.

   أصول الحياة الزوجية: رابعًا:  الأسس التي يقوم عليها نظام الحياة الزوجية:      الصفحة السابقة        الصفحة التاليـة      (عناصر البحث)

 

رابعًا: الأسس التي يقوم عليها نظام الحياة الزوجية:

1- النكاح في الإسلام مبني على أساس عقدي:

قال الله تعالى واصفا عقد النكاح بالميثاق الغليظ: {وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مّيثَـٰقاً غَلِيظاً} [النساء:21].

قال الطبري: "وأولى هذه الأقوال بتأويل ذلك، قول من قال: الميثاق الذي عني به في هذه الآية هو: ما أخذ للمرأة على زوجها عند عقدة النكاح من عهد على إمساكها بمعروف أو تسريحها بإحسان، فأقر به الرجل؛ لأن الله جل ثناؤه بذلك أوصى الرجال في نسائهم"[1].

وفي خطبة الوداع قال صلى الله عليه وسلم: ((فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله))[2].

قال النووي: "قيل معناه: قوله تعالى: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَـٰنٍ} [البقرة:229]. وقيل: المرادكلمة التوحيد، وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله؛ إذ لا تحل مسلمة لغير مسلم. وقيل: المراد بإباحة الله، والكلمة: قوله تعالى: {فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مّنَ ٱلنّسَاء} [النساء:3]. وهذا الثالث هو الصحيح. وبالأول قال الخطابي والهروي وغيرهما. وقيل: المراد بالكلمة الإيجاب والقبول، ومعناه على هذا بالكلمة التي أمر الله تعالى بها. والله أعلم"[3].

وقال محمد شمس الحق آبادي: "أي: بشرعه أو بأمره وحكمه"[4].

2- النكاح طاعة وعبادة:

عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((في بضع أحدكم صدقة))، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟! قال: ((أرأيتم لو وضعها في حرام، أكان عليه فيها وزر؟! فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجرًا))[5].

قال النووي: "((بُضع)) هو: بضم الباء، ويطلق على الجماع ويطلق على الفرج نفسه، وكلاهما تصح إرادته هنا. وفي هذا دليل على أن المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات، فالجماع يكون عبادة إذا نوى به قضاءَ حقِّ الزوجة ومعاشرتَها بالمعروف الذي أمر الله تعالى به، أو طلبَ ولدٍ صالح أو إعفافَ نفسه أو إعفافَ الزوجة، ومنعَهما جميعا من النظر إلى حرام أو الفكر فيه أو الهم به، ذلك من المقاصد الصالحة"[6].

3- العدالة التامة بين الزوجين:

قال الله تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ} [البقرة:228].

قال ابن عباس رضي الله عنهما: (إني أحبُّ أن أتزيَّن للمرأة،كما أحبُّ أن تتزيَّن لي؛ لأن الله تعالى ذكره يقول: {وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ})[7].

وقال ابن الجوزي: "وهو المعاشرة الحسنة والصحبة الجميلة"[8].

وقال ابن القيم: "ودخل في قوله: {وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ} جميع الحقوق التي للمرأة وعليها، وإن مردَّ ذلك إلى ما يتعارفه الناس بينهم، ويجعلونه معروفاً لا منكراً، والقرآن والسنة كفيلان بهذا أتمَّ كفالة"[9].

 وقال ابن كثير: "أي: ولهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن، فليؤدِّ كلُّ واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف"[10].

وقال الألوسي: "كأنه قيل: ولهن عليهم مثل الذي لهم عليهن، والمراد بالمماثلة: المماثلة في الوجوب لا في جنس الفعل، فلا يجب عليه إذا غسلت ثيابه أو خبزت له أن يفعل لها مثل ذلك، ولكن يقابله بما يليق بالرجال"[11].

وقال ابن سعدي: "أي: وللنساء على بعولتهن من الحقوق واللوازم مثل الذي عليهن لأزواجهن من الحقوق اللازمة والمستحبة"[12].

