الملف العلمي للبحوث المنبرية لفقه وآداب وأحكام الصيام

.

إثبات دخول رمضان: أولاً: إثبات دخول رمضان بالهلال:                                                                    قائمة محتويات هذا الملف  

 

أولاً: إثبات دخول رمضان بالهلال.

دليله: عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رمضان فقال: ((لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن أغمي عليكم فاقدروا له))([1]).

قال ابن عبد البر: "فيه أنّ الله تعبَّد عباده في الصوم برؤية الهلال لرمضان، أو باستكمال شعبان ثلاثين يوماً"([2]).

وهو قول الحنفية([3]) والمالكية([4]) والشافعية([5]) والحنابلة([6]).

2 ـ عدد الشهود في هلال شهر رمضان:

اختلف العلماء في عدد الشهود الذين يثبت بهم دخول رمضان على أقوال:

القول الأول: يكتفى بشهادة عدل واحد.

وهو قول الحنابلة والأصح عند الشافعية.

قال الشافعي: "فإن لم تر العامة هلال شهر رمضان، ورآه رجل عدل، رأيت أن أقبله للأثر والاحتياط"([7]).

وقال النووي: "في المسألة قولان:

أصحهما باتفاق الأصحاب يثبت بعدل، وهو نصّه في القديم، ومعظم كتبه في الجديد للأحاديث الصحيحة في ذلك.

والثاني: نصّه في البويطي: "لا يثبت إلا بعدلين"([8]).

ثم قال بعد ذلك: "فالحاصل أن المذهب ثبوته بالعدل"([9]).

وقال المرداوي عند قول صاحب المقنع (ويقبل في هلال رمضان قول عدل واحد): "هذا المذهب نصَّ عليه، وعليه جماهير الأصحاب"([10]).

أدلة هذا القول:

1- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته؛ فصام وأمر الناس بصيامه ([11]).

2- عن عكرمة عن ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال؛ يعني رمضان، فقال: ((أتشهد أن لا إله إلا الله؟)) قال: نعم. قال: ((أتشهد أنّ محمدًا رسول الله؟)) قال: نعم. قال: ((يا بلال، أذن في الناس فليصوموا غدًا))([12]).

القول الثاني: يشترط شهادة عدلين.

وهو قول المالكية، وقول للشافعية.

قال في المدونة: "أرأيت استهلال رمضان هل تجوز فيه شهادة رجل واحد في قول مالك؟ قال: قال مالك: لا تجوز فيه شهادة رجل واحد، وإن كان عدلاً. قلت: فشهادة رجلين؟ قال: هي جائزة في قول مالك"([13]).

دليل هذا القول:

عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنّه خطب في اليوم الذي يشك فيه؛ فقال: ألا إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وساءلتهم، وإنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها، فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين، فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا))([14]).

القول الثالث:  إن كان بالسماء علة يقبل شهادة الواحد، وإن لم يكن بالسماء علة فلا بد أن يكون الشهود جمعاً غفيراً.

وهذا هو قول الحنفية.

ودليله:

أن التفرد من بين الجم الغفير بالرؤية مع توجههم طالبين لما توجه هو إليه، مع فرض عدم المانع وسلامة الأبصار، وإن تفاوتت الأبصار في الحدة ظاهر في غلطه، قياساً على تفرد ناقل زيادة من بين سائر أهل مجلس مشاركين له في السماع، فإنها ترد، وإن كان ثقة"([15]).

الترجيح:

الراجح في المسألة والله أعلم قبول شهادة الواحد.

قال ابن حزم: "قد صح في الدين قبول خبر الواحد، فهو مقبول في كل مكان؛ إلا حيث أمر الله تعالى بأن لا يقبل إلا عدد سماه لنا".

وقال أيضاً في الكلام على حديث عبد الرحمن بن زيد المتقدم : "وليس فيه إلا قبوله اثنين ، ونحن لا ننكر هذا ، وليس فيه أن لا يقبل واحد"([16]).

وقال ابن القيم: "الصحيح قبول شهادة الواحد مطلقاً؛ كما دل عليه حديثا ابن عمر وابن عباس، ولا ريب أن الرؤية كما تختلف بأسباب خارجة عن الرائي؛ فإنها تختلف بأسباب من الرائين؛ كحدة البصر وكلاله، وقد شاهد الناس الجمع العظيم يتراءون الهلال فيراه الآحاد منهم، وأكثرهم لا يرونه، ولا يعد انفراد الواحد بالرؤية من بين الناس كاذباً"([17]).

