موسوعة البحـوث المنــبرية  

.

   صلة الأرحام: خامساً: صلة القريب الفاجر:    الصفحة السابقة       الصفحة التالية       (عناصر البحث)

 

خامساً: صلة القريب الفاجر:

قال ميمون بن مهران: "ثلاث تؤدَّى إلى البر والفاجر: الرحم توصَل برّةً كانت أو فاجرة، والأمانة تؤدَّى إلى البر والفاجر، والعهد يوفَّى للبر والفاجر"[1].

قال الفضل للإمام أحمد: رجل له إخوة وأخوات بأرض غصب، ترى أن يزورهم؟ قال: "نعم، ويزورهم ويراودهم على الخروج منها، فإن أجابوا وإلا لم يقم معهم، ولا يدع زيارتهم"[2].

قال ابن حجر بعدما تكلم عن صلة الرحم الكافر وضوابطها: "وأمّا من كان على الدين ولكنه مقصّر في الأعمال ـ مثلاً ـ فلا يشارك الكافر في ذلك"[3]، أي: في القيد المذكور في صلة القريب الكافر.


[1] انظر: الآداب الشرعية (1/479).

[2] انظر: الآداب الشرعية (1/478).

[3] فتح الباري (10/421).

 
.