الملف العلمي للبحوث المنبرية لفقه وآداب وأحكام الصيام

.

  قضاء رمضان وكفارة الإفطار فيه: أولاً: القضاء:                                                                          قائمة محتويات هذا الملف  

 

أولاً: القضاء:

1- تعريف القضاء:

القاف والضاد والحرف المعتل : أصل صحيح يدل على إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه لجهته، قال الله تعالى: {فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَـٰوٰتٍ فِى يَوْمَيْنِ} [فصلت:12]. أي أحكم خلقهنّ.

والقضاء: الحكم، ومنه قوله تعالى: {فَٱقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ} [طه:72]؛ أي اصنع ما أنت حاكم به.

والقضاء المنية؛ لأنّه أمرٌ نافذٌ، لا يمكن ردّه، قال الشاعر:

وثمانون من تميم بأيديـ            ـهم رماحٌ صدورهنّ القضاء([1])

ويكون بمعنى الفراغ، كقول العرب: قضيت حاجتي، ومنه قوله تعالى: {إِلاَّ حَاجَةً فِى نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا} [يوسف:68]([2]).

وقضاء الصوم مأخوذ من هذا المعنى، فكأن ذمته مشغولة بأداء واجب الصوم المتبقي عليه، فقضاها وفرغ منها.

ومنه قوله تعالى: {فَمِنْهُمْ مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّن يَنتَظِرُ} [الأحزاب:23]. أي قضى نذره؛ لأنّه كان قد ألزم نفسه أن لا ينكل عن العدى أو يقتل([3]).

2- مشروعية قضاء صوم رمضان:

1- قال الله تعالى: {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * أَيَّامًا مَّعْدُودٰتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة:183، 184].

قال ابن كثير: "المريض والمسافر لا يصومان في حال المرض والسفر لما في ذلك من المشقة عليهما، بل يفطران ويقضيان بعدة ذلك من أيام أخر، وأمّا الصحيح المقيم الذي يطيق الصيام، فقد كان مخيرًا بين الصيام وبين الإطعام، إن شاء صام، وإن شاء أفطر، وأطعم عن كل يوم مسكينًا، فإن أطعم أكثر من مسكين عن كل يوم فهو خير، وإن صام فهو أفضل من الإطعام، قاله ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وطاووس ومقاتل بن حيان وغيرهم من السلف، ولهذا قال تعالى: {وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة:184]"([4]).

2-      وقال تعالى: {شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِى أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْآنُ هُدًى لّلنَّاسِ وَبَيِّنَـٰتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [البقرة:185].

قال ابن كثير: "هذا إيجاب حتم على من شهد استهلال الشهر، أي كان مقيمًا في البلد حين دخل شهر رمضان، وهو صحيح في بدنه أن يصوم لا محالة، ونسخت هذه الآية الإباحة المتقدمة لمن كان صحيحًا مقيمًا أن يفطر ويفدي بإطعام مسكين عن كل يوم كما تقدم بيانه، ولما حتَّم الصيام أعاد ذكر الرخصة للمريض وللمسافر في الإفطار بشرط القضاء، فقال: {وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} معناه: ومن كان به مرضٌ في بدنه يشق عليه الصيام معه أو يؤذيه أو كان على سفر أي في حال السفر، فله أن يفطر، فإذا أفطر فعليه عدة ما أفطره في السفر من الأيام، ولهذا قال: {يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ}، أي: إنّما رخّص لكم في الفطر في حال المرض وفي السفر – مع تحتمه في حقّ المقيم الصحيح - تيسيرًا عليكم ورحمة بكم"([5]).

3- من يقضي صوم رمضان؟

اتفق أهل العلم على أنّ كلّ من أفطر بعذر فعليه القضاء، أو الكفارة، أو هما معًا – بحسب اختلاف الأحوال([6]).

وذهب جمهور أهل العلم إلى أن من أفطر بغير عذر عامدًا متعمدًا أنّ الإثم يلحقه، وعليه القضاء([7]).

وخالف في ذلك ابن حزم فلم يوجب القضاء إلاّ على من تعمد القيء لورود النصّ فيه، وأبطل القياس عليه في كل من أفطر معتمدًا بلا عذر([8])، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية([9]).

