موسوعة البحـوث المنــبرية 

.

  شبهات حول المرأة: خامسًا: الولاية والقيادة:            الصفحة السابقة        (عناصر البحث)        الصفحة التالية   

 

خامسًا: الولاية والقيادة:

الشبهة الأولى: دعاة التحرير وموقعة الجمل:

يقول دعاة تحرير المرأة: إن عائشة رضي الله عنها قادت الجيش الإسلامي في موقعة الجمل، وهذا دليل شرعي على أن المرأة يجوز لها قيادة الجيوش والجهاد كالرجل، ومن ثم احتج دعاة التخريب وطبلوا وزمروا بهذه الحادثة داعين إلى اشتغال المرأة بالسياسة والإدارة وغيرها[1].

الجواب:

1- إن عائشة رضي الله عنها لم يرها أحد، لأنها كانت في هودج وهو الستار الذي يوضع فوق الجمل، فهي لا تُرى ولا يسمع صوتها من داخل الهودج[2].

2- إن عائشة رضي الله عنها لم تقصد بفعلها هذا الاشتغال بالسياسة وأن تتزعم فئة سياسية، ولم تخرج محاربة ولا قائدة جيش تحارب، وإنما خرجت رضي الله عنها لتصلح بين فئتين متحاربتين، وفعل عائشة رضي الله عنها ليس فيه دليل شرعي يصح الاستناد عليه، ففعلها هذا اجتهاد منها رضي الله عنها[3].

3- وقد أنكر عليها بعض الصحابة هذا الخروج، وفي مقدمتهم أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، وكتبت إليها كتابًا بذلك[4].

وكذلك سعيد بن العاص والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهما، فقد نصحا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بعدم خروجها من بيتها، وأن الرجوع إلى بيتها خير لها من خروجها هذا.

وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما نصح أم المؤمنين وأمرها بالتزام بيتها وترك الخروج لثأر الصحابي عثمان بن عفان رضي الله عنه. وكذلك أبو بكرة وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما[5].

4- إذا وجد في التاريخ نساء قدن الجيوش وخضن المعارك فإنهن من الندرة والقلة بجانب الرجال ما لا يصح أن يتناسى معه طبيعة الجمهرة الغالبة من النساء في جميع عصور التاريخ وفي جميع الشعوب[6].

الشبهة الثانية: دعوى أن عمر بن الخطاب ولى امرأة:

ادعى المنادون بجواز تولي المرأة الحكم والقضاء بما نسب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه استعمل امرأة ـ وهي الشفاء ـ على حسبة السوق[7].

الجواب:

قال ابن العربي في هذا الخبر: "لم يصح، فلا تلتفتو إليه، فإنما هو من دسائس المبتدعة في الأحاديث"[8].

وحاشا عمر أن يعمل عملاً يخالف فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفته الأول أبا بكر الصديق رضي الله عنه، فإن صح الخبر فربما كان الأمر متعلق بالنساء[9].

الشبهة الثالثة: اعتبار النهي للتنزيه:

اعتقد البعض أن النهي عن تولي المرأة للإمامة والقضاء نهي تنزيه، ويعتقد أن توليتها تنفي عمن ولاها الفلاح فقط، وهذا في نظر البعض مسألة سهلة وهينة[10].

الجواب:

هذا من المكابرات العظيمة والأخطاء الجسيمة، فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة)) نفي لكل الفلاح عمّن اتصف بهذه الصفة، ومعنى الفلاح الفوز بالجنة والبقاء فيها ورضا الرب سبحانه وتعالى عن العبد، هذا من الناحية الدينية، أما في الأمور المعاشية فمعناه الظفر المطلوب والنجاة من المرهوب. فأيّ خسارة للأشقياء الذين نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم الفلاح؟! وأي نجاح بعد هذا يؤملون؟! ولو لم يكن في ذلك خسران إلا مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد قال تعالى محذرًا عن مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم: {فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَـٰلِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور:63][11].


[1] المرأة المسلمة أمام التحديات (109).

[2] المرأة المسلمة أمام التحديات (109).

[3] المرأة المسلمة أمام التحديات (109).

[4] المرأة المسلمة أمام التحديات (109).

[5] انظر تفصيل ذلك في المرأة المسلمة أمام التحديات (109-111).

[6] المرأة بين الفقه والقانون (41).

[7] حكم تولي المرأة الإمامة الكبرى والقضاء، الأمين الحاج محمد أحمد (48).

[8] الجامع لأحكام القرآن (13/183).

[9] حكم تولي المرأة الإمامة الكبرى والقضاء (48).

[10] حكم تولي المرأة الإمامة الكبرى والقضاء (49).

[11] حكم تولي المراة الإمامة الكبرى والقضاء (49-50).

 
.