلال عظيمة، فابتدع النصارى ترك ذلك كله، حتى أنهم لا ينجسون شيئًا بلا شرع من الله، فهدى الله الأمة الوسط بما شرعه لها إلى وسط من ذلك، وإن كان ما كان عليه اليهود كان أيضًا مشروعًا، فاجتناب ما لم يشرع الله اجتنابه مقاربةٌ لليهود، وملابسة ما شرع الله اجتنابه مقاربة للنصارى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم"[6].

2- في باب الأذان والصلاة:

أ- مخالفة أهل الكتاب في طريقة النداء للصلاة:

عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحيّنون الصلاة, ليس ينادى لها، فتكلموا يومًا في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسًا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل بوقًا مثل قرن اليهود، فقال عمر: أولا تبعثون رجلاً ينادي بالصلاة؟! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يا بلال، قم فنادِ بالصلاة))[7].

وجاء تعليل انصرافه صلى الله عليه وسلم عن البوق والناقوس لكونهما من أمر اليهود والنصارى في حديث أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قال: اهتمّ النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة كيف يجمع الناس لها، فقيل له: انصب راية عند حضور الصلاة فإذا رأوها آذن بعضهم بعضًا، فلم يعجبه ذلك، قال: فذكر له القُنْع ـ يعني الشَّبُّور[8] ـ فلم يعجبه ذلك، وقال: ((هو من أمر اليهود))، قال: فذكر له الناقوس، فقال: ((هو من أمر النصارى))، فانصرف عبد الله بن زيد وهو مهتم لهمِّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأري الأذان في منامه، قال فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: يا رسول الله، إني لبين نائم ويقظان، إذ أتاني آت فأراني الأذان... فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يا بلال، قم فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد فافعله))، قال: فأذّن بلال[9].

قال ابن تيمية: "إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كره بوق اليهود المنفوخ بالفم وناقوس النصارى المضروب باليد علّل هذا بأنه من أمر اليهود، وعلل هذا بأنه من أمر النصارى، لأن ذكر الوصف عقيب الحكم يدل على أنه علة له، وهذا يقتضي كراهية هذا النوع من الأصوات مطلقًا في غير الصلاة أيضًا لأنه من أمر اليهود والنصارى، فإن النصارى يضربون بالنواقيس في أوقات متعدِّدة غير أوقات عباداتهم. وإنما شعار الدين الحنيف الأذان المتضمن للإعلان بذكر الله، الذي به تفتح أبواب السماء، فتهرب الشياطين، وتنزل الرحمة"[10].

ب- مخالفة اليهود في استقبال القبلة:

عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلىّ نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهرًا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يُوجّه إلى الكعبة، فأنزل الله: {قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَاء} [البقرة:144]، فتوجه نحو الكعبة، وقال السفهاء من الناس ـ وهم اليهود ـ: {مَا وَلَّـٰهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا قُل لّلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَآء إِلَىٰ صِرٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ} [البقرة:142]، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجلٌ، ثم خرج بعدما صلى فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس، فقال: هو يشهد أنه صلـى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه توجّه نحو الكعبة، فتحرّف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة[11].

قال مجاهد: "قالت اليهود: يخالفنا محمد ويتبع قبلتنا, فكان يدعو الله جل ثناؤه، ويستفرض القبلة، فنزلت: {قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَاء فَلَنُوَلّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ} [البقرة:144]، وانقطع قول يهود: يخالفنا ويتبع قبلتنا! في صلاة الظهر، فجعل الرجال مكان النساء، والنساء مكان الرجال"[12].

ج- النهي عن قيام المأمومين والإمام قاعد:

عن جابر رضي الله عنه قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر يُسْمِعُ الناس تكبيره، فالتفت إلينا فرآنا قيامًا، فأشار إلينا فقعدنا، فصلينا بصلاته قعودًا، فلما سلّم قال: ((إن كدتم آنفًا لتفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا، ائتموا بأئمتكم، إن صلى قائمًا فصلوا قيامًا، وإن صلى قاعدًا فصلوا قعودًا))[13].

د- الأمر بالصلاة في النعال لمخالفة أهل الكتاب:

عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((خالفوا اليهود، فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم))[14].