والصحيح مذهب الجمهور، لأنّ إيجاب القضاء على من أفطر بعذر، يستلزم إيجاب القضاء على المتعمد بلا عذر من باب أولى.

والقياس فيه على من تعمد القيء([10]) قياس صحيح لا مطعن فيه، قال ابن عثيمين: "الفطر في رمضان بدون عذر من أكبر الكبائر، ويكون به الإنسان فاسقًا، ويجب عليه أن يتوب إلى الله، وأن يقضي ذلك اليوم الذي أفطره" ([11])، والله تعالى أعلم.

4- أهل القضاء الذين رخِّص لهم في الفطر في رمضان:

1/4 المسافر:

قال الله تعالى: {شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِى أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْآنُ هُدًى لّلنَّاسِ وَبَيِّنَـٰتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة:185].

قال ابن جرير: "يعني – تعالى ذكره – بذلك: ومن كان مريضًا أو على سفر فأفطر، عليه صيامُ عدة الأيّام التي أفطرها من أيّام أخر غير أيّام شهر رمضان"([12]).

وقال ابن كثير: "ولما حتَّم الصيام أعاد ذكر الرخصة للمريض والمسافر في الإفطار بشرط القضاء"([13]).

أيّهما أفضل الصوم أم الفطر في السفر؟

عن حميد قال : سئل أنس رضي الله عنه عن صوم رمضان في السفر؟ فقال: (سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم)([14]).

قال ابن عبّاس: (لا تَعِبْ على من صام ولا على من أفطر، قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، وأفطر) ([15]).

وعن حمزة بن عمرو الأسلميّ أنّه قال: يا رسول الله، أجد مني قوّة على الصوم في السفر فهل عليّ جناحٌ؟ فقال: ((هي رخصة من الله تعالى، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحبّ أن يصوم فلا جُناح عليه)) ([16]).

قال المجد ابن تيميّة: "وهو قويّ الدلالة على فضيلة الفطر"([17]).

ويؤيّد رأي المجد ما روي عن أنس رضي الله عنه قال: كنّا مع النبيّ صلى الله عليه وسلم في السفر، فمنّا الصائم ومنّا المفطر. قال: فنزلنا منزلاً في يوم حارٍ، أكثرنا ظلاًّ صاحب الكساء، ومنّا من يتقي الشمس بيده، قال: فسقط الصُوّام، وقام المفطرون فضربوا الأبنية، وسقوا الرِكاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ذهب المفطرون اليوم بالأجر)) ([18]).

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة: "أمّا المسافر فيفطر باتفاق المسلمين، وإن لم يكن عليه مشقة، والفطر له أفضل، وإن صام جاز عند أكثر العلماء"([19]).

وشذّ ابن حزم الظاهريّ فأوجب الفطر على المسافر([20])، والنصوص الصحيحة المتقدمة كافية في ردّ قوله، والله تعالى أعلم.

2/4 المريض:

قال تعالى: {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}.

قال ابن قدامة: "أجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض في الجملة"([21]).

ما المرض المبيح للفطر؟

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

القول الأول:

أنّ أيّ شيءٍ يصدق عليه أنّه مرض؛ فإنّه مبيحٌ للفطر.

وهو قول ابن سيرين، قال: "متى حصل الإنسان في حالٍ يستحق بها اسم المرض؛ صحّ الفطر"([22]).

وهو مرويٌّ كذلك عن عطاء بن رباح، وإليه ذهب الإمام البخاريّ قال: "اعتللتُ بنيسابور علَّة خفيفة، وذلك في شهر رمضان، فعادني إسحاق بن راهويه في نفرٍ من أصحابه، فقال لي: أفطرت يا أبا عبد الله؟ فقلتُ: نعم، فقال: خشيتُ أن تضعف عن قبول الرخصة، قلتُ: حدثنا عبدان عن ابن المبارك عن ابن جريج قال: قلتُ لعطاء: من أيّ المرض أفطر؟ قال: من أيّ مرضٍ كان؛ كما قال الله تعالى: {وَمَن كَانَ مَرِيضًا}([23]).

القول الثاني:

أنّ المرض المبيح للفطر هو كلّ ما خرج به الإنسان عن حدّ الصحة بعلة، وتضرر بالصوم، أو خشي الضرر.