3 ـ  عدد الشهود في هلال شوال وسائر الشهور:

جمهور أهل العلم وأكثرهم على أنه لا يقبل في شهود هلال شوال إلا شهادة رجلين وأن شهادة رجل واحد غير مقبولة. ولم يخالف فيه إلا أبو ثور وابن حزم.

قال الترمذي: "ولم يختلف أهل العلم في الإفطار أنّه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين"([18]).

وقال النووي: "وأمّا الفطر فلا يجوز بشهادة عدل واحد على هلال شوال عند جميع العلماء إلاَّ أبا ثور فجوَّزه بعدل"([19]).

واحتج الجمهور بحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب المتقدم، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: ((فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا))([20]).

وحديث أمير مكة الحارث بن حاطب قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك الرؤية، فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما([21]).

وذهب ابن حزم إلى ما قال به أبو ثور؛ وهو عدم التفرقة بين الهلالين، وأنه يكفي فيه قول واحد.

قال ابن حزم: "ولو صح عنده بخبر واحد أيضاً كما ذكرنا فصاعداً أنّ هلال شوال قد رؤى فليفطر أفطر الناس أو صاموا، وكذلك لو رآه هو وحده"([22]).

وحجته حديث ابن عمر السابق.

وقال في جوابه على الجمهور: "فإن تعلق من فرَّق بين هلال رمضان، وهلال شوال بهذين الخبرين، وقال: لم يرد إلاَّ في هلال رمضان؟

لنا: ولا جاء نص قط بالمنع من ذلك في هلال رمضان، وأنتم أصحاب قياس، فهلاَّ قستم هلال شوال على هلال رمضان؟

فإن قالوا: إنّ الشاهد في هلال رمضان لا يجر إلى نفسه، والشاهد في هلال شوال يجر إلى نفسه.

قلنا: فردوا بهذا الظن بحينه شهادة الشاهدين في شوال أيضاً؛ لأنهما يجران إلى أنفسهما كما تفعلون في سائر الحقوق.

وأيضاً فإن من يكذب في مثل هذا لا يبالي قُبل أو رُد"([23]).

وقال في رده على الجمهور احتجاجهم بحديث الحارث بن حاطب: "ليس فيه إلا قبوله اثنين، ونحن لا ننكر هذا، وليس فيه أن لا يقبل واحد"([24]).

وقال الشوكاني: "وأما حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وحديث أمير مكة فهما واردان في شهادة دخول رمضان، أما حديث أمير مكة؛ فظاهر لقوله فيه: (نسكنا بشهادتهما)، وأمّا حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب؛ ففي بعض ألفاظه: (إلا أن يشهد شاهدا عدل)، وهو مستثنى من قوله ((فأكملوا عدة شعبان)) فالكلام في شهادة دخول رمضان، وأمّا اللفظ الذي سيذكره المصنف أعني قوله: ((فإن شهد مسلمان فصوموا وأفطروا)) فمع كون مفهوم الشرط قد وقع الخلاف في العمل به، هو أيضاً معارض بما تقدم من قبوله صلى الله عليه وسلم لخبر الواحد في أول الشهر، وبالقياس عليه في آخره، لعدم الفارق؛ فلا ينتهض مثل هذا المفهوم لإثبات هذا الحكم به، وإذا لم يرد ما يدل على اعتبار الاثنين في شهادة الإفطار من الأدلة الصحيحة؛ فالظاهر أنه يكفي فيه واحد؛ قياساً على الاكتفاء به في الصوم، وأيضاً التعبد بقبول خبر الواحد يدل على قبوله في كل موضع؛ إلاَّ ما ورد الدليل بتخصيصه بعدم التعبد فيه بخبر الواحد؛ كالشهادة على الأموال ونحوها، فالظاهر ما قاله أبو ثور"([25]).

شروط الشهود:

‌أ-     الإسلام.

‌ب-     العقل.

‌ج-      العدالة.

قال النووي: "وأما الكافر والفاسق والمغفل، فلا يقبل قولهم فيه بلا خلاف"([26]).

وقال ابن نجيم: "ويشترط العدالة في الكل؛ لأنّ قول الفاسق في الديانات التي يمكن تلقيها من العدول غير مقبول؛ كالهلال ورواية الأخبار؛ ولو تعدد كفاسقين فأكثر"([27]).

وقال في بيان العدالة المقصود بها عند الحنفية: "وحقيقة العدالة: ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة، والشرط أدناها، وهو ترك الكبائر والإصرار على الصغائر، وما يخل بالمروءة"([28]).

وقال النووي: "ولا خلاف في اشتراط العدالة الظاهرة فيمن نقبله"([29]).