قال الألباني: "فأمر صلى الله عليه وسلم بمخالفة اليهود مطلقًا، فهو دليل على أن جنس المخالفة أمر مقصود للشارع، ثم خص بالذكر مخالفتهم بالصلاة في النعال والخفاف، وليس ذلك من قبيل تخصيص العام أو تقييد المطلق، بل هو من قبيل ذكر بعض أفراد العام"[15].

3- في باب الصيام:

أ- الترغيب في السحور:

عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر))[16].

قال النووي: "معناه: الفارق والمميز بين صيامنا وصيامهم السحور، فإنهم لا يتسحرون, ونحن يستحب لنا السحور"[17].

ب- الترغيب في تعجيل الفطر مخالفةً لأهل الكتاب:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يزال الدين ظاهرًا ما عجّل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون))[18].

قال الطيبي: "في هذا التعليل دليل على أن قوام الدين الحنيفي على مخالفة الأعداء من أهل الكتاب، وأن في موافقتهم تلفًا للدين"[19].

وقال ابن تيمية: "وهذا نص في أن ظهور الدين الحاصل بتعجيل الفطر لأجل مخالفة اليهود والنصارى, وإذا كان مخالفتهم سببًا لظهور الدين فإنما المقصود بإرسال الرسل أن يظهر دين الله على الدين كله، فيكون نفس مخالفتهم من أكبر مقاصد البعثة"[20].

ج- النهي عن الوصال في الصوم لمخالفة النصارى:

عن ليلى امرأة بشير بن الخصاصية رضي الله عنهما قالت: أردت أن أصوم يومين مواصلة، فنهاني عنه بشير، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاني عن ذلك، وقال: ((إنما يفعل ذلك النصارى، صوموا كما أمركم الله، وأتموا الصوم كما أمركم الله: {أَتِمُّواْ ٱلصّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ} [البقرة:187]، فإذا كان الليل فأفطروا))[21].

د- مخالفة اليهود والنصارى في صوم يوم عاشوراء:

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع))، قال: فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم[22].

قال النووي: "ولعل السبب في صوم التاسع مع العاشر أن لا يتشبه باليهود في إفراد العاشر، وفي الحديث إشارة إلى هذا"[23].

وقد جاء التصريح بمخالفة أهل الكتاب كما في حديث آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((صوموا يوم عاشوراء، وخالفوا فيه اليهود، وصوموا قبله يومًا، أو بعده يومًا))[24].

قال ابن تيمية: "فتدبر هذا, يوم عاشوراء يوم فاضل، يكفر سنة ماضية، صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر بصيامه ورغب فيه، ثم لما قيل له قبيل وفاته: إنه يوم تعظّمه اليهود والنصارى! أمر بمخالفتهم بضم يوم آخر إليه، وعزم على ذلك, ولهذا استحب العلماء ـ منهم الإمام أحمد ـ أن يصوم تاسوعاء وعاشوراء، وبذلك علّلت الصحابة رضي الله عنهم"[25].

4- في باب الحج:

ومن ذلك مخالفتهم في الوقوف بعرفة والمزدلفة والدفع منهما.

فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن المشركين كانوا لا يفيضون من جَمْع[26] حتى تشرق الشمس على ثبير[27], وكانوا يقولون: أشرِق ثبير. كَيْما نغير، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فدفع قبل أن تطلع الشمس[28].

5- في باب الأعياد والاحتفالات والمهرجانات:

جاءت نصوص كثيرة تدل على عدم جواز موافقتهم في أعيادهم، ومنها:

قوله تعالى: {وَٱلَّذِينَ لاَ يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِاللَّغْوِ مَرُّواْ كِرامًا} [الفرقان:72].

قال ابن عباس وأبو العالية وطاوس وابن سيرين والضحاك والربيع بن أنس وغيرهم: الزور أعياد المشركين[29].

وعن أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ((ما هذان اليومان؟)) قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله قد أبدلكم بهما خيرًا منهما: يوم الأضحى، ويوم الفطر))[30].

