الملف العلمي للبحوث المنبرية لفقه وآداب وأحكام الصيام

.

  زكاة الفطر: رابعًا: الحكمة من مشروعيتها:                                                                                  قائمة محتويات هذا الملف  

 

4- شروط وجوب أداء زكاة الفطر:

1/4 الإسلام:

وهو شرط عند جمهور الفقهاء، للمؤدي والمؤدى عنه؛ لأنها قربة من القرب، وطهرة للصائم من الرفث واللغو، والكافر ليس من أهلها، وإنما يعاقب على تركها في الآخرة([1]). وفي وجهٍ عند الشافعية ([2])، والحنابلة([3]): يجب على الكافر أن يؤديها عن أقاربه المسلمين.

2/4 الحريـة:

وعليه جمهور الفقهاء([4]) خلافًا للحنابلة ([5])؛ لأنّ العبد لا يملك، ومن لا يملك لا يُملّك.

3/4 القدرة على إخراجها:

ولأهل العلم في تحديد القدرة قولان:

الأول: أن معنى القدرة هي أن يكون مالكاً للنصاب الذي تجب فيه الزكاة من أي مال كان، سواء كان من الذهب أو الفضة أو غيرها، وهو مذهب الحنفية([6]).

ومما استدلوا به حديث أبي هريرة مرفوعًا: ((لا صدقة إلاَّ عن ظهر غنى))([7]).

ونوقشوا بأنّ الحديث معارض بغيره من النص الصريح، وعليه فيحمل هذا على زكاة المال.

الثاني: أنّه لا يشترط ملك النصاب في وجوب زكاة الفطر: وهو مذهب الجمهور، فمن فضل له يوم الفطر عن قوته وقوت عياله صاعٌ؛ لزمه إخراجه عند المالكية([8])، وزاد الشافعية([9]) والحنابلة([10]): يوم الفطر وليلته.

ومن أدلتهم:

حديث ثعلبة بن أبي صُعَير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أدوا صدقة الفطر صاعًا من قمح – أو قال: - بر، عن كل إنسان صغير أو كبير، حر أو مملوك، غني أو فقير، ذكر أو أنثى، أما غنيكم فيزكيه الله، وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطى))([11]).

والأظهر قول من لم يشترط النصاب؛ لأنّ زكاة الفطر حق مال لا يزيد بزيادة المال، فلا يعتبر وجوب النصاب فيه كالكفارة، ولا يمتنع أن يؤخذ منه ويعطى، كمن وجب عليه العشر([12]).


 

([1])  انظر: حاشية ابن عابدين (2/72)، الذخيرة للقرافي (3/161)، كشاف القناع للبهوتي (2/247).

([2])  انظر: مغني المحتاج للشربيني (1/402).

([3])  انظر: المغني لابن قدامة (4/284).

([4])  حاشية ابن عابدين (2/72)، شرح الدردير بحاشية الدسوقي (1/504)، الحاوي للماوردي (4/379).

([5])  الإنصاف للمرداوي (7/81).

([6])  البناية شرح الهداية للعيني (3/482).

([7])  أخرجه أحمد (2/230) واللفظ له، وأصله في صحيح البخاريّ ك الزكاة، باب ((لا صدقة إلاّ عن ظهر غنى)) (1416). ومسلم ك الزكاة، باب بيان أنّ اليد العليا خير من اليد السفلى (1034).

([8])  التفريع لابن الجلاب (1/295).

([9])  مغني المحتاج للشربيني (1/403).

([10])  المغني لابن قدامة (4/307).

([11])  أخرجه الإمام أحمد في المسند (5/432)، والدارقطني في السنن (2/148) كتاب زكاة الفطر، والبيهقي في الكبرى، كتاب الزكاة، باب من قال بوجوبها على الغني والفقير (4/163)، واختلف في إسناده ومتنه اختلافًا كثيرًا (انظر: العلل للدارقطني (2/39)، الجوهر النقي لابن التركماني (4/163).

([12])  انظر: المغني لابن قدامة (4/308).

 
.