الملف العلمي للبحوث المنبرية لفقه وآداب وأحكام الصيام

.

   أنواع الصوم: ثانيًا: صيام التطوع:                                                                                       قائمة محتويات هذا الملف      

 

ثانياً: صيام التطوع:

1. صيام داود عليه السلام وهو صوم يوم إفطار يوم:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وإن أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوماً ويفطر يوماً))([1]).

عن عبد الله بن عمرو قال: أُخبِر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أنت الذي تقول ذلك؟)) فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله، قال: ((فإنك لا تستطيع ذلك؛ فصم وأفطر، ونم وقم، وصم من الشهر ثلاثة أيام ؛ فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر))، قال: قلت: إني أطيق أفضل من ذلك، قال: ((فصم يوماً وأفطر يوماً، فذلك صيام داود عليه السلام وهو أعدل الصيام))، قال: قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا أفضل من ذلك))([2]).

2. صوم شهر الله المحرم:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال: ((الصلاة في جوف الليل))، فقيل: فأي الصيام أفضل بعد رمضان؟ قال: ((شهر الله المحرّم))([3]).

3. صوم أشهر الحرم:

ورد فيه حديث ضعيف عن مجيبة الباهلي عن أبيه أو عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ((...، صم شهر الصبر وثلاثة أيامٍ بعده، وصم أشهر الحرم))([4]).

وورد عن ابن عمر أنه كان يصوم أشهر الحرم.

وعنه أنه كان لا يكاد يفطر في أشهر الحرم ولا غيرها ([5]).

وقال النووي: "قال أصحابنا: ومن الصوم المستحب صوم الأشهر الحرم، وهي: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، ومن لا يشق عليه فصوم جميعها فضيلة"([6]).

وقال ابن رجب:"وقد كان بعض السلف يصوم الأشهر الحرم كلّها، منهم ابن عمر، والحسن البصري، وأبو إسحاق السبيعي، وقال الثوري: الأشهر الحرم أحبُّ إليَّ أن أصوم فيها"([7]).

4. صيام ستّ من شوال:

عن أبي أيوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من صام رمضان، ثم أتبعه ستاً من شوال، فذلك صيام الدهر))([8]).

عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من صام رمضان وستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة، ومن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها))([9]).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "... وذلك أن صيام الدهر هو استغراق العمر بالعبادة، وذلك عمل صالح،  لكن لما فيه من صوم أيام النهي والضعف عما هو أهم منه كُرِه، فإذا صام ستة مع الشهر الذي هو ثلاثون؛ كتب له صيام ثلاثة مئة وستين يوماً؛ لأن الحسنة بعشر أمثالها ؛ وكذلك فسّره النبي صلى الله عليه وسلم، فحصل له ثواب من صام الدهر من غير مفسدة، لكن بصومه رمضان، ومن صام ثلاثة أيام من كل شهر ؛ حصل له ثواب صيام الدهر بدون رمضان ويبقى رمضان له زيادة – إلى أن قال – وسواءً صامها عقيب الفطر أو فصل بينهما، وسواء تابعها أو فرّقها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((وأتبعهُ بست من شوال)) وفي رواية: ((ستاً من شوال))، فجعل شوالاً كله محلاً لصومها، ولم يخصص بعضه من بعض، ولو اختص ذلك ببعضه لقال: ((ستاً من أول شوال أو من آخر شوال)). وإتباعه بست من شوال يحصل بفعلها من أوله وآخره؛ لأنه لا بد من الفصل بينها وبين رمضان بيوم الفطر، وهو من شوال، فعلم أنه لم يرد بالاتباع أن تكون متصلة برمضان، ولأن تقديمها أرجح حِجه كونه أقرب وأشد اتصالاً، وتأخيرها أرجح لكونه لا يحلق برمضان ما ليس منه، أو يجعل عيد ثان كما يفعله بعض الناس فاعتدلا"([10]).

5. صوم يوم عرفة لغير الحاج:

عن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده))([11]).