وقال البهوتي: "ويقبل فيه – أي هلال رمضان – وحده خبر مكلف لا مميز عدل نصاً"([30]).

حكم شهادة المرأة والعبد:

اختلف العلماء في قبول شهادة المرأة والعبد على قولين:

القول الأول: أنها تقبل؛ لأن صوم رمضان أمر ديني فأشبه رواية الأخبار. وبه قال الحنفية([31]).

القول الثاني: أنها لا تقبل؛ لأن طريقها طريق الشهادة، بدليل أنه لا يقبل من شاهد الفرع مع حضور شاهد الأصل. وبه قال المالكية والشافعية([32]).

حكم شهادة المستور([33]):

اختلف العلماء في قبول شهادة المستور على قولين:

القول الأول: أنه لا تقبل شهادته ؛ لأنه لم تظهر عدالته لنا. وهو قول للحنفية والشافعية([34]).

القول الثاني: أنه تقبل شهادته ؛ لأنه يُسامح فيه كما يُسامح في العدد احتياطاً. وهو قول الحنفية والأصح عند الشافعية([35]).

5 ـ صوم المنفرد وإفطاره:

ذهب جماهير العلماء إلى أنَّ من رأى هلال رمضان وحده يلزمه صومه؛ وإن لم تقبل شهادته، وكذا لو رأى هلال شوال وحده لزمه الفطر؛ وإن لم تقبل شهادته.

وهو قول الأئمة الأربعة وابن حزم.

قال المرغيناني: "ومن رأى هلال رمضان وحده صام، وإن لم يقبل الإمام شهادته لقوله صلى الله عليه وسلم: ((صوموا لرؤيته))([36])، وقد رأى ظاهراً، وإن أفطر فعليه القضاء دون الكفارة"([37]).

وقال أيضاً: "ومن رأى هلال الفطر وحده لم يفطر احتياطاً في الصوم"([38]).

وقال الدردير: "يجب على من انفرد برؤية رمضان الصوم وإظهاره، – ولا يجوز فطر – أي إظهار فطر شخص – منفرد بشوال – أي برؤيته؛ لئلا يتهم بأنه ادعى ذلك كذباً ليفطر، وأما نيّة الفطر فتجب عليه – إلا بمبيح – للفطر في الظاهر؛ كسفر وحيض؛ لأن له أن يعتذر بأنه إنما أفطر لذلك"([39]).

وقال النووي: "من رأى هلال رمضان وحده لزمه الصوم، ومن رأى هلال شوال وحده لزمه الفطر، وهذا لا خلاف فيه عندنا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته)) رواه البخاري ومسلم.

قال أصحابنا: ويفطر لرؤية هلال شوال سراً؛ لئلا يتعرض للتهمة في دينه وعقوبة السلطان"([40]).

وقال المرداوي عند قول ابن قدامة في المقنع (ومن رأى هلال رمضان وحده، ورُدَّت شهادته؛ لزمه الصوم): "وهذا الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب"([41]).

وقال عند قول ابن قدامة (وإن رأى هلال شوال وحده لم يفطر) :"هذا المذهب، نقله الجماعة عند أحمد، وعليه أكثر الأصحاب"([42]).

وقال ابن حزم: "ومن صح عنده بخبر من يصدقه؛ من رجل واحد أو امرأة واحدة، عبد أو حر أو أمة أو حرة فصاعداً أنّ الهلال قد رؤى البارحة في آخر شعبان ففرض عليه الصوم، صام الناس أو لم يصوموا، وكذلك لو رآه هو وحده. ولو صح عنده بخبر واحد أيضاً كما ذكرنا فصاعداً أن هلال شوال قد رؤى فليفطر أفطر الناس أو صاموا، وكذلك لو رآه هو وحده، فإن خشي في ذلك أذى؛ فليستتر بذلك"([43]).

  واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الصيام والفطر يكون مع الناس.

فقال رحمه الله: "يصوم مع الناس ويفطر مع الناس، وهذا أظهر الأقوال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون))([44]) رواه الترمذي.

قال: "وأصل هذه المسألة أنّ الله سبحانه وتعالى علَّق أحكاماً شرعية بمسمى الهلال والشهر، كالصوم والفطر والنحر، فقال تعالى: {يَسْـئَلُونَكَ عَنِ ٱلأهِلَّةِ قُلْ هِىَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجّ} [البقرة:189].

