موسوعة البحـوث المنــبرية

.

  ما يتعلق بالمسافر من أحكام الصلاة: خامساً:  صلاة الجمعة:           الصفحة السابقة         (عناصر البحث)        الصفحة التالية     

 

خامسًا: صلاة الجمعة:

المسافر له حالتان:

الحالة الأولى: أن لا يكون نازلاً في بلد، فهذا لا جمعة عليه، لا وجوبًا ولا استحبابًا، قال ابن تيمية رحمه الله: "عامة العلماء على أن الجمعة لا تصلى في السفر، وليس في ذلك إلا نزاع شاذ"([1]).

والدليل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، فقد كان صلى الله عليه وسلم يسافر أسفارًا كثيرة، قد اعتمر ثلاث عمر سوى عمرة حجته، وحج حجة الوداع ومعه ألوف مؤلفة، وغزا أكثر من عشرين غزاة، ولم ينقل عنه أحد قط أنه صلى في السفر صلاة الجمعة، بل كان يصلي ركعتين ركعتين في جميع أسفاره، ويوم الجمعة يصلي ركعتين كسائر الأيام، ولم ينقل عنه أحد قط أنه خطب يوم الجمعة وهو مسافر قبل الصلاة، لا وهو قائم على قدميه، ولا على راحلته، كما كان يفعله في خطبة العيد، ولا على منبر كما كان يخطب يوم الجمعة، وقد كان أحيانًا يخطب بهم في السفر خطبًا عارضة فينقلونها، ولم ينقل عنه قط أحد أنه خطب يوم الجمعة في السفر قبل الصلاة؛ بل ولا نقل عنه أحد أنه جهر بالقراءة يوم الجمعة، ومعلوم أنه لو غَـيَّر العادة فجهر وخطب لنقلوا ذلك، ويوم عرفة خطب بهم ثم نزل فصلى بهم ركعتين، ولم ينقل أحد أنه جهر، ولم تكن تلك الخطبة للجمعة، فإنها لو كانت للجمعة لخطب في غير ذلك اليوم من أيام الجُمَع، وإنما كانت لأجل النسك؛ ولهذا كان علماء المسلمين قاطبة على أنه يخطب بعرفة وإن لم يكن يوم جمعة؛ فثبت بهذا النقل المتواتر أنها خطبة لأجل يوم عرفة، وإن لم يكن يوم جمعة، لا ليوم الجمعة([2]).

وفي وصف جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لحجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: (فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرُحِّلت له، فأتى بطن الوادي، فخطب الناس وقال: فذكر الخطبة، ثم قال جابر: ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر)([3]).

فيوم عرفة في حجة الوداع وافق يوم الجمعة، ومع ذلك لم يصل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة، وإنما صلى الظهر والعصر قصرًا وجمعًا، والخطبة التي خطبها ليست خطبة جمعة بدليل أنها خطبة واحدة، وأنها قبل الأذان، وأنه صلى الله عليه وسلم صلى بعدها الظهر كما قال جابر، ولم يصل بعدها ركعتين يجهر فيهما بالقراءة([4]).

إذا علم أن صلاة الجمعة لا تشرع في حق المسافر، فما الحكم فيما لو أقام جماعة من المسافرين صلاة الجمعة؟

ويعرف جواب هذا من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله حيث يقول: "لو كانت جائزة لصلاها صلى الله عليه وسلم، فإذا صلى الإنسان الجمعة وهو في السفر، فصلاته باطلة، وعليه أن يعيدها ظهرًا مقصورة؛ لأن المسافر ليس من أهل الجمعة.

فإذا قال قائل: تَرْك النبي عليه السلام للجمعة لا يدل على أنها غير مشروعة.

فالجواب: بلى؛ لأنها لو كانت مشروعة لكانت عبادة، وهي فريضة واجبة، ولا يمكن أن يدع النبي صلى الله عليه وسلم الواجب، فإذا كان سبب الفعل موجودًا ولم يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك علم أن فعله يكون بدعة، وقد قال عليه السلام: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد))([5])... فالجمعة في السفر موجودة في عهد النبي عليه السلام، ولكنه لم يفعلها، فإذا فعلها إنسان قلنا له: عملتَ عملاً ليس عليه أمر الله ورسوله، فيكون عملاً مردودًا"([6]).

الحالة الثانية: أن يكون المسافر نازلاً في بلد، فهذا يجب عليه حضور الجمعة إذا كان ممن يسمع النداء لعموم قوله تعالى: {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْاْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ} [الجمعة: 9]([7]).