قال أبو بكر البيهقي: "وهذا إنما يستحب لغير الحاج، وأما الحاج فقد قال الشافعي رحمه الله: ترك صوم عرفة للحاج أحب إليَّ من صوم يوم عرفة ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك صوم يوم عرفة، والخير في كل ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن المُفطر أقوى في الدعاء من الصائم، وأفضل الدعاء يوم عرفة" ([12]).

قال النووي: "معناه يكفر ذنوب صائمه في السنتين، قالوا: والمراد بها الصغائر"([13]).

6. صيام العشر أو التسع الأيام من ذي الحجة:

قال صلى الله عليه وسلم: ((ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام))، يعني أيام العشر، قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟! قال: ((ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء))([14]).

قال ابن حجر: "واستدل به على فضل صيام عشر ذي الحجة ؛ لاندراج الصوم في العمل"([15]).

وعن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم تسعاً من ذي الحجة، ويوم عاشوراء، وثلاثة أيام من كل شهر، أول اثنين من الشهر وخميسَين([16]).

وقال الحسن: (صيام يوم العشر يعدل شهرين)([17]).

قال ابن رجب: "وممن كان يصوم العشر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وقد تقدم عن الحسن وابن سيرين وقتادة ذكر فضل صيامه، وهو قول أكثر العلماء، أو كثير منهم.

وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: (ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائماً العشر قطّ)،... وقد اختلف جواب الإمام أحمد عن هذا الحديث، فأجاب مرّة بأنه قد رُوي خلافه، ... وأجاب أحمد مرّة أخرى بأن عائشة أرادت أنه لم يصم العشر كاملاً، يعني: وحفصة أرادت أنه كان يصوم غالبه، فينبغي أن يُصام بعضه، ويُفطر بعضه. ثم ناقش ابن رجب الجواب الثاني([18]).

7. صيام يوم عاشوراء:

عن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((... وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله))([19]).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى اليهود تصوم عاشوراء فقال: ((ما هذا؟)) فقالوا: يوم صالح نجى الله فيه موسى وقومه وبني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى عليه السلام، فقال: ((أنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه))([20]).

وعن ابن عباس رضي الله عنه وسئل عن صوم يوم عاشوراء؟ فقال: ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوماً يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم، ولا شهراً إلا هذا الشهر، يعني رمضان([21]).

وعن علقمة قال: أتيت ابن مسعود ما بين رمضان إلى رمضان، ما من يوم إلا أتيته فيه، فما رأيته في يومٍ صائماً إلا يوم عاشوراء([22]).

وعن ابن عباس قال: لما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه ؛ قالوا: يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى!! فقال: ((فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع))، قال: لم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم([23]).

وفي لفظ: ((لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع)) يعني: يوم عاشوراء([24]).

وعن الحكم بن الأعرج قال: انتهيت إلى ابن عباس وهو متوسد رداءه في زمزم، فقلت له: أخبرني عن صوم عاشوراء، فقال: (إذا رأيت الهلال المحرم، فاعدد وأصبح يوم التاسع صائماً)، قلت: هكذا كان محمد يصومه، قال: (نعم)([25]).

وعن عطاء قال: سمعت ابن عباس يقول: (صوموا التاسع والعاشر، خالفوا اليهود)([26]).

8. صيام أيام البيض:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام([27]).

وبوّب له البخاري: "باب صيام البيض: ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة".

وعن أبي نوفل بن أبي عقرب عن أبيه: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم، فقال: ((صم يوماً من كل شهر))، فاستزاده قال: بأبي وأمي إني أجدني أقوى؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إني أجدني قوياً، إني أجدني قوياً)) فما كاد أن يزيده، فاستزاده فقال: ((صم يومين من كل شهر)) قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله إني أجدني قوياً، فما كاد أن يزيده، فلما ألحّ عليه قال: ((صم ثلاثة أيام من كل شهر))([28]).

وعن موسى بن سلمة قال: سألت ابن عباس عن صوم الأيام البيض، فقال: كان عمر يصومهم([29]).

