|
||
. |
||
أصول الحياة الزوجية: ثانيًا: مشروعية النكاح: الصفحة السابقة الصفحة التالية (عناصر البحث) |
||
|
||
ثانيًا: مشروعية النكاح: قال الله تعالى: {فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مّنَ ٱلنّسَاء مَثْنَىٰ وَثُلَـٰثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ} [النساء:3]. وقال تعالى: {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرّيَّةً} [الرعد:38]. قال القرطبي: "فيه مسألتان: الأولى: قيل: إن اليهود عابوا على النبي صلى الله عليه وسلم الأزواج وعيَّرته بذلك، وقالوا: ما نرى لهذا الرجل همة إلا النساء والنكاح، ولو كان نبيا لشغله أمر النبوة عن النساء، فأنزل الله هذه الآية وذكَّرهم أمرَ داود وسليمان، فقال: {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرّيَّةً} أي: جعلناهم بشرا يقضون ما أحل الله من شهوات الدنيا، وإنما التخصيص في الوحي. الثانية: هذه الآية تدل على الترغيب في النكاح والحض عليه، وتنهى عن التبتل وهو ترك النكاح، وهذه سنة المرسلين كما نصت عليه هذه الآية، والسنة واردة بمعناها قال صلى الله عليه وسلم: ((تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم)) الحديث... وقال: ((من تزوج فقد استكمل نصف دينه، فليتق الله في النصف الثاني))، ومعنى ذلك أن النكاح يعف عن الزنا، والعفاف أحد الخصلتين اللتين ضمن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما الجنة... وفي صحيح مسلم عن سعد بن وقاص قال: أراد عثمان أن يتبتل فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم ولو أجاز له ذلك لاختصينا"[1]. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أُخبروا كأنهم تقَالُّوها فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟! قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا، وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: ((أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني))[2]. قال الحافظ: "في الحديث دلالة على فضل النكاح والترغيب فيه"[3]. وقال ابن قدامة: "وأجمع المسلمون على مشروعية النكاح، واختلف أصحابنا في وجوبه"[4]. |
||
|
||
. |