قال ابن تيمية: "فوجه الدلالة: أن العيدين الجاهليين لم يقرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تركهم يلعبون فيهما على العادة، بل قال: ((إن الله قد أبدلكم بهما يومين آخرين))، والإبدال من الشيء يقتضي ترك المبدل منه، إذ لا يجمع بين البدل والمبدل منه، ولهذا لا تستعمل هذه العبارة إلا فيما ترك اجتماعهما كقوله سبحانه: {أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرّيَّتَهُ أَوْلِيَاء مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّـٰلِمِينَ بَدَلاً} [الكهف:50]. فقوله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله قد أبدلكم بهما خيرًا منهما)) يقتضي ترك الجمع بينهما, لا سيما وقوله: ((خيرًا منهما)) يقتضي الاعتياض بما شرع لنا عما كان في الجاهلية"[31].

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: (لا تعلّموا رطانة الأعاجم، ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم، فإن السخطة تنزل عليهم)[32].

قال الذهبي: "قال العلماء: ومن موالاة الكفار التشبه بهم وإظهار أعيادهم، وهم مأمورون بإخفائها في بلاد المسلمين، فإذا فعلها المسلم معهم فقد أعانهم على إظهارها, وهذا منكر وبدعة في دين الإسلام، ولا يفعل ذلك إلا كل قليل الدين والإيمان، ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من تشبه بقوم فهو منهم))[33]" [34].

النوع الثالث: الأخلاق والعادات:

وردت نصوص في الكتاب والسنة تنهى المسلمين عن التشبه بالكفار في أخلاقهم وعاداتهم، من ذلك:

أ- الحسد:

قال الله تعالى: {وَدَّ كَثِيرٌ مّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِن بَعْدِ إِيمَـٰنِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ} [البقرة:109].

قال ابن تيمية: "فذم اليهود على ما حسدوا المؤمنين على الهدى والعلم، وقد يُبْتلى بعض المنتسبين إلى العلم وغيرهم بنوع من الحسد لمن هداه الله بعلم نافع أو عمل صالح، وهو خلق مذموم مطلقًا، وهو في هذا الموضع من أخلاق المغضوب عليهم"[35].

وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((دبّ إليكم داء الأمم قبلكم: الحسد والبغضاء...)) الحديث[36].

ب- النهي عن التشبه بالمشركين في دعوى الجاهلية:

عن جابر رضي الله عنه قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا، وكان من المهاجرين رجل لعّاب فكَسَع[37] أنصاريًا، فغضب الأنصاري غضبًا شديدًا حتى تداعوا، وقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ((ما بال دعوى الجاهلية؟)) ثم قال: ((ما شأنهم؟)) فأخبر بكسعة المهاجري الأنصاري، قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((دعوها فإنها منتنة))[38].

ج- اللباس والزينة:

قال الله تعالى: {وَقَرْنَ فِى بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَـٰهِلِيَّةِ ٱلأولَىٰ} [الأحزاب:33].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم))[39].

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (لا تبد العورة، ولا تستن بسنة الجاهلية)[40].

وعن ابن مسعود قال: (لا يشبه الزي الزي حتى تشبه القلوب القلوب)[41].

وقال حذيفة رضي الله عنه: (من تشبه بقوم فهو منهم، ولا يُشْبه الزي الزي حتى يشبه الخلُق الخلُق)[42].


[1] انظر: رسالة (من تشبه بقوم فهو منهم) (ص 17)، والتدابير الواقية من التشبه بالكفار (2/462-510).

[2] أخرجه مسلم في المساجد (532).

[3] أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (19/352).

[4] أخرجه البخاري في الجنائز, باب: ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم (1390), ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة, باب: النهي عن بناء المساجد على القبور (529).

[5] أخرجه مسلم في الحيض, باب: جواز غسل الحائض رأس زوجها (302).

[6] اقتضاء الصراط المستقيم (1/215-216).

[7] أخرجه البخاري في الأذان, باب: بدء الأذان (604), ومسلم في الصلاة, باب: بدء الأذان (377).

[8] الشبور: البوق. انظر: النهاية في غريب الحديث (2/440).

[9] أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب: بدء الأذان (498)، وصححه ابن حجر في الفتح (2/81)، والألباني في صحيح سنن أبي داود (468).

[10] اقتضاء الصراط المستقيم (1/356).

[11] أخرجه البخاري في الصلاة, باب: التوجه نحو القبلة حيث كان (399) واللفظ له, ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة, باب: تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة (525).