قال الحافظ ابن حجر: "وقال الروياني: صيام ثلاثة أيام من كل شهر مستحب، فإن اتفقت أيام البيض كان أحب، وفي كلام غير واحد من العلماء أيضاً أن استحباب صيام البيض غير استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر"([30]).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "قال القاضي: قيل: سميت البيض لأن ليلها كنهارها يضيء بالقمر جميع ليلها، والجيد أن يقال أيام البيض لأن البيض صفة لليالي البيض أي: أيام الليالي البيض"([31]).

9. صيام يومي الاثنين والخميس:

عن أسامة بن زيد قال: قلت: يا رسول الله، إنك تصوم لا تكاد تفطر، وتفطر لا تكاد تصوم؛ إلا يومين إن دخلا في صيامك وإلا صمتهما، الاثنين والخميس؟ قال: ((ذانك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم))([32]).

وعن أبي الدرداء قال: أوصاني حبيبـي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وبأن لا أنام حتى أوتر([33]).

10- صيام شهر شعبان:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول: لا يفطر، ويفطر حتى نقول: لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياماً منه في شعبان([34]).

وعنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهراً أكثر من شعبان، وكان يصوم شعبان كله، وكان يقول: ((خذوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملّوا))، وأحبُّ الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دووم عليه، وإن قلّت، وكان إذا صلى صلاةً داوم عليها([35]).

وعن أبي سلمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان يصوم حتى نقول: قد صام. ويفطر حتى نقول: قد أفطر. ولم أره صائماً من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلاً([36]).

قال الحافظ ابن حجر: "وهذا يبين أن المراد بقوله في حديث أم سلمة عند أبي داود وغيره: أنه كان لا يصوم من السنة شهراً تاماً إلا شعبان يصله برمضان، أي كان يصوم معظمه، ونقل الترمذي  عن ابن المبارك أنه جائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقول: صام الشهر كله، ويُقال: قام فلان ليلته أجمع، ولعله قد تعشّى واشتغل ببعض أمره، قال الترمذي: كأن ابن المبارك جمع الحديثين بذلك، وحاصله أن الرواية الأولى مفسّرة للثانية مخصصة لها، وأن المراد بالكل الأكثر، وهو مجاز قليل الاستعمال.

واستبعده الطيبي قال: لأن الكل تأكيد لإرادة الشمول ودفع التجوز، فتفسيره بالبعض مُنافٍ لما قال ! فيحمل على أنه كان يصوم شعبان كله تارة، ويصوم معظمه تارةً أخرى ؛ لئلا يتوهم أنه واجب كله كرمضان.

والأول هو الصواب، ويؤيده رواية عبد الله بن شفيق عن عائشة عند مسلم، وسعد بن هشام عنها عند النسائي، ولفظه: ولا صام شهراً كاملاً قط منذ قدم المدينة غير رمضان وهو مثل حديث ابن عباس المذكور"([37]).

وعن عطاء قال: كنت عند ابن عباس قبل رمضان بيوم أو يومين فقرّب غداءه فقال: (أفطروا أيها الصيام! لا تواصلوا رمضان بشيء وافصلوا)([38]).

قال ابن عبد البر: "استحب ابن عباس وجماعة من السلف رحمهم الله أن يفصلوا بين شعبان ورمضان بفطر يوم أو أيام، كما كانوا يستحبون أن يفصلوا بين صلاة الفريضة بكلام أو قيام أو مشي أو تقدم أو تأخر من المكان"([39]).


 

([1])  رواه البخاري، كتاب: التهجد، باب: من نام عند السحر رقم (1131)، ومسلم كتاب الصيام باب: النهي عن صوم الدهر رقم (1159).

([2])  رواه البخاري كتاب الصوم، باب: صوم الدهر رقم (1976)، ومسلم كتاب: الصيام، باب: النهي عن صوم الدهر رقم (1159).

([3])  رواه البخاري كتاب: بدء الخلق، باب: ما جاء في سبع أرضين، واللفظ له (3197). ومسلم كتاب: القسامة باب: تغليظ تحريم الدماء والأعراض (1679).

([4])  رواه أبو داود رقم (2420)، وابن ماجه رقم (1741)، والبيهقي في شعب الإيمان (7/329). وقال المنذري: كما في عون المعبود "أشار بعض شيوخنا إلى تضعيفه لذلك – أي للاضطراب – وهو متوجه".