فبيَّن سبحانه أنّ الأهلة مواقيت للناس والحج، قال تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ a أَيَّامًا مَّعْدُودٰتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ b شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِى أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْآنُ هُدًى لّلنَّاسِ} [البقرة:183، 185]، أنه أوجب صوم شهر رمضان وهذا متفق عليه بين المسلمين، لكن الذي تنازع الناس فيه أن الهلال هل هو اسم لما يظهر في السماء، وإن لم يعلم الناس به، وبه يدخل الشهر؟ أو الهلال اسم لما يستهل به الناس، والشهر لما اشتهر بينهم؟

على قولين:

فمن قال بالأول يقول: من رأى الهلال وحده فقد دخل ميقات الصوم، ودخل شهر رمضان في حقه، وتلك الليلة هي في نفس الأمر من رمضان، وإن لم يعلم غيره، ويقول من لم يره إذا تبين له أنه كان طالعاً قضى الصوم، وهذا هو القياس في شهر الفطر، وفي شهر النحر، لكن شهر النحر ما علمت أن أحداً قال: من رآه يقف وحده دون سائر الحاج وأنه ينحر في اليوم الثاني ويرمي جمرة العقبة ويتحلل دون سائر الحاج، وإنما تنازعوا في الفطر، فالأكثرون ألحقوه بالنحر، وقالوا: لا يفطر إلا مع المسلمين، وآخرون قالوا: بل الفطر كالصوم، ولم يأمر الله العباد بصوم واحد وثلاثين يوماً، وتناقض هذه الأقوال يدل على أنّ الصحيح هو مثل ذلك في ذي الحجة.

وحينئذ فشرط كونه هلالاً وشهراً شهرتُه بين الناس واستهلال الناس به حتى لو رآه عشرة، ولم يشتهر ذلك عند عامة أهل البلد لكون شهادتهم مردودة، أو لكونهم لم يشهدوا به، كان حكمهم حكم سائر المسلمين، فكما لا يقفون ولا ينحرون ولا يصلون العيد إلا مع المسلمين، فكذلك لا يصومون إلاَّ مع المسلمين، وهذا معنى قوله: ((صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون))، قال أحمد: "يد الله على الجماعة".

وعلى هذا تفترق أحكام الشهر: هل هو شهر في حق أهل البلد كلهم أو ليس شهراً في حقهم كلهم؟ يبيِّن ذلك في قوله تعالى: {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}[البقرة:185]. فإنّما أمر بالصوم من شهد الشهر، والشهود لا يكون إلا لشهر اشتهر بين الناس حتى يتصور شهوده والغيبة عنه"([45]).

وهذا الرأي الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله هو الأقرب، والله أعلم.

  هل الرؤية في بلد ملزمة لبلد آخر:

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أنّ الرؤية في بلد يشق بها الصيام في البلد الآخر من غير اعتبار باختلاف المطالع.

وهو قول الحنفية والمالكية والحنابلة على الصحيح عندهم، وبعض الشافعية.

قال ابن نجيم الحنفي: "ولا عبرة باختلاف المطالع – فإذا رآه أهل بلدة، ولم يره أهل بلدة أخرى؛ وجب عليهم أن يصوموا برؤية أولئك، إذا ثبت عندهم بطريق موجب، ويلزم أهل المشرق برؤية أهل المغرب"([46]).

قال ابن شاس: "وإذا رؤي الهلال في بلد؛ لزم غيرهم الصوم، والقضاء إن فات من غير تفصيل"([47]).

وقال المرداوي: "لا خلاف في لزوم الصوم على من رآه، وأما من لم يره فإن كانت المطالع متفقة؛ لزمهم الصوم أيضاً، وإن اختلفت المطالع؛ فالصحيح من المذهب لزوم الصوم أيضاً، قدَّمه في الفروع والفائق والرعاية، وهو من المفردات"([48]).

القول الثاني: أنه لا يجب الصوم على أهل البلد الآخر. وهو الصحيح عند الشافعية.

قال النووي: "إذا رأوا الهلال في رمضان في بلد ولم يروه في غيره، فإن تقارب البلدان فحكمهما حكم بلد واحد، ويلزم أهل البلد الآخر الصوم بلا خلاف، وإن تباعدا فوجهان مشهوران في الطريقتين: أصحهما: لا يجب الصوم على أهل البلد الآخر، وبهذا قطع المصنف والشيخ أبو حامد والبندنيجي وآخرون، وصححه العبدري والرافعي والأكثرون، والثاني: يجب، وبه قال الصيمري وصححه القاضي أبو الطيب والدارمي وأبو علي السنجي وغيرهم"، ثم قال: "والصحيح الأول"([49]).