4- مبدأ الشورى بين الزوجين:

قال الله تعالى: {وَشَاوِرْهُمْ فِى ٱلأمْرِ} [آل عمران:159].

قال ابن جرير الطبري: "وأولى الأقوال بالصواب في ذلك أن يقال: إن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بمشاورة أصحابه فيما حزَبَه من أمر عدوِّه ومكايد حربه، تأليفاً منه بذلك مَن لم تكن بصيرتُه بالإسلام البصيرةَ التي يؤمَن عليه معها فتنةَ الشيطان، وتعريفاً منه أمتَه ما في الأمور التي تحزبهم من بعده ومطلبها، ليقتدوا به في ذلك عند النوازل التي تنزل بهم، فيتشاوروا فيما بينهم، كما كانوا يرونه في حياته صلى الله عليه وسلم يفعله، فأما النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله كان يعرِّفه مطالب وجوه ما حزَبَه من الأمور بوحيه أو إلهامه إياه صوابَ ذلك، وأما أمتُه فإنهم إذا تشاوروا مستنِّين بفعله في ذلك، على تصادق وتوخٍّ للحق، وإرادة جميعهم للصواب، من غير ميل إلى هوى، ولا حيد عن هدى، فالله مسدِّدُهم وموفِّقهم"[13].

وقال ابن سعدي: "أي: الأمور التي تحتاج إلى استشارة ونظر وفكر، فإن في الاستشارة من الفوائد والمصالح الدينية والدنيوية ما لا يمكن حصره"[14].

وقال تعالى في وصف عباده المؤمنين: {وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ} [الشورى:38].

قال الطبري: "يقول: وإذا حزبهم أمر تشاوروا بينهم"[15].

وقال البغوي: "أي: يتشاورون فيما يبدو لهم ولا يعجلون"[16].

وقال الألوسي: "أي: ذوو شورى ومراجعة في الآراء بينهم... وفي الآية مدح للتشاور"[17].

وفي قصة الحديبية، عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال: فلما فرغ من قضية الكتاب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ((قوموا فانحروا، ثم احلقوا))، قال: فوالله، ما قام منهم رجل، حتى قال ذلك ثلاث مرات، فلمالم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة، فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت أم سلمة: يا نبي الله، أتحبُّ ذلك؟ اخرج ثم لا تكلِّم أحداً منهم كلمةً حتى تنحر بدنك، وتدعوَ حالقَك فيحلقك. فخرج فلم يكلِّم أحدا منهم حتى فعل ذلك؛ نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غمًّا[18].

قال ابن حجر: "وفيه: فضل المشورة، وأن الفعل إذا انضم إلى القول كان أبلغ من القول المجرد، وليس فيه أن الفعل مطلقا أبلغ من القول، وجواز مشاورة المرأة الفاضلة"[19].

وفي حادثة نزول الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم قالت عائشة رضي الله عنها: فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال: ((زملوني زملوني)) فزملوه، حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر: ((لقد خشيت على نفسي))، فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا؛ إنك لتصل الرحم، وتحمل الكَلَّ، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة، وكان امرَأً قد تنصَّر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي، فقالت له خديجة: يا ابن عم، اسمع من ابن أخيك، فقال له ورقة: يا ابن أخي، ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزَّل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أومخرجيَّ هم؟!))، قال: نعم، لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومُك أنصرْك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي[20].

5- المحبة والرحمة بين الزوجين:

قال الله تعالى: {وَمِنْ ءايَـٰتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوٰجاً لّتَسْكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِى ذَلِكَ لآيَـٰتٍ لّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} [القصص:21].

قال الطبري: "يقول: جعل بينكم بالمصاهرة والختونة مودّةً تتوادّون بها، وتتواصلون من أجلها، ورحمةً رحمكم بها، فعطف بعضكم بذلك على بعض"[21].

