موسوعة البحـوث المنــبرية   

.

   صلة الأرحام: رابعاً: صلة القريب الكافر:      الصفحة السابقة        الصفحة التاليـة      (عناصر البحث)

 

رابعاً: صلة القريب الكافر:

قال تعالى: {لاَّ يَنْهَـٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَـٰتِلُوكُمْ فِى ٱلدّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مّن دِيَـٰرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُواْ إِلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ} [الممتحنة:8].

قال السعدي: "لا ينهاكم الله عن البر والصلة والمكافأة بالمعروف والقسط للمشركين من أقاربكم وغيرهم حيث كانوا بحال لم ينتصبوا لقتالكم في الدين والإخراج من دياركم، فليس عليكم جناح أن تصلوهم، فإن صلتهم في هذه الحالة لا محذور فيها ولا مفسدة"[1].

وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قدمت أمي مشركة في عهد قريش ومدّتهم إذ عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم مع أبيها، فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إن أمي قدمت وهي راغبة؟ قال: ((نعم، صِلِي أمك))[2].

قال ابن حجر: "إن صلةَ الرحم الكافر ينبغي تقييدها بما إذا آنس منه رجوعاً عن الكفر، أو رجا أن يخرج من صلبه مسلم كما في الصورة التي استدلّ بها وهي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لقريش بالخصب وعلّل بنحو ذلك، فيحتاج من يترخّص في صلة رحمه الكافر أن يقصد إلى شيء من ذلك"[3].


[1] تفسير السعدي (857).

[2] رواه البخاري في الأدب، باب: صلة المرأة أمها ولها زوج (5979).

[3] فتح الباري (10/421).

 

.