قال: "وفيما يعتبر به البعد والقرب ثلاثة أوجه: أصحها، وبه قطع جمهور العراقيين والصيدلاني وغيرهم أنّ التباعد يختلف باختلاف المطالع كالحجاز والعراق وخراسان، والتقارب أن لا يختلف كبغداد والكوفة والري وقزوين، لأنّ مطلع هؤلاء مطلع هؤلاء، فإذا رآه هؤلاء فعدم رؤيته للآخرين لتقصيرهم في التأمل أو لعارض بخلاف مختلفي المطالع.

والثاني: الاعتبار باتحاد الأقاليم واختلافه، فإن اتحد فمتقاربان وإلا فمتباعدان، وبهذا قال الصيمري وآخرون، والثالث: أن التباعد مسافة القصر والتقارب دونها، وبهذا قال الغوراني وإمام الحرمين والغزالي والبغوي وآخرون من الخرسانيين"([50]).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فالصواب في هذا - والله أعلم - ما دل عليه قوله: ((صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون))([51])، فإذا شهد شاهد ليلة الثلاثين من شعبان أنه رآه بمكان من الأمكنة قريب أو بعيد وجب الصوم، وكذلك إذا شهد الرؤية نهار تلك الليلة إلى الغروب فعليهم إمساك ما بقي سواءً كان من إقليم أو إقليمين"([52]).

ثم قال: "فالضابط أنّ مدار هذا الأمر على البلوغ لقوله: ((صوموا لرؤيته))([53]) فمن بلغه أنه رؤي، ثبت في حقه من غير تحديد بمسافة أصلاً، وهذا يطابق ما ذكره ابن عبد البر في أن طرفي المعمورة لا يبلغ الخبر فيهما إلا بعد شهر فلا فائدة فيه، بخلاف الأماكن الذي يصل الخبر فيها قبل انسلاخ الشهر فإنها محل الاعتبار"([54]).

وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله هو أحسن الأقوال في المسألة، والله أعلم.

وقد أصدر المجمع الفقهي الإسلامي قراراً في هذه المسألة، وهذا نصه:

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:

لقد درس المجمع الفقهي الإسلامي مسألة اختلاف المطالع في بناء الرؤية عليها، فرأى أن الإسلام بني على أنه دين يسر وسماحة تقبله الفطرة السليمة والعقول المستقيمة لموافقته للمصالح، ففي مسألة الأهلة ذهب إلى إثباتها بالرؤية البصرية لا على اعتمادها على الحساب كما تشهد به الأدلة الشرعية القاطعة، كما ذهب إلى اعتبار اختلاف المطالع لما في ذلك من التخفيف على المكلفين مع كونه هو الذي يقتضيه النظر الصحيح، فما يدعيه القائلون من وجوب الاتحاد في يومي الصوم والإفطار مخالف لما جاء شرعاً وعقلاً.

أما شرعاً: فقد أورد أئمة الحديث حديث كريب وهو: (أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها، فاستهل علي شهر رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة، فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية. فقال: لكن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه. فقلت: أَوَلا نكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم) [رواه مسلم في صحيحه]([55]).

وقد ترجم الإمام النووي على هذا الحديث في شرحه على مسلم بقوله: (باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم، وأنّهم إذا رأوا الهلال ببلد لا يثبت حكمه لما بعد عنهم) ولم يخرج عن هذا المنهج من أخرج هذا الحديث من أصحاب الكتب الستة أبي داود والترمذي والنسائي في تراجمهم له([56]).

وناط الإسلام الصوم والإفطار بالرؤية البصرية دون غيرها لما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له)) [رواه البخاري ومسلم([57])في صحيحيهما].

فهذا الحديث علَّق الحكم بالسبب الذي هو الرؤية، وقد توجد في بلد كمكة والمدينة، ولا توجد في بلد آخر، فقد يكون زمانها نهاراً عند آخرين فكيف يؤمرون بالصيام أو الإفطار.

أفاده في بيان الأدلة في إثبات الأهلة.

وقد قرر العلماء من كل المذاهب أن اختلاف المطالع هو المعتبر عند كثير، فقد روى ابن عبد البر الإجماع على ألا تراعى الرؤية فيما تباعد من البلدان كخراسان من الأندلس أو لكل بلد حكم يخصه، وكثير من كتب أهل المذاهب طافحة بذكر اعتبار اختلاف المطالع للأدلة القائمة من الشريعة بذلك، وتطالعك الكتب الفقهية بما يشفي الغليل.