وهو قول الجمهور من الحنفيّة([24])، والمالكيّة([25])، والشافعيّة([26])، والحنابلة([27]).

أدلة القولين:

أدلة القول الأول:

استدلوا بإطلاق المرض في قوله تعالى: {وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}.

أدلة القول الثاني:

عللوا بأنّ الفطر مع المرض لأجل الضرر الحاصل؛ فإن لم يكن هناك ضرر، فلا وجه لإباحة الفطر.

الترجيح:

والراجح أنّ المرض الذي لا يصحبه مشقة تذكر لا يبيح الفطر، لأنّه لا ضرر هنا يزال، ولا بدّ للصوم – عادة – من نوع مشقة، والله أعلم.

قال ابن عثيمين: "فالمريض له أحوال:

الأول: ألا يتأثر بالصوم، مثل الزكام اليسير، أو الصداع اليسير، ووجع الضرس، وما أشبه ذلك، فهذا لا يحلّ له أن يفطر، وإن كان بعض العلماء يقول: يحلّ له للآية: {وَمَن كَانَ مَرِيضًا}، ولكننا نقول: إنّ الحكم معلل بعلة، وهي أن يكون الفطر أرفق له، فحينئذٍ نقول له: الفطر أفضل، أمّا إذا كان لا يتأثر فلا يجوز له الفطر، ويجب عليه الصوم"([28]).

4/4 الحائض والنفساء:

عن معاذة قالت: سألتُ عائشة فقلتُ: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحروريّة أنتِ ؟ قلتُ: لستُ بحرورية، ولكني أسأل، قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة([29]).

قال الترمذيّ: "قد روي عن عائشة من غير وجه أنّ الحائض لا تقضي الصلاة، وهو قول عامة الفقهاء، لا اختلاف بينهم في أنّ الحائض تقضي الصوم، ولا تقضي الصلاة"([30]).

5, 6/4الحامل والمرضع:

قال تعالى: {أَيَّامًا مَّعْدُودٰتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة:184].

قال الحسن وإبراهيم: إنّها في المرضع أو الحامل إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما تفطران ثم تقضيان([31]).

عن أنس بن مالك - رجلٍ من بني عبد الله بن كعب -، قال: أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يتغدّى، فقال: ((ادنُ فكل)). فقلتُ: إنّي صائم. فقال: ((ادن أحدثك عن الصوم - أو قال: الصيام -، إنّ الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل أو المرضع الصوم - أو قال: الصيام -))([32]).

حكم المرضع والحامل إذا خافتا على أنفسهما أو خافتا على ولديهما:

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال:

القول الأول:

أنّ حكمهما سواء في وجوب القضاء فقط.

وهو قول الحنفيّة([33]).

القول الثاني:

أنّهما إن خافتا على نفسيهما قضتا فقط، وإن خافتا على ولديهما أطعمتا مع القضاء كل يوم مسكينًا.

وهو قول المالكيّة([34])، والشافعيّة([35])، والحنابلة([36]).

القول الثالث:

إذا خافتا على أنفسهما قضتا فقط، أمّا إذا خافتا على ولديهما أفطرتا، ولا قضاء عليهما ولا كفارة.

وهو قول ابن حزم من الظاهريّة([37]).

أدلة الأقوال:

أدلة القول الأول:

قاسوهما على المريض، لأنّ الحمل والرضاع يؤثران عليهما كالمرض، فأبيح الفطر لهما.

أدلة القول الثاني:

عللوا إيجاب الإطعام أنّهما أفطرتا لمصلحة الغير، وجاء في تفسير قوله تعالى: {وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} قولُ ابن عبّاس: (كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، وهما يطيقان الصيام فيفطران، ويطعمان كلّ يومٍ مسكينًا، والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا) ([38]).

أدلة القول الثالث:

قالوا: أمّا إيجاب الفطر فلقوله تعالى: {قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُواْ أَوْلَـٰدَهُمْ سَفَهاً بِغَيْرِ عِلْمٍ} [الأنعام:140]. ولم يوجب القضاء إلاّ على المريض والمسافر والحائض والنفساء، ومتعمد القيء، {وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} [الطلاق:1].

