موسوعة البحـوث المنــبرية   

.

   صلة الأرحام: ثانياً: حد الرحم التي يجب وصلها:      الصفحة السابقة      الصفحة التالية       (عناصر البحث)

 

ثانياً: حد الرحم التي يجب وصلها:

تعددت آراء العلماء في حدّ الرحم التي يجب وصلها إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول: الرحم المحرم:

قال أبو الخطاب: "ومعلوم أن الشرع لم يُرد صلةَ كلّ ذي رحم وقرابة؛ إذ لو كان ذلك لوجب صلة جميع بني آدم، فلم يكن بدّ من ضبط ذلك بقرابة تجب صلتها وإكرامها، ويحرم قطعها، وتلك قرابة الرحم المَحْرَم"[1].

القول الثاني: الرحم من ذوي الميراث:

قال النووي: "اختلفوا في حدّ الرحم التي يجب وصلها، فقيل: كل رحم محرم، بحيث لو كان أحدها أنثى والآخر ذكر حرمت مناكحتهما، وقيل: هو عام في كل رحم من ذوي الأرحام في الميراث يستوي فيه المحرم وغيره، وهذا هو الصحيح؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((إن أبرّ البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه))[2]"[3].

القول الثالث: الأقارب عموماً:

قال ابن حجر: "الرحم بفتح الراء وكسر الحاء المهملة يطلق على الأقارب، وهم من بينه وبين الآخر نسب، سواء كان يرثه أم لا، سواء كان ذا محرم أم لا. وقيل: هم المحارم فقط، والأول هو الراجح؛ لأن الثاني يستلزم خروج أولاد الأعمام وأولاد الأخوال من ذوي الأرحام وليس كذلك"[4].

قال القرطبي بعدما سرد أقوال العلماء في المسألة: "والصواب أن كل ما يشمله ويعمه الرحم تجب صلته على كل حال قربةً ودينيةً"[5].


[1] انظر: الآداب الشرعية (1/477).

[2] رواه مسلم في البر والصلة، باب: فضل صلة أصدقاء الأب والأم ونحوهما (2552) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

[3] شرح صحيح مسلم (16/113).

[4] فتح الباري (10/414).

[5] الجامع لأحكام القرآن (16/148).

 

.