وأما عقلاً فاختلاف المطالع لا اختلاف لأحد من العلماء فيه، لأنّه من الأمور المشاهدة التي يحكم بها العقل، فقد توافق الشرع والعقل على ذلك فهما متفقان على بناء كثير من الأحكام على ذلك التي منها أوقات الصلاة ومراجعة الواقع تطالعنا بأنَّ اختلاف المطالع من الأمور الواقعية.

وعلى ضوء ذلك قرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي أنَّه لا حاجة إلى الدعوة إلى توحيد الأهلة والأعياد في العالم الإسلامي؛ لأن توحيدها لا يكفل وحدتهم كما يتوهمه كثير من المقترحين لتوحيد الأهلة، وأن تترك قضية إثبات الهلال إلى دور الإفتاء والقضاء في الدول الإسلامية، لأنّ ذلك أولى وأجدر بالمصلحة الإسلامية العامة، وأنَّه الذي يكفل توحيد الأمة وجمع كلمتها هو اتفاقهم على العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في جميع شؤونهم، والله ولي التوفيق.

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

نائب الرئيس

محمد علي الحركان

رئيس مجلس المجمع الفقهي

عبد الله بن حميد

7 ـ إغمام الهلال:

اختلف العلماء فيما إذا حجب الهلالَ شيء ليلة الثلاثين من شعبان:

القول الأول: أنه يكون يومَ ثلاثين من شعبان ولا يلزم صومه لأنه يوم شك. وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية.

 

قال المرغيناني: "وإذا غم عليهم أكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً ثم صاموا لقوله صلى الله عليه وسلم: ((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً))([58])، ولأن الأصل بقاء الشهر فلا ينتقل عنه إلا بدليل ولم يوجد"([59]).

قال الدردير: "وإن غيمه السماء ليلة الثلاثين، ولم ير الهلال فصبيحته يوم شك، وأما لو كانت مصحية لم يكن يوم شك لأنه إذا لم تثبت رؤيته كان من شعبان جزماً"([60]).

قال الشيرازي: "ولا يجب صوم رمضان إلاّ برؤية الهلال فإن غم عليهم وجب عليهم أن يستكملوا شعبان، ثم يصوموا"([61]).

القول الثاني: وجوب صوم الثلاثين من شعبان بنية رمضان. وهو قول الحنابلة.

قال المرداوي عند قول ابن قدامة في المقنع (وإن حال دون منظره غيم أو قتر ليلة الثلاثين وجب صيامه بنية رمضان في ظاهر المذهب): "وهو المذهب عند الأصحاب ونصروه، وصنفوا فيه التصانيف، وردوا حجج المخالف، وقالوا: نصوص أحمد تدل عليه، وهو من مفردات المذهب"([62]).

قال ابن عبد البر: "وروي عن ابن عمر في معنى ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: ((فإن غم عليكم فاقدروا له)) شيء لم يتابعه على تأويله ذلك فيما علمت إلا طاوس وأحمد بن حنبل، وروي عن أسماء مثله وعن عائشة نحوه، وذلك أن ابن عمر كان يقول: إذا لم ير الهلال ولم يكن في السماء غيم ليلة الثلاثين من شعبان، وكان صحواً أفطر الناس ولم يصوموا، وإن كان في السماء غيم في تلك الليلة أصبح الناس صائمين([63]) وأجزأهم من رمضان إن ثبت بعد أن الشهر تسع وعشرون، وربما كان شعبان حينئذ تسعاً وعشرين"([64]).

ثم قال: "هذا الأصل ينتقض على من أصَّله لأنّ من أغمي عليه هلال رمضان فصام على فعل ابن عمر، ثم أغمي عليه هلال شوال لا يخلو أن يكون يجري على احتياطه خوفاً أن يفطر يوماً من رمضان أو يترك احتياطه، فإن ترك احتياطه نقض ما أصّله، وإن جرى على احتياطه صام واحداً وثلاثين يوماً، وهذا خلاف ما أمر الله به عند الجميع"([65]).

وقال ابن القيم: "وكان إذا حال ليلة الثلاثين دون منظره غيم أو سحاب، أكمل عدة شعبان ثلاثين يوماً ثم صامه، ولم يكن يصوم يوم الإغمام ولا أمر به، بل أمر بأن تكمل عدة شعبان ثلاثين إذا غم، وكان يفعل كذلك، فهذا فعله، وهذا أمره، ولا يناقض هذا قوله: ((فأكملوا العدة)) والمراد بالإكمال إكمال عدة الشهر الذي غم كما قال في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري: ((فأكملوا عدة شعبان)) وقال: ((لا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة))، والذي أمر بإكمال عدته هو الشهر الذي يغم، وهو عند صيامه وعند الفطر منه، وأصرح من هذا قوله: ((الشهر تسعة وعشرين فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة))، وهذا راجع إلى أول الشهر بلفظه، وإلى آخره بمعناه، فلا يجوز إلغاء ما دل عليه لفظه، واعتبار ما دل عليه من جهة المعنى"([66]).

