الملف العلمي للبحوث المنبرية لفقه وآداب وأحكام الصيام

.

  أحاديث لا تثبت في شهر رمضان وصيامه: رابعًا: ما جاء في المفطرات:                                                     قائمة محتويات هذا الملف  

 

4 ـ ما جاء في المفطرات:

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((خمس يفطرن الصائم وينقضن الوضوء: الكذب والنميمة والغيبة والنظرة بشهوة واليمين الكاذبة)) ([1]).

وعن عبيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم: أن امرأتين صامتا، وإن رجلاً قال: يا رسول الله، إن هاهنا امرأتين قد صامتا، وإنّهما كادتا أن تموتا من العطش، فأعرض عنه أو سكت، ثم عاد ـ وأراه قال: بالهاجرة – قال: يا نبي الله، إنهما والله قد ماتتا أو كادتا أن تموتا، قال: ((ادعهما))، فجاءتا، قال: فجيء بقدح أو عُسٍّ، فقال لإحداهما: ((قيئي))، فقاءت قيحًا ودمًا وصديدًا ولحمًا حتى قاءت نصف القدح، ثم قال للأخرى: ((قيئي)) فقاءت من قيح ودم وصديد ولحم عبيط وغيره حتى ملأت القدح، ثم قال: ((إنّ هاتين صامتا عما أحل الله وأفطرتا على ما حرم الله عز وجل عليهما، جلست إحداهما إلى الأخرى، فجعلتا تأكلان لحوم الناس))([2]).

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم:  ((من تأمل خَلْق امرأة؛ حتى حجم عظامها، ورأى ثيابَها، وهو صائمٌ، فقد أفطر))([3]).


 

([1])  رواه الجورقاني في الأباطيل (1/351) وقال: "هذا حديث باطل وفي إسناده ظلمات" وسردها، وابن الجوزي في الموضوعات كتاب الصوم، باب ما يبطل الصوم (1131) وقال: "هذا مضوع، ومن سعيد إلى أنس كلهم مطعون فيه"، قال ابن أبي حاتم في العلل (1/258): سألت أبي عن هذا الحديث فقال: "هذا حديث كذب"، وانظر: السلسلة الضعيفة للألباني (1708).

([2])  رواه الإمام أحمد (5/431)، وابن أبي الدنيا في الصمت (1/123)، وأبو يعلى في مسنده (3/147)، وفي المفاريد (87)، والروياني في مسنده (1/481) وابن حزم في المحلى (6/178)، ورواه من حديث سعد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابن قانع في معجم الصحابة (1/257)، ومن حديث أنس ابن أبي الدنيا في الصمت (1/122)، قال العراقي: "رواه أحمد عن عبيد الله مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه رجل لم يسمّ "ا هـ، تخريج الإحياء (3/123)، ومدار الأسانيد عليه، انظر: السلسلة الضعيفة للألباني (519).

([3])  رواه ابن عدي في الكامل (2/343)، (3/76)، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (2/559)، وقال: "هذا حديثٌ موضوع، وفي إسناده كذابان"، وأقره السيوطيّ في اللآلئ (2/105)، وابن عراق في تنزيه الشريعة (2/147)، والشوكاني في الفوائد المجموعة (94).

 
.