[12] جامع البيان (3/173-174) طبعة محمود شاكر.

[13] أخرجه مسلم في الصلاة, باب: ائتمام المأموم بالإمام (413).

[14] أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعال (652)، وصححه ابن حبان (2186)، والحاكم (956)، وهو في صحيح سنن أبي داود (607).

[15] جلباب المرأة المسلمة (ص 172).

[16] أخرجه مسلم في الصيام, باب: فضل السحور وتأكيد استحبابه (1096).

[17] شرح صحيح مسلم (7/214).

[18] أخرجه أحمد (2/450)، وأبو داود في كتاب الصيام، باب: ما يستحب من تعجيل الفطر (2336)، وابن ماجه في الصيام، باب: ما جاء في تعجيل الإفطار (1698)، وصححه ابن حبان (3503، 3509)، والحاكم (1573)، والنووي في المجموع (6/359)، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (2063).

[19] انظر: عون المعبود (6/480).

[20] اقتضاء الصراط المستقيم (1/209).

[21] أخرجه أحمد (5/225)، والطبراني في الكبير (2/44)، وصحح إسناده الحافظ في الفتح (4/202-203)، والألباني في جلباب المرأة المسلمة (177).

[22] أخرجه مسلم في الصيام, باب: أي يوم يصام في عاشوراء؟ (1134).

[23] شرح صحيح مسلم (8/13).

[24] أخرجه أحمد (1/241)، والبزار (1052 ـ كشف الأستار ـ)، والحميدي (485)، والبيهقي (4/287)، وصححه ابن خزيمة (2095)، لكن في سنده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى سيئ الحفظ، قال الهيثمي في المجمع (3/188-189): "رواه أحمد والبزار وفيه محمد بن أبي ليلى، وفيه كلام"، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (3508). وصحّ موقوفًا عند عبد الرزاق (7839)، والطحاوي (2/78)، والبيهقي (4/287).

[25] اقتضاء الصراط المستقيم (1/284).

[26] جمع: مزدلفة.

[27] ثبير: جبل من جبال مكة.

[28] أخرجه البخاري في المناقب, باب: أيام الجاهلية (3838).

[29] انظر: تاريخ بغداد (12/13)، وتفسير القرطبي (13/79)، وتفسير ابن كثير (3/329-330).

[30] أخرجه أحمد (3/103)، وأبو داود في الصلاة، باب: صلاة العيدين (1134)، والنسائي في العيدين (1556)، وصححه الحاكم (1/434)، والضياء في المختارة (1911)، وصححه الحافظ في الفتح (2/442)، والألباني في صحيح سنن أبي داود (1004).

[31] اقتضاء الصراط المستقيم (1/486).

[32] أخرجه عبد الرزاق في المصنف (1609)، والبيهقي في السنن الكبرى (9/234).

[33] أخرجه أحمد (2/50)، وأبو داود في اللباس، باب: في لبس الشهرة (4031)، وعبد بن حميد (1/267)، والبيهقي في الشعب (2/75) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى (25/331): "هذا حديث جيد"، وقال العراقي في تخريج الإحياء (1/342): "سنده صحيح"، وحسن إسناده ابن حجر في الفتح (10/271)، وصححه الألباني في حجاب المرأة المسلمة (ص104).

[34] تشبّه الخسيس بأهل الخميس (ص 34).

[35] اقتضاء الصراط المستقيم (ص 1/83).

[36] أخرجه أحمد (1/164، 167)، والترمذي في كتاب صفة القيامة (2510)، والبزار (2232)، قال الهيثمي في المجمع (8/30): "إسناده جيد"، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (2038).

[37] كسع: ضربه على دبره.

[38] أخرجه البخاري في التفسير, باب: قوله: {سَوَاء عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ..} (4905)، ومسلم في البر والصلة, باب: نصر الأخ ظالمًا أو مظلومًا (2584).

[39] أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء, باب: ما ذكر عن بني إسرائيل (3462), ومسلم في للباس والزينة, باب: في مخالفة اليهود في الصبغ (2103).

[40] انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (1/385).

[41] أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (7/105)، وهناد في الزهد (2/438).

[42] انظر: تشبه الخسيس بأهل الخميس (ص 49).

 
.