الملف العلمي للبحوث المنبرية لفقه وآداب وأحكام الصيام

.

  زكاة الفطر: سابعًا: وقت انتهاء الأداء:                                                                                          قائمة محتويات هذا الملف  

 

7- وقت انتهاء الأداء:

اختلف أهل العلم في وقت وجوب زكاة الفطر، هل هو مطلق أم مقيد بوقت يأثم من أخرها عنه؟ مع اتفاقهم على أنها لا تسقط بحال على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

أنّ وقت وجوب أداء زكاة الفطر موسع؛ لأن الأمر بأدائها غير مقيد بوقت، كالزكاة، فهي تجب في مطلق الوقت، وإنما يتعين بتعينه، ففي أيِّ وقت أدى كان مؤديًا لا قاضيًا.

وهو مذهب الحنفية ([1]).

القول الثاني:

أنّ وقت وجوب الأداء مضيّق كالأضحية، فمن أداها بعد يوم العيد بدون عذر كان آثمًا، لأن الحكمة التي شرعت من أجلها هي إعفاف الفقير يوم العيد عن السؤال فإذا لم يحصل الإعفاف في يوم العيد فات مقصود الشارع وأثم  على ذلك.

وهو مذهب جمهور أهل العلم من المالكية ([2]) والشافعية ([3])، والحنابلة ([4]).

القول الثالث:

أن وقتها مقيد بصلاة العيد، فمن أداها بعد ذلك كانت صدقة من الصدقات وأثم على تفريطه.

وهو وجه عند الحنابلة.

قال ابن القيم: "وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إخراج هذه الصدقة قبل صلاة العيد، وفي السنة أنّه قال: ((من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات))([5])، وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة)([6])، ومقتضى هذين الحديثين أنه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، وأنها تفوت بالفراغ من الصلاة، وهذا هو الصواب، فإنّه لا معارض لهذين الحديثين، ولا ناسخ، ولا إجماع يدفع القول بهما، وكان شيخنا([7]) يقوي ذلك وينصره"([8]). وإلى ذلك ذهب الشيخ محمد العثيمين([9]).

1/7 إخراجها قبل وقتها:

اتفق أهل العلم على جواز إخراج زكاة الفطر قبل وقت وجوبها بزمن، غير أنّهم اختلفوا في تحديده على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

يجوز إخراج زكاة الفطر في جميع السنة مطلقًا.

وهو مذهب الحنفية ([10])، لأنه أدَّى بعد تقرر السبب الذي هو ملك النصاب، فأشبه الزكاة.

القول الثاني:

يجوز إخراجها في جميع أيام شهر رمضان.

وهو الصحيح عند الشافعية([11]).

القول الثالث:

يجوز إخراج زكاة الفطر قبل يوم العيد بيوم أو يومين ولا يجوز تقديمها أكثر من ذلك.

وهو مذهب المالكية ([12])، والحنابلة([13]).

ودليلهم: ما رواه نافع: أن ابن عمر كان يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين ([14]).

وأرجح هذه الأقوال هو القول الأخير ؛ لاتباعه الأثر، وموافقته لمقصد الشرع في كون زكاة الفطر طعمة، وإغناء للمساكين في يوم العيد، وهذا ما رجحته اللجنة الدائمة([15])، والله أعلم.

2/7 وقت الاستحباب:

اتفق أهل العلم على استحباب إخراج زكاة الفطر صبيحة يوم العيد قبل الصلاة([16]).

لحديث ابن عمر: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ([17]).


 

([1])  البناية شرح الهداية للعين (3/504).

([2])  التفريع لابن الجلاب (1/295).

([3])  المجموع للنووي (6/88).

([4])  الإنصاف (7/118).

([5])  تقدم تخريجه .

([6])  تقدم تخريجه.

([7])  يعني: شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .

([8])  زاد المعاد (2/21).

([9])  الشرح الممتع (6/173-174).

([10])  البناية شرح الهداية للعيني (3/504).

([11]) المجموع للنووي (6/87).

([12])  الذخيرة للقرافي (3/158).

([13])  الشرح الكبير (7/117)، الإنصاف (7/116).

([14])  رواه البخاري كتاب الزكاة، باب الصدقة قبل العيد (1509)، ومسلم كتاب الزكاة، باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة (986).

([15])  فتاوى اللجنة الدائمة (9/373).

([16])  انظر: الاستذكار لابن عبد البر (9/365).

([17])  تقدم تخريجه.

 
.