الترجيح:

والراجح القول الثاني قول الجمهور لصحة الأثر المروي عن ابن عبّاس رضي الله عنهما، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ([39]).

7/4 الصبيّ إذا بلغ أثناء النهار:

اختلف العلماء فيه، هل يلزمه قضاء ذلك اليوم أم لا ؟ على قولين:

القول الأول:

أنّه يقضي ذلك اليوم سواء كان صائمًا أم مفطرًا ؟ أمّا إن كان مفطرًا فظاهر، أمّا إن كان صائمًا؛ فلأنّه كان نفلاً في حقّه، ثم أصبح فرضًا.

وهو قول الحنابلة([40])، وابن سريج من الشافعيّة([41]).

القول الثانيّ:

أنّه لا يجب عليه القضاء.

وهو قول الحنفية([42])، والمالكية([43])، والصحيح من مذهب الشافعيّة([44])، ورواية عن الإمام أحمد، واختارها القاضي أبو يعلى([45])، وابن تيمية([46]).

أدلة القولين:

أدلة القول الأول:

1- قال الشيرازيّ: "لأنّه أدرك جزءًا من وقت الفرض، ولا يمكن فعل ذلك الجزء من الصوم إلاّ بيوم، فوجب أن يقضيه بيوم"([47]).

2- وقاسه بعضهم على الصلاة إذا بلغ في أثنائها([48]).

3- وقاسه بعضهم على وجوب الصلاة بآخر وقتها([49]).

أدلة القول الثاني:

1-  لا يجب عليه القضاء لأنّه أدرك وقتًا لا يمكنه التلبس به([50]).

2-  لأنّه لم يجب عليه صومه، فلا يجب عليه قضاؤه([51]).

الترجيح:

والذي يظهر هو عدم وجوب قضاء ذلك اليوم؛ لأنّه لم يجب عليه صومه، والله أعلم، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين([52]).

8/4 المجنون إذا أفاق من جنونه أثناء النهار:

المجنون إذ أفاق من جنونه أثناء النهار كالصبيّ تمامًا إذا بلغ أثناء النهار، الصحيح من حاله أنّه لا يلزمه قضاء ذلك اليوم([53]).

5- مسائل متعلقة بقضاء صوم رمضان:

1/5 الإمساك في نهار رمضان لمن أفطر متعمدًا بعذر ثم زال ذلك العذر:

لا خلاف فيمن أفطر متعمدًا من غير عذرٍ أنّ عليه الإمساك بقية النهار، لكن الخلاف فيمن أفطر أول النهار بعذر ثم زال ذلك العذر مثل:

أ - المسافر إذا قدم من سفره وسط النهار.

ب - الحائض أو النفساء إذا طهرت وسط النهار.

ج  - الصبيّ إذا بلغ وسط النهار.

د   - المجنون إذا أفاق وسط النهار.

هـ-  إذا أسلم الكافر وسط النهار.

هل يلزم هؤلاء الإمساك بقية النهار أو لا يلزمهم؟

ذهب أهل العلم فيها مذهبين، واختلفوا على قولين:

القول الأول:

أنّه يجب عليهم الإمساك بقية اليوم.

وهو قول الحنفيّة([54])، ورواية عن الإمام أحمد([55]).

قال في البحر الرائق: "كل من صار آخر النهار بصفة لو كان في أول النهار عليها للزمه الصوم؛ فعليه الإمساك كالحائض والنفساء تطهر بعد طلوع الفجر أو معه، والمجنون يفيق، والمريض يبرأ، والمسافر يقدم بعد الزوال".

القول الثاني:

لا يجب لمن أُبيح له الفطر أول النهار لعذر ثم زال ذلك العذر أن يمسك بقية يومه.

وهو قول المالكيّة([56])، والشافعية([57])، ورواية عن الإمام أحمد([58])، واختار هذا القول من الحنفية السرخسي([59]).

الترجيح:

والراجح مذهب الجمهور؛ لأنّ الصوم لم يجب عليهم أول النهار، وأفطروا بعذر شرعي؛ فلا يجب عليهم الإمساك بقيته، والله أعلم.

