.

  حقوق الجار: ثانيًا: حد الجوار:      الصفحة السابقة      الصفحة التالية       (عناصر البحث)

 

ثانيًا: حد الجوار:

اختلف العلماء في حدّ الجوار على أقوال:

القول الأول: أنه أربعون دارًا من كلّ ناحية، وهو قول عائشة رضي الله عنها والحسن والزهري والأوزاعي.

القول الثاني: كلّ من سمع النداء فهو جار، وهو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

القول الثالث: من سمع إقامة الصلاة فهو جار ذلك المسجد.

القول الرابع: من صلى معك صلاة الصبح في المسجد فهو جار.

القول الخامس: من ساكن رجلاً في مَحَلّة أو مدينة فهو جار، على حدّ قول الله تعالى: {لَّئِن لَّمْ يَنتَهِ ٱلْمُنَـٰفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِى ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لاَ يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلاَّ قَلِيلاً} [الأحزاب:60][1].

وقال الألوسي: "مبنى الجوار وحده يرجع فيه إلى العرف".

وسبب الخلاف في تحديد حدّ الجوار أن النصوص التي ذُكر فيها الجار جاءت مطلقة لم تقيّد فيها الجيرة بحدّ، ولعل الأقرب أن يرجع فيه إلى العرف كما ذكر الألوسي.


[1] انظر هذه الأقوال في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5/185)، وفتح الباري لابن حجر (10/461-462).

 

.