وقال الألوسي: "فإن المراد بهما ما كان منهما بعصمة الزواج قطعا، أي: جعل بينكم بالزواج الذي شرعه لكم تواداً وتراحماً من غير أن يكون بينكم سابقةُ معرفة، ولا مرابطة مصححة للتعاطف من قرابة أو رحم"[22].

وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: كنت أشرب وأنا حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيّ فيشرب، وأتعرَّق العرْق[23] وأنا حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيَّ[24].

وعن عائشة رضي الله عنها: أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر قالت: فسابقته فسبقتُه على رجلي، فلما حملتُ اللحمَ سابقته فسبقني، فقال: ((هذه بتلك السبقة))[25].

وقال ابن القيم: "فمن المحبة النافعة محبة الزوجة وما ملكت يمين الرجل، فإنها معينة على ما شرع الله سبحانه له من النكاح وملك اليمين من إعفاف الرجل نفسه وأهله، فلا تطمح نفسه إلى سواها من الحرام، ويعفها فلا تطمح نفسها إلى غيره، وكلما كانت المحبة بين الزوجين أتمَّ وأقوى كان هذا المقصود أتم وأكمل"[26].

6- درجة الرجل على المرأة:

قال الله تعالى: {وَلِلرّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} [البقرة:228].

قال ابن كثير: "أي: في الفضيلة في الخَلق والخُلق والمنزلة وطاعة الأمر والإنفاق والقيام بالمصالح، والفضل في الدنيا والآخرة"[27].

وقال الألوسي: "زيادة في الحق؛ لأن حقوقهم في أنفسهن، فقد ورد أن النكاح كالرق. أو شرف فضيلة؛ لأنهم قوام عليهن وحراس لهن يشاركونهن في غرض الزواج من التلذذ، وانتظام مصالح المعاش، ويخَصُّون بشرفٍ يحصل لهم لأجل الرعاية والإنفاق عليهن"[28].

وقال ابن سعدي: "أي: رفعة ورياسة وزيادة حق عليهن"[29].

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أتى رجل بابنته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابنتي هذه أبت أن تتزوج، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أطيعي أباك))، فقالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج حتى تخبرني: ما حق الزوج على زوجته؟ قال: ((حق الزوج على زوجته لو كانت به قرحة فلحستها أو انتثر منخراه صديداً أو دماً ثم ابتلعته ما أدت حقه))[30].

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها، لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس بالقيح والصديد ثم استقبلته فلحسته، ما أدت حقه))[31].

 وعنه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((ألا أخبركم برجالكم في الجنة؟)) قلنا: بلى يا رسول الله، قال: ((النبيّ في الجنة، والصديق في الجنة، والرجل يزور أخاه في ناحية المصر لا يزوره إلا لله في الجنة. ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟))، قلنا: بلى يا رسول الله، قال: ((كل ودود ولود إذا غضبت أو أُسيءَ إليها أو غضب زوجها قالت: هذه يدي في يدك، لا أكتحل بغمض حتى ترضى))[32].

7- قوامة الرجل على المرأة:

قال الله تعالى: {ٱلرّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنّسَاء بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوٰلِهِمْ} [النساء:34].

قال الطبري: "يعني بقوله جل ثناؤه: {ٱلرّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنّسَاء} الرجال أهل قيام على نسائهم في تأديبهن والأخذ على أيديهن فيما يجب عليهن لله ولأنفسهم؛ {بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ} يعني: بما فضل الله به الرجال على أزواجهم، من سوقهم إليهن مهورَهن وإنفاقِهم عليهن أموالهَم وكفايتِهم إياهن مؤنهتَن، وذلك تفضيل الله تبارك وتعالى إياهم عليهن، ولذلك صاروا قُواماً عليهن نافذي الأمر عليهن فيما جعل الله إليهم من أمورهن"[33].