ثم قال: "وقال: ((لا تقدموا رمضان))، وفي لفظ: ((لا تقدموا بين يدي رمضان بيوم أو يومين إلا رجلاً كان يصوم صياماً فليصمه))([67])، والدليل على أنّ يوم الإغمام داخل في هذا النهي حديث ابن عباس يرفعه: ((لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غمامة فأكملوا ثلاثين))([68])، ذكره ابن حبان، فهذا صريح في أنّ صوم يوم الإغمام من غير رؤية ولا إكمال ثلاثين صومٌ قبل رمضان"([69]).

وقال أيضاً: "الثاني: أنّ الصحابة كان بعضهم يصومه، وكان بعضهم لا يصومه، وأصح وأصرح من روي عنه صومه عبد الله بن عمر، قال ابن عبد البر: وممن روي عنه كراهة صوم يوم الشك عمر وعلي وابن مسعود وحذيفة وابن عباس وأبو هريرة وأنس، قلت: المنقول عن علي وعمر وعمار وحذيفة وابن مسعود المنع من صيام آخر يوم من شعبان تطوعاً، فأمّا صوم يوم الغيم احتياطاً على أنّه إن كان من رمضان فهو فرضه، وإلاّ فهو تطوع فالمنقول عن الصحابة يقتضي جوازه، وهو الذي كان يفعله ابن عمر وعائشة"([70]).

ثم قال أخيراً: "وهذا أعدل الأقوال في المسألة، وبه تجتمع الأحاديث والآثار، ويدل عليه ما رواه معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهلال رمضان: ((إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين يوماً))([71]) فدل على أن ابن عمر لم يفهم من الحديث وجوب إكمال ثلاثين بل جوازه، فإنه إذا صام يوم الثلاثين فقد أخذ بأحد الجائزين احتياطاً، ولو فهم كما يقوله الموجبون لأمر أهله وغيرهم، ولم يكن يقتصر على صومه في خاصة نفسه ولا يأمر به، وبيَّن أنّ ذلك هو الواجب على الناس"([72]).

هذا الذي اختاره ابن القيم ورجَّحه، وحققه هو أحسن الأقوال، والله أعلم.


 

([1])  أخرجه البخاري: الصيام، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا)) (1906)، ومسلم: الصيام (1080).

([2])  التمهيد (2/39).

([3])  البحر الرائق (2/459).

([4])  مواهب الجليل (2/379).

([5])  تحفة المحتاج (3/372).

([6])  شرح منتهى الإرادات (2/338).

([7])  الأم (2/94).

([8])  المجموع (6/284).

([9])  المصدر نفسه.

([10])  الإنصاف (3/274).

([11])  صحيح؛ رواه الدرامي: الصوم، باب الشهادة على رؤية هلال رمضان (1691)، وأبو داود: الصيام، باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان (2322)، والدارقطني: الصيام (2/156)، والحاكم: الصوم (1541)، وصححه ابن حزم في المحلى (4/164)، والحاكم في المستدرك، والألباني في الإرواء رقم (908).

([12])  أخرجه أبو داود في الصيام، باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان رقم (2340)، والترمذي في الصوم، باب ما جاء في الصوم بالشهادة رقم (691)، والنسائي في الصيام، باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان رقم (2112)، وابن ماجه في الصيام، باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال رقم (1652)، وأعله النسائي بالإرسال (4/438) ط المعرفة، وقال الترمذي: "وأكثر أصحاب سماك رووا عن سماك عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً" (3/74-75) وأخرجه الحاكم في المستدرك في الصوم رقم (1543)، وقال: "صحيح، ولم يخرجاه"، قال الألباني: "وفيه نظر، فإنّ سماكاً مضطرب الحديث، وقد اختلفوا عليه، فتارة رووه موصولاً، وتارة مرسلاً". ورجح ضعفه كما في الإرواء (4/15) رقم (907).

([13])  المدونة (1/174).

([14])  أخرجه أحمد في المسند (4/321) والنسائي في الصغرى: الصيام، باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان (2115)، والدارقطني، الصيام، باب الشهادة على رؤية الهلال (2/167) وصححه الألباني في الإرواء (4/16) رقم (909) وفي صحيح الجامع الصغير (3705)، وفي صحيح سنن النسائي (1997).