قال إبراهيم بن سعد عن الزهري: (إذا أذن المؤذن يوم الجمعة وهو مسافر فعليه أن يشهد)([8])، وفي رواية الأوزاعي عنه قال: (لا جمعة على المسافر، وإن سمع المسافر أذان الجمعة وهو في بلد جمعة فليحضر معهم)([9]).

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "يمكن أن تحمل رواية إبراهيم بن سعد هذه على صورة مخصوصة، وهو إذا اتفق حضوره في موضع تقام فيه الجمعة فسمع النداء لها، لا أنها تلزم المسافر مطلقًا حتى يحرم عليه السفر قبل الزوال من البلد التي يدخلها مجتازًا مثلاً، وكأن ذلك رجح عند البخاري ويتأيد عنده بعموم قوله تعالى: {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْاْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ}، فلم يخص مقيمًا من مسافر، وأما ما احتج به ابن المنذر على سقوط الجمعة عن المسافر بأنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر جميعًا بعرفة، وكان يومَ جمعة، فدل ذلك من فعله على أنه لا جمعة على مسافر فهو عمل صحيح، إلا أنه لا يدفع الصورة التي ذكرتها"([10]).

ويتعين الاحتمال الذي ذكره الحافظ ابن حجر بدليل ما أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: سألته عن المسافر يمر بقرية، فينزل فيها يوم الجمعة؟ قال: (إذا سمع الأذان فليشهد الجمعة)([11]).

وقال ابن تيمية رحمه الله: "وكذلك يحتمل أن يقال بوجوب الجمعة على من في المصر من المسافرين، وإن لم يجب عليهم الإتمام، كما لو صلوا خلف من يتم فإن عليهم الإتمام تبعًا للإمام، كذلك تجب عليهم الجمعة تبعًا للمقيمين، كما أوجبها على المقيم غير المستوطن تبعًا من أثبت نوعًا ثالثًا بين المقيم المستوطن وبين المسافر وهو المقيم غير المستوطن، فقال: تجب عليه، ولا تنعقد به. وقد بُيِّن في غير هذا الموضع أنه ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله إلا مقيم ومسافر، والمقيم هو المستوطن، ومن سوى هؤلاء فهو مسافر يقصر الصلاة، وهؤلاء تجب عليهم الجمعة لأن قوله: {إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ} ونحوها يتناولهم، وليس لهم عذر، ولا ينبغي أن يكون في مصر المسلمين من لا يصلي الجمعة إلا من هو عاجز عنها كالمريض والمحبوس، وهؤلاء قادرون عليها؛ لكن المسافرون لا يعقدون جمعة، لكن إذا عقدها أهل المصر صلوا معهم، وهذا أولى من إتمام الصلاة خلف الإمام المقيم"([12]).

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ما حكم المسافر النازل في بلد ولا يحضر الجمعة لرغبته في الجمع بين الظهر والعصر فيجلس في غرفته ويستمع إلى الخطبة؟

فأجاب: "لا يحل له ذلك لقوله تعالى: {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْاْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ} [الجمعة: 9]، وهي عامة لكل من سمع نداء الجمعة من المسافرين وغيرهم والآية نزلت في المدينة، والمدينة فيها مسافرون ومقيمون ولم يستثن الله المسافرين.

فيجب على من سمع النداء يوم الجمعة ولو كان مسافرًا أن يصلي مع المسلمين إلا رجلاً يقول: أنا لا أستطيع لأنني سأواصل رحلتي وسفري، فهذا يعذر لأنه يفوته مقصوده لو بقي إلى صلاة الجمعة، فالصحيح أن الجمعة لا تسقط عن المسافر إلا إذا كان مارًا بالبلد مواصلاً للسير ووقف لحاجة وسمع أذان الجمعة فلا جمعة عليه أما المقيم إلى العصر أو إلى الليل فلا تسقط عنه الجمعة"([13]).

السفر يوم الجمعة له حالتان:

الحالة الأولى: السفر بعد دخول وقت الجمعة، فمن تجب عليه صلاة الجمعة لا يجوز له السفر بعد دخول وقتها وبهذا قال جماهير العلماء([14]).

ودليل ذلك قول الله تعالى: {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْاْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ} [الجمعة: 9]، فأمر تعالى بالسعي إليها وترك البيع، وكذا يترك السفر؛ لأن العلة واحدة، فالبيع مانع من حضور الصلاة، والسفر كذلك مانع من حضور الصلاة، فينهى عنه.

