الملف العلمي للأضحية

.

  الأضحية: ثالثاً: الأدلة على مشروعيتها:                 الصفحة السابقة                 الصفحة التالية

 

ثالثًا: الأدلة على مشروعيتها:

قال ابن قدامة رحمه الله: "الأصل في مشروعية الأضحية الكتاب والسنة والإجماع"([1]).

أما الكتاب: فقوله تعالى: {فَصَلّ لِرَبّكَ وَٱنْحَرْ} [الكوثر:2].

قال ابن عباس رضي الله عنهما: (الصلاة: المكتوبة، والنحر: النسك والذبح يوم الأضحى)([2]).

وعن عكرمة وعطاء والحسن وقتادة ومجاهد: أي إذا صليت يوم الأضحى فانحر([3]).

قال ابن قدامة: "قال بعض أهل التفسير: المراد به الأضحية بعد صلاة العيد"([4]).

قال ابن كثير رحمه الله: "والصحيح القول الأول: أن المراد بالنحر ذبح المناسك؛ ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العيد ثم ينحر نسكه"([5]).

وقال ابن سعدي رحمه الله: "خص هاتين العبادتين بالذكر لأنهما أفضل العبادات، وأجل القربات... وفي النحر تقرب إلى الله بأفضل ما عند العبد من الأضاحي، وإخراج للمال الذي جبلت النفوس على محبته والشح به"([6]).

أما السنة: فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين ([7]).

أما الإجماع: فقد نقله غير واحد.

قال ابن قدامة رحمه الله: "وأجمع المسلمون على مشروعية الأضحية"([8]).

وقال ابن حجر رحمه الله: "ولا خلاف في كونها من شرائع الدين"([9]).

وهي مشروعة في جميع الملل([10]).


([1]) المغني (13/360).

([2]) أخرجه ابن جرير في تفسيره (12/722).

([3]) أخرجه عنهم ابن جرير في تفسيره (2/722-723).

([4]) المغني (13/360).

([5]) تفسير القرآن العظيم (4/597-598).

([6]) تفسير الكريم الرحمن (7/679-680).

([7]) أخرجه البخاري في الأَضاحي، باب: في أضحية النبي صلى الله عليه وسلم (5553) واللفظ له، ومسلم في الأضاحي (1969).

([8]) المغني (13/360).

([9]) فتح الباري (10/3).

([10]) انظر: تحفة المودود لابن القيم (ص65)، والشرح الممتع (7/453).

 

.