2/5 من مات وعليه صومٌ، كيف يُقضى عنه؟

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال:

القول الأول:

أنّه يُطعَم عنه مكان كل يومٍ مسكين، سواء كان قضاء صوم رمضان، أو قضاء صوم نذر.

وهو قول الحنفية([60])، والمالكية([61])، والشافعية([62]).

القول الثاني:

من مات وعليه صوم فرضٍ من قضاء رمضان، أو نذر، أو كفارة واجبة، ففرضٌ على أوليائه أن يصوموه عنه، أو بعضهم.

وهو قول ابن حزم.

القول الثالث:

التفصيل، وهو أن يُصام عنه عدد الأيّام التي تركها إذا كان الصوم صوم نذرٍ، أمّا إذا كان من صوم رمضان؛ فإنّه يطعم عنه.

وهو قول أحمد وإسحاق([63])، وإليه ذهبت الحنابلة([64]).

أدلة الأقوال:

أدلة القول الأول:

- استدلوا بأنّه لا يصوم أحدٌ عن أحد.

- وبحديث ابن عمر عن النبيّ صلى الله عليه وسلم : ((من مات وعليه صيام شهر؛ فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينًا)) ([65]).

أدلة القول الثاني:

- عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من مات وعليه صيام صام عنه وليّه))([66]).

- عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنّ أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها ؟ قال: ((نعم دين الله أحقّ أن يقضى))([67]).

أدلة القول الثالث:

- عن ابن عبّاس رضي الله عنهما أنّ امرأة ركبت البحر فنذرت، إن نجّاها الله أن تصوم شهرًا، فنجّاها الله عزّ وجلّ، فلم تصم حتى ماتت، فجاءت قرابة لها – أختها أو بنتها – إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرها أن تصوم عنها([68]).

الترجيح:

والراجح، والله أعلم، التفصيل الذي ذهب إليه الإمام أحمد؛ لأنّ فيه إعمالاً لجميع الأحاديث دون ردٍّ لأيّ واحد منها.

وأمّا الإطلاق في حديث عائشة رضي الله عنها؛ فإنّه يحمل على صيام النذر، ويؤيّده ما روت عمرة أنّ أمّها ماتت، وعليها صومٌ من رمضان، فقالت لعائشة: أفأقضيه عنها ؟ قالت: (لا، بل تصدقي عنها مكان كلّ يومٍ نصف صاعٍ على كل مسكين) ([69]).

ومن المقرر أنّ راوي الحديث أدرى بمعنى ما روى.

وما وروي عن ابن عبّاس أنّه قال: (إذا مرض الرجل في رمضان، ثم مات ولم يصم، أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذرٌ قضى عنه وليه) ([70]).

وهو اختيار ابن القيّم، فقال بعد أن نسب هذا القول إلى ابن عباس: "وهو الصحيح ؛ لأنّ فرض الصيام جارٍ مجرى الصلاة، فكما لا يصلي أحد عن أحد، ولا يُسلم أحدٌ عن أحد، فكذلك الصيام، وأمّا النذر فهو التزامٌ في الذمة بمنزلة الدين، فيقبل قضاء الوليّ له كما يقضي دينه، وهذا محض الفقه"([71]).

3/5 هل قضاء الفائت من رمضان يجب على الفور، أم يجوز فيه التراخي؟

عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان يكون عليّ الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضي إلاّ في شعبان) ([72]).

قال ابن حجر: "وفي الحديث دلالة على جواز تأخير قضاء رمضان مطلقًا سواء كان لعذر أو لغير عذر؛ لأنّ الزيادة كما بيّناه مدرجة، فلو لم تكن مرفوعة لكان الجواز مقيدًا بالضرورة؛ لأنّ للحديث حكم الرفع، لأنّ الظاهر اطّلاع النبيّ صلى الله عليه وسلم على ذلك، مع توفر دواعي أزواجه على السؤال منه عن أمر الشرع، فلولا أنّ ذلك كان جائزًا لم تواظب عائشة عليه، ويؤخذ من حرصها على ذلك في شعبان أنّه لا يجوز تأخير القضاء حتى يدخل رمضان آخر"([73]).

والقول بأنّ قضاء الصوم على التراخي هو مذهب الجمهور؛ الحنفية([74])، والمالكية([75])، والشافعية([76])، والحنابلة([77]).