وقال ابن كثير: "يقول تعالى: {ٱلرّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنّسَاء} أي: الرجل قيِّم على المرأة، أي: هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدِّبها إذا اعوجَّت؛ {بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ} أي: لأن الرجال أفضل من النساء، والرجل خير من المرأة؛ ولهذا كانت النبوة مختصةً بالرجال، وكذلك الملك الأعظم... وكذا منصب القضاء وغير ذلك، {وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوٰلِهِمْ} أي: من المهور والنفقات والكلف التي أوجبها الله عليهم لهن في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فالرجل أفضل من المرأة في نفسه، وله الفضل عليها والإفضال، فناسب أن يكون قيماً عليها"[34].


[1] جامع البيان (4/316).

[2] أخرجه مسلم في الحج (1218) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

[3] شرح مسلم (8/183).

[4] عون المعبود (5/263).

[5] أخرجه مسلم في الزكاة (1006).

[6] شرح مسلم (7/92).

[7] أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (4/196)، وابن جرير في تفسيره (2/453)، والبيهقي في الكبرى (14505).

[8] زاد المسير (1/261).

[9] إعلام الموقعين (1/334 ـ 335).

[10] تفسير القرآن العظيم (1/272).

[11] روح المعاني (2/134).

[12] تيسير الكريم الرحمن (1/183).

[13] جامع البيان (4/496).

[14] تيسير الكريم الرحمن (1/286).

[15] جامع البيان (25/37).

[16] معالم التنزيل (4/129).

[17] روح المعاني (25/46).

[18] أخرجه البخاري في الشروط، باب: الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب (2732).

[19] فتح الباري (5/347).

[20] أخرجه البخاري في بدء الوحي، باب: بدء الوحي (4) واللفظ له، ومسلم في الإيمان (160).

[21] جامع البيان (21/31).

[22] روح المعاني (21/31).

[23] العرق بفتح العين المهملة وسكون الراء، هو العظم الذي عليه بقية من اللحم.

[24] أخرجه مسلم في الحيض (300).

[25] أخرجه أحمد (6/39)، وأبو داود في الجهاد، باب: في السبق على الرجل (2578) واللفظ له، وابن ماجه في النكاح، باب: حسن معاشرة النساء (1979)، والحميدي (261)، وصححه ابن حبان (4691)، والألباني في صحيح أبي داود (2248).

[26] إغاثة اللهفان (2/139).

[27] تفسير القرآن العظيم (1/272).

[28] روح المعاني (2/135).

[29] تيسير الكريم الرحمن (1/183).

[30] أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (3/557)، والبزار (1465 ـ كشف الأستار ـ). وقال المنذري في الترغيب (3/35): "رواه البزار بإسناد جيد، رواته ثقات مشهورون"، وقال الهيثمي في المجمع (4/307): "رواه البزار ورجاله رجال الصحيح، خلا نهار العبدي وهو ثقة". وقال الألباني في صحيح الترغيب (1934): "حسن صحيح".

[31] جزء من حديث أخرجه أحمد (3/158)، والبزار (2454)، وأبو نعيم في الدلائل (287)، وصححه الضياء في المختارة (1895). وقال المنذري في الترغيب (3/35): "رواه أحمد بإسناد جيد، رواته ثقات مشهورون"، وقال الهيثمي في المجمع (9/4): "رواه أحمد والبزار، ورجاله رجال الصحيح غير حفص ابن أخي أنس وهو ثقة". وأورده الألباني في صحيح الترغيب (1936).

[32] أخرجه الطبراني في الأوسط (1743)، والصغير (118) من طريق إبراهيم بن زياد القرشي عن أبي حازم عن أنس، وقال: "لم يروه عن أبي حازم إلا إبراهيم هذا، ولا يروى عن أنس إلا من هذا الوجه". وإبراهيم هذا فيه مقال، قال المنذري في الترغيب (3/37): "رواه الطبراني ورواته محتج بهم في الصحيح، إلا إبراهيم بن زياد القرشي فإنني لم أقف فيه على جرح ولا تعديل"، وله شواهد عدة لذا صححه الألباني في الصحيحة (287).

[33] جامع البيان (5/57).

[34] تفسير القرآن العظيم (1/492).

 

.