([5])  رواه عبد الرزاق في مصنفه (4/292).

([6])  المجموع (6/438-439).

([7])  لطائف المعارف (ص229).

([8])  رواه مسلم كتاب الصيام باب: استحباب صوم ستة أيام من شوال رقم (1164).

([9])  رواه أحمد (5/280)، والنسائي في الكبرى كتاب: الصيام باب: صيام ستة أيام من شوال رقم (2826)، ابن ماجه كتاب: الصيام باب: من صام ستة أيام من شوال رقم (1716)، وصححه ابن حبان (8/398) وأبو حاتم كما في ((العلل لابنه)) (1/253).

([10])  كتاب شرح العمدة (2/559-560-الصيام).

([11])  رواه مسلم كتاب الصيام باب: استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر (1162).

([12])  فضائل الأوقات للبيهقي (ص364)، وانظر: مختصر المزني (ص59).

([13])  شرح مسلم (8/51).

([14]) رواه البخاري كتاب: الجمعة باب: فضل العمل في أيام التشريق رقم (969)، وأبو داود كتاب: الصوم باب: في صوم العشر رقم (2438) واللفظ له.

([15])  فتح الباري (2/532).

([16])  رواه النسائي، كتاب: الصيام، باب: كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهر وذكر... رقم (2416) وأحمد (6/287). وصححه الألباني في صحيح النسائي (2/508)، وقال ابن رجب في لطائف المعارف (ص461): "في إسناده اختلاف".

([17])  رواه عبد الرزاق في مصنفه (4/278).

([18])  لطائف المعارف (ص461).

([19])  تقدم تخريجه.

([20])  رواه البخاري كتاب: الصوم باب: صيام يوم عاشوراء رقم (2003) ومسلم كتاب: الصيام، باب: صوم يوم عاشوراء (1130).

([21])  رواه البخاري كتاب: الصوم، باب: صيام يوم عاشوراء رقم (2006) ومسلم واللفظ له كتاب الصيام باب: أي يوم يصام في عاشوراء؟.

([22])  رواه الطبري في تهذيب الآثار (1/391).

([23])  رواه مسلم كتاب: الصيام، باب: في أي يوم يصام في عاشوراء؟ رقم (1134).

([24])  رواه مسلم كتاب الصيام، باب: أي يوم يصام في عاشوراء؟ رقم (1134).

([25])  رواه مسلم (3/798) كتاب: الصيام، باب أي يوم يصام في عاشوراء؟ رقم (1133).

([26])  رواه الطبري في تهذيب الآثار (1/392- مسند عمر) بإسناد صحيح.

([27])  رواه البخاري كتاب: الصيام، باب: صيام البيض رقم (1981) ومسلم كتاب: صلاة المسافرين، با: استحباب صلاة الضحى رقم (721).

([28])  رواه أحمد (4/347)، والنسائي كتاب: الصيام، باب: صوم يومين من الشهر رقم (2433)، وصححه الألباني كما في صحيح سنن النسائي (2/509-510) رقم (2282).

([29])  رواه الطبري في تهذيب الآثار (2995).

([30])  فتح الباري (4/267).

([31])  شرح العمدة (2/595 –الصيام -)

([32])  رواه أحمد (5/201) والنسائي (4/201-202) وصححه الألباني في صحيـح سنن النسائي (2/497) رقم (2222).

([33])  رواه مسلم كتاب: صلاة المسافرين وقصرها باب: استحباب صلاة الضحى رقم (722).

([34])  رواه البخاري كتاب: الصوم، باب: صوم شعبان رقم (1969) ومسلم كتاب: الصيام، باب: أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر رقم (1156).

([35])  رواه البخاري كتاب: الصوم، باب: صوم شعبان رقم (1970) ومسلم كتاب: الصيام، باب: صيام النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان رقم (782).

([36])  رواه مسلم كتاب الصيام، باب: صيام النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان.

([37])  فتح الباري (4/252).

([38])  رواه عبد الرزاق في مصنفه (4/158).

([39])  الاستذكار (10/328).

 
.