4/5 هل يلزم مع القضاء فدية إذا دخل رمضان آخر ولم يقضِ؟

اختلف أهل العلم في ذلك على قولين:

القول الأول:

أنّه لا يلزمه إلاّ القضاء، ولا فدية عليه.

وهو قول إبراهيم النخعي([78])، وإليه ذهبت الحنفية([79])، وبه قال ابن حزم([80])، واختاره الشيخ ابن عثيمين([81]).

القول الثاني:

أنّه يلزمه مع القضاء الفدية؛ إطعام مسكين عن كل يوم.

وهو قول المالكية([82])، والشافعية([83])، والحنابلة([84]).

أدلة القولين:

أدلة القول الأول:

- استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها المتقدم الدال على التراخي، قالوا: ولم يرد فيه التعيين بوقت محدد.

- وقالوا: والقول بالفدية باطل؛ لأنّه تجب خلفًا عن الصوم عند العجز عن تحصيله عجزًا لا تُرجى معه القدرة عادة، كما في حقّ الشيخ الفاني، ولم يوجد العجز لأنّه قادر على القضاء، فلا معنى لإيجاب الفدية.

- وبأنّ الله لم يذكر الإطعام، {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً} [مريم:64].

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني بآثار تروى عن السلف، منها:

- ما رواه عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنّه كان يقول: (من كان عليه قضاء من رمضان فلم يقضه، وهو قوي على صيامه، حتى جاء رمضان آخر، فإنّه يطعم مكان كل يوم مسكينًا، مدًّا من الحنطة) ([85]).

- وسئل ابن عبّاس عن رجل أدركه رمضان، وعليه رمضان آخر، فقال : (يصوم هذا، ويطعم عن ذاك كل يومٍ مسكينًا، ويقضيه) ([86]).

- وعن أبي هريرة: (من أدركه رمضان، وهو مريض، ثم صحّ فلم يقضه حتى أدركه رمضان آخر؛ صام الذي أدرك، ثم صام الأول، وأطعم عن كل يوم نصف صاع من قمح) ([87]).

- وقال معمر: "ولا أعلم كلهم إلاّ يقولون هذا في هذا"([88]).

الترجيح:

والراجح هو مذهب الجمهور لصحة الآثار التي وردت عن الصحابة، قال يحيى بن أكثم: "وجدته عن ستة من الصحابة، لا أعلم لهم فيه مخالفًا"، والمصير إلى رأي الصحابة متعينٌ، لا سيما إذا لم يُعرف لهم مخالفٌ، وهم أعلم بالكتاب وبدلالته، والله أعلم.

5/5 تقديم الصوم المستحب على قضاء رمضان:

  يجوز صوم التطوع قبل قضاء صوم رمضان؛ لأنّ القضاء يجوز تأخيره، فجاز التنفل قبله.

  وأمّا ما رواه عثمان بن موهب قال: سمعتُ أبا هريرة، وسأله رجلٌ، قال: إنّ عليّ أيامًا من رمضان أفأصوم العشر تطوعًا ؟ قال: (لا، ولِمَ ؟ ابدأ بحقّ الله، ثم تطوَّع بعدُ ما شئت)([89]).

فمحمولٌ على تأكيد المبادرة إلى القضاء قبل التطوع.

هل يقدّم صيام الست من الشوال على القضاء ؟

تقدم عن الفقهاء أنّه يجوز لمن عليه قضاء من رمضان أن يصوم نافلة قبل أن يقضي ([90]).

ويفضِّل الشيخ ابن عثيمين لمن كان عليه قضاء من رمضان أن يقضي أولاً قبل صيام الست من شوال؛ لأنّ من صام ستًا من شوال قبل القضاء، فإنّها تعد له نافلة مطلقة، لأنّه لم يصم رمضان، والحديث يقول: ((من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال كان كصيام الدهر)) ([91]).

فلا يحصل له الأجر المترتب عليه في الحديث.

وقد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن هذه المسألة([92]):

س: هل من صام ستة أيام من شوال بعد شهر رمضان إلاّ أنّه لم يكمل صوم رمضان، حيث قد أفطر من شهر رمضان عشرة أيّام بعذر شرعي، هل يثبت له ثواب من أكمل صيام رمضان وأتبعه ستًا من شوال، وكان كمن صام الدهر كله ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.