وقد علق جمهور العلماء المنع بدخول الوقت؛ لأنه هو سبب وجوب الجمعة، لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى أن الأولى تعليق الحكم بالنداء كما جاء في الآية فقال رحمه الله: "والأولى أن يعلق الحكم بما علقه الله به وهو النداء إلى الجمعة؛ لأنه من الجائز أن يتأخر الإمام عن الزوال، ولا يأتي إلا بعد الزوال بساعة، فلا ينادى للجمعة إلا عند حضور الإمام، لذلك نقول: المعتبر النداء... كذلك هنا علق الحكم بالأذان، فإذا علق الحكم بالأذان فلا يمكن أن نتجاوز ونعلقه بالزوال، ولكن الغالب أن الإمام يحضر إذا زالت الشمس"([15]).

ويستثنى من تحريم السفر مسألتان:

الأولى: إذا خاف فوات رفقته وانقطاعه بعدهم، فهذا يجوز له السفر مطلقًا، لأن هذا عذر يسقط الجمعة والجماعة([16]).

ومن ذلك أن يخاف إقلاع رحلته، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "لو فرض أن الطائرة ستقلع في وقت صلاة الجمعة، ولو جلس ينتظر فاتته، فهو معذور، وله أن يسافر ولو بعد الزوال"([17]).

الثانية: إذا كان يمكنه أن يأتي بها في طريقه بأن يمر على بلد فيحضر بها صلاة الجمعة، فهذا يجوز له السفر من غير كراهة([18]).

الحالة الثانية: السفر قبل دخول وقت صلاة الجمعة، فهذا فيه خلاف بين العلماء، والراجح هو الجواز([19]) وبه قال أكثر أهل العلم.

عن الأسود بن قيس عن أبيه قال: أبصر عمر بن الخطاب رجلاً عليه أهبة السفر، فقال الرجل: إن اليوم يوم الجمعة، ولولا ذلك لخرجت، فقال عمر: (إن الجمعة لا تحبس مسافرًا، فاخرج ما لم يحن الرواح)([20]).

وعن صالح بن كيسان قال: خرج أبو عبيدة في بعض أسفاره بكرة يوم الجمعة ولم ينتظر الصلاة([21]).

وقد فعل هذا غير واحد من السلف؛ حيث سافروا يوم الجمعة قبل الصلاة، منهم سالم ابن عبد الله والزهري وغيرهما، وكل ما روي مرفوعًا في النهي عن السفر يوم الجمعة قبل الصلاة فهو لا يصح، قال ابن المنذر رحمه الله: "لا أعلم خبرًا ثابتًا يمنع من السفر أولَ نهار الجمعة إلى أن تزول الشمس، وينادي المنادي، فإذا نادى المنادي وجب السعي إلى الجمعة على من سمع النداء، ولم يسعه الخروج عن فرض لزمه"([22]).

ولكن لا يُختلف في أن الأولى والأفضل أن يؤخِّرَ سفره إلى ما بعد الصلاة لئلا يفوته فضل الجمعة العظيم، وخروجًا من الخلاف.

فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لرجل وهو يريد السفر يوم الجمعة: (لا ترح حتى تجمِّع ثم تسافر إن شئت)([23]).

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (إذا أدركت ليلة الجمعة فلا تخرج حتى تصلي الجمعة)([24]).

قال ابن المنذر: "فلو أبقى الخروج في يوم الجمعة إلى أن يمضي الوقت كان حسنًا"([25]).

ولقد عدَّ بعض العلماء المحققين من بدع الجمعة التعبدَ بترك السفر فيه، وفي هذا نظر كبير؛ لأن التارك للسفر يوم الجمعة هو أحد رجلين:

إما أن يكون ممن يرى عدم جواز السفر يوم الجمعة قبل الصلاة، وترجَّح لديه أنه لا يجوز السفر إلا بعد أداء صلاة الجمعة، ففرضُ هذا وأمثاله أن لا يسافر، ولو سافر لكان آثمًا؛ لأنه فعل ما يعتقد حرمته، وهو مسبوق إلى ما رآه واختاره، فالقول بالمنع من السفر يوم الجمعة قبل الصلاة، هو قول الشافعي في الجديد([26]), وإحدى الروايات عن أحمد([27])، وقد تقدم ذكر أثر ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما في المنع، وروي المنع أيضًا عن يحيى ابن أبي كثير وحسان بن عطية وسعيد بن المسيب وغيرهم.