([15]) انظر: البحر الرائق (2/465-468).

([16]) المحلى (4/164).

([17]) الطرق الحكمية (ص128).

([18]) جامع الترمذي (3/75).

([19]) شرح صحيح مسلم للنووي (3/190).

([20])  تقدم تخريجه.

([21]) رواه أبو داود في الصيام باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال (2338) والدارقطني في الصيام باب الشهادة على رؤية الهلال (2/167) والبيهقي في الصيام باب من لم يقبل على رؤية هلال الفطر إلا شاهدين عدلين (4/247) وقال الدارقطني: "هذا إسناد متصل صحيح"، وصححه النووي في المجموع (6/284)، والألباني في صحيح أبي داود (2/445).

([22]) المحلى (4/163).

([23]) المحلى (4/164).

([24]) المحلى (4/164).

([25]) نيل الأوطار (4/222-223).

([26]) المجموع (6/284).

([27]) البحر الرائق (2/465).

([28]) البحر الرائق (2/465).

([29]) المجموع (6/284).

([30]) شرح منتهى الإرادات (2/343).

([31]) البحر الرائق (2/465).

([32]) مواهب الجليل (2/382) والمهذب مع المجموع (6/284).

([33]) المستور هو من ظاهره السلامة، ولم يعدل، انظر: تحفة المحتاج (3/379).

([34]) البحر الرائق (2/465) المجموع (6/284).

([35]) البحر الرائق (2/465) المجموع (6/284).

([36]) تقدم تخريجه في مبحث إثبات دخول رمضان بالهلال.

([37]) الهداية مع فتح القدير (2/248).

([38]) الهداية مع فتح القدير (2/252).

([39]) الشرح الصغير مع حاشية الصاوي للدردير (1/241).

([40]) المجموع (6/290).

([41]) الإنصاف (3/277).

([42]) الإنصاف (3/278).

([43]) المحلى (4/163).

([44]) صحيح، رواه الترمذي في الصيام باب ما جاء في الصوم يوم تصومون برقم (697)، والدارقطني في الصيام (2/164)، والبيهقي في الصيام باب القوم يخطئون في رؤية الهلال (4/252) وقال الترمذي: "حديث حسن غريب" (3/80)، وصححه الألباني في الإرواء (4/11) برقم (905).

([45]) مجموع الفتاوى (25/114-118).

([46]) البحر الرائق (2/471).

([47]) عقد الجواهر الثمينة (1/355).

([48]) الإنصاف (3/173).

([49]) المجموع (6/280).

([50]) المجموع (6/280).

([51]) تقدم تخريجه في فقرة (5).

([52]) مجموع الفتاوى (22/105).

([53]) تقدم تخريجه.

([54]) مجموع الفتاوى (25/107).

([55]) أخرجه مسلم في الصيام برقم (1087).

([56]) أخرجه أبو داود في الصيام باب إذا رؤي الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة برقم (2332)، والترمذي في الصوم باب ما جاء لكل أهل بلد رؤيتهم برقم (693)، والنسائي في الصيام باب اختلاف أهل الآفاق في الرؤية برقم (2110).

([57]) تقدم تخريجه في فقرة (1).

([58]) تقدم تخريجه في فقرة (1).

([59]) الهداية (1/129) الكتب العلمية.

([60]) الشرح الصغير (1/241).

([61]) المهذب مع المجموع (6/275).

([62]) الإنصاف (3/269).

([63]) أخرجه أحمد في المسند (2/5) برقم (4488) وأبو داود: الصيام، باب: الشهر يكون تسعاً وعشرين (2319) كلاهما من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر، وأصله في مسلم: الصيام (1080) بدون فعل ابن عمر.

([64]) التمهيد (2/347).

([65]) التمهيد (2/349).

([66]) زاد المعاد (2/41).

([67]) أخرجه الشافعي في مسنده (ص187) وأصله في البخاري في الصيام باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين برقم (1914).

([68]) أخرجه الترمذي في الصيام، باب ما جاء أن الصوم لرؤية الهلال والإفطار له برقم (688)، والنسائي في الصيام باب إكمال شعبان ثلاثين برقم (2129)، وابن حبان في الصوم ذكر خبر ثان يصرح بالزجر عن صوم يوم الشك رقم (3594) وقال الترمذي: حسن صحيح.

([69]) زاد المعاد (2/41).

([70]) زاد المعاد (2/45).

([71]) أخرجه البخاري: في الصيام، باب هل يقال رمضان، برقم (1898)، ومسلم: في الصيام برقم (1080).

([72]) زاد المعاد (2/47).

 
.