ج: تقدير ثواب الأعمال التي يعملها العباد لله هو من اختصاص الله جل وعلا، والعبد إذا التمس الأجر من الله جل وعلا، واجتهد في طاعته، فإنّه لا يضيع أجره، كما قال تعالى: {إِنَّا لاَ نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً} [الكهف:30]. والذي ينبغي لمن كان عليه شيء من أيّام رمضان أن يصومها أولا، ثم يصوم ستة أيام من شوال؛ لأنّه لا يتحقق له إتباع صيام رمضان بستٍ من شوال إلاّ إذا كان قد أكمل صيامه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبيّنا محمد، وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس                        الرئيس                               عضو                                       عضو           

عبد الرزاق عفيفي               عبد العزيز بن باز                   عبد الله بن قعود                             عبد الله بن غديان

6/5 هل على من أفطر من صوم تطوع قضاء ؟

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

القول الأول:

لا يقضي من أفطر عامدًا في صوم التطوع.

وهو قول الحنفية([93])، والشافعية([94])، والحنابلة([95])، وابن حبيب من المالكية([96])، ونقله صاحب الشرح الكبير الحنبلي عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة([97]).

القول الثاني:

أنّ من أفسد صومه التطوعي متعمدًا يقضي يومًا مكانه.

وهو قول المالكية([98])، ونقله صاحب الشرح الكبير الحنبلي عن النخعي وأبي حنيفة ومالك([99]).

أدلة القولين:

أدلة القول الأول:

- قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام، وإن شاء أفطر))([100]).

- وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: ((يا عائشة هل عندكم شيءٌ؟)) قالت: فقلتُ: يا رسول الله ما عندنا شيءٌ. قال: ((فإنّي صائم)). قالت: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأُهديتْ لنا هدية أو جاءنا زورٌ. قالت: فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلتُ: يا رسول الله، أُهديتْ لنا هدية أو جاءنا زورٌ، وقد خبأتُ لك شيئًا. قال: ((ما هو؟)) قلتُ: حيسٌ. قال: ((هاتيه)). فجئتُ به، فأكل، ثم قال: ((كنتُ قد أصحبتُ صائمًا)) ([101]).

قال النوويّ في بيان دلالة الحديث: " التصريح بالدلالة على مذهب الشافعيّ وموافقيه في أنّ صوم النافلة يجوز قطعه، والأكل في أثناء النهار، ويبطل الصوم، لأنّه نفلٌ، فهو إلى خيرة الإنسان في الابتداء، وكذا في الدوام"([102]). وإذا لم يجب عليه إتمام صومه، فلا يجب عليه القضاء من باب أولى.

- عن أبي جحيفة قال: آخى النبيّ صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء، فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال لها: ما شأنك ؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له أبو الدرداء طعامًا، فقال له: كُلْ فإنّي صائم. قال: ما أنا بآكلٍ حتى تأكل. قال: فأكل، فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم. قال: نم فنام. ثم ذهب يقوم، فقال: نم، فلما كان آخر الليل قال سلمان: قم الآن، فصليا . فقال له سلمان: إن لربّك عليك حقًا، فأعطِ كلّ ذي حقٍّ حقّه. فأتى النبيّ صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: ((صدق سلمان)) ([103]).

قال ابن حجر: "وأمّا القضاء فلم أقف عليه في شيءٍ من طرقه، إلاّ أنّ الأصل عدمه، وقد أقرّه الشارع، ولو كان القضاء واجبًا لبيّنه له مع حاجته إلى البيان"([104]).

أدلة القول الثاني:

- عن عائشة قالت: أصبحتُ أنا وحفصة صائمتين متطوّعتين، فأُهدي لنا طعامٌ، فأفطرنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((صُومَا يومًا مكانه))([105]).

وقد رُدّ هذا الاستدلال بأنّه ينصرف إلى الاستحباب؛ لحديث أم هانئ.

- قوله تعالى : {وأتموا الصيام إلى الليل}.