وإما أن يكون ممن يرى جواز السفر يوم الجمعة قبل الصلاة، فهذا إن أخر سفره المباح من أجل الصلاة فقد أحسن؛ لأن السفر في حقه جائز، وهو مخير في وقت الشروع فيه، فإذا أخره لمقصد شرعي كفعل واجب أو إدراك فضيلة فهذا يؤجر على ما فعل من الواجب وأدرك من الفضل، ويؤجر أيضًا على تعمده تأخير السفر، لأنه قدم مصلحة دينه على مصلحة دنياه، ونظير هذا من يؤخر سفره إلى أن يصلي فريضة الظهر ـ مثلاً ـ في المسجد الحرام ليكسب أجر مائة ألف صلاة، ومن يؤخر سفره من أجل أن يشارك في تشييع جنازة فيدرك أجرَها، ومن يؤخر سفره لأجل أن يحضر مجلس علم، فهذا كله لا حرج فيه، بل هو أمر مطلوب مرغَّب فيه.

وأما قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه للرجل الذي أخر سفره من أجل صلاة الجمعة: (إن الجمعة لا تمنع من السفر)، فهو بيان منه رضي الله عنه لجواز السفر قبل الصلاة، وأنه لا يجب تأخير السفر من أجل الصلاة، ولا يؤخذ منه ألبتة أنه لا يجوز تأخير السفر من أجل صلاة الجمعة. فهو بيان بجواز السفر وعدم وجوب التأخير، وليس بيانًا بوجوب السفر وعدم جواز التأخير.

ويستثنى من جواز السفر يوم الجمعة قبل دخول وقت الصلاة من كان قصده بالسفر إسقاط وجوب الجمعة عنه([28]), كمن يتقصد الذهاب إلى المنتزهات التي يسافر إليها لكيلا يحضر صلاة الجمعة، فهذا محتال يجعل الحرام في صورة الحلال، وهو أشد إثمًا من المتخلف الصريح عن صلاة الجمعة.


 


([1]) مجموع الفتاوى (27/422).

([2]) انظر: مجموع الفتاوى (24/178 ـ 179).

([3]) أخرجه مسلم في كتاب الحج [1218].

([4]) انظر: الشرح الممتع (5/12 ـ 13).

([5]) أخرجه البخاري في كتاب الصلح [2797]، ومسلم في كتاب الأقضية [1718] من حديث عائشة رضي الله عنها، وهذا لفظ مسلم.

([6]) الشرح الممتع (5/14).

([7]) انظر: الشرح الممتع (5/ 14 ـ 15).

([8]) علقه البخاري في صحيحه كتاب الجمعة، باب المشي إلى الجمعة.

([9]) ذكره ابن منذر في الأوسط (4/ 21).

([10]) فتح الباري (2/391).

([11]) مصنف عبد الرزاق (3/174) [5205].

([12]) مجموع الفتاوى (24/ 184).

([13]) إعلام المسافرين (ص 43).

([14]) انظر: زاد المعاد (1/382).

([15]) الشرح الممتع (5/29 ـ 30).

([16]) انظر: المغني (2/109)، وزاد المعاد (1/382).

([17]) الشرح الممتع (5/31).

([18]) انظر: الإنصاف (2/ 375).

([19]) انظر: الشرح الممتع (5/30).

([20]) أخرجه عبد الرزاق (3/250)، وابن أبي شيبة (2/105) مختصرًا، وابن المنذر في الأوسط (4/21)، والبيهقي في السنن (3/187)، وصحح سنده الألباني في بدع الجمعة (ص 65 ـ ملحق بالأجوبة النافعة).

([21]) أخرجه عبد الرزاق (3/ 250)، وابن أبي شيبة (2/105)، وابن المنذر في الأوسط (4/21 ـ 22)، وقال الألباني: "إسناده جيد". بدع الجمعة (ص 65 ـ محلق بالأجوبة النافعة).

([22]) الأوسط (4/ 21)، وانظر: السلسلة الضعيفة [218، 219].

([23]) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (4/22).

([24]) أخرجه ابن أبي شيبة (2/106)، ومن طريقه ابن المنذر (4/ 22) وسنده جيد لولا ما يخشى من عنعنة ابن جريج.

([25]) الأوسط (4/23)، وانظر: الشرح الممتع (5/30).

([26]) انظر: مغني المحتاج (1/278)، والمجموع شرح المذهب (4/ 367 ـ 368).

([27]) انظر: زاد المعاد (1/382).

([28]) انظر: إغاثة اللهفان (2/ 90).

 

.