قال ابن عبد البر: "وهذا يقتضي عمومه الفرض والنفل، كما قال تعالى: {وَأَتِمُّواْ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة:196]، وقد أجمعوا على أنّ المفسد لحجة التطوع أو عمرته، أنّ عليه القضاء، فالقياس على هذا الإجماع إيجاب القضاء على مفسد صومه عامداً قياس صحيحٌ"([106]).

الترجيح:

والذي يترجح والله أعلم، مذهب القائلين بعدم وجوب القضاء، لصحة الدليل وصراحته من فعل النبيّ صلى الله عليه وسلم، ومن جاز له قطع صومه متى ما أراد، ولم يجب عليه استدامته، فلأن لا يجب عليه القضاء من باب أولى، وقد أقرّ النبيّ صلى الله عليه وسلم سلمان على فعله مع أبي الدرداء، ولم يوجب عليه القضاء، وعلى هذا فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء([107]).


 

([1])  مقاييس اللغة (5/99).

([2])  اللسان (قضى).

([3])  المفردات (ص675).

([4])  تفسير ابن كثير (1/220).

([5])  تفسير ابن كثير (1/222).

([6])  انظر: السيل الجرار (2/127).

([7])  انظر: بدائع الصنائع (2/94)، المهذب (2/610)، المجموع (6/358).

([8])  انظر: المحلى (6/180-181).

([9])  انظر: الاختيارات العلمية (الفتاوى الكبرى 4/460).

([10])  كما جاء في حديث أبي هريرة أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: ((من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدًا فليقض)).

     أخرجه الترمذيّ (720) في الصوم، باب ما جاء فيمن استقاء عمدًا. وأبو داود (2380) في الصوم، باب الصائم يستقي عامدًا. وابن ماجه (1676) في الصوم، باب ما جاء في الصائم يقيء، والإمام أحمد (2/498)، وابن الجارود في المنتقى (385) باب الصيام، وابن حبّان (الإحسان8/285)، والحديث صححه الألبانيّ في صحيح سنن أبي داود (2085)، والأرناؤوط وقال: "إسناده صحيح على شرط مسلم، ورجاله ثقات، رجال الشيخين، غير الحكم بن موسى فمن رجال مسلم". انظر: تحقيقه للمسند (16/284).

([11])  انظر: فقه العبادات (ص 171).

([12])  تفسير الطبري (2/149).

([13])  تفسير ابن كثير (1/222)، وراجع مشروعية القضاء.

([14])  مسلم (1118) في الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر.

([15])  مسلم (2/785) في الصوم، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر.

([16])  مسلم (1121) في الصيام، باب التخيير في الصوم والفطر في السفر.

([17])  منتقى الأخبار مع نيل الأوطار (3/223).

([18])  مسلم (1119) في الصيام، باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل.

([19])  مجموع الفتاوى (25/214).

([20])  انظر: المحلى (6/243).

([21])  المغنى مع الشرح (3/16).

([22])  انظر: تفسير القرطبي (2/276).

([23])  أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث (ص75)، وابن حجر في هدي الساري (ص487)، وتغليق التعليق (5/416)، وقال معقبًا على قول البخاريّ: "وهذا الحديث لمن يكن عند إسحاق"، قلتُ: "رواه عبد الرزاق في مصنفه، عن ابن جريج أيضًا، ولعله فات إسحاق".

([24])  حاشية ابن عابدين (2/116).

([25])  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1/535)، جواهر الإكليل (1/153)، القوانين الفقهية (ص
82).

([26])  المجموع (6/258).

([27])  المغني مع الشرح (3/16)، والإنصاف (3/286).

([28])  الشرح الممتع (6/353).

([29])  مسلم (335) في الحيض، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة.

([30])  سنن الترمذي (1/235).

([31])  علّقه البخاري في كتاب التفسير، باب قوله: {أيامًا معدودات فمن كان منكم مريضًا}.

([32])  أبو داود (2408) في الصوم، باب اختيار الفطر. والترمذيّ (715) في الصوم، باب ما جاء في الرخصة للحبلى والمرضع.

([33])  البحر الرائق (2/207)، وحاشية ابن عابدين (2/423)، والمبسوط (3/99).

([34])  المدوّنة الكبرى (1/210).

([35])  المهذب (1/178) ط دار الفكر، حلية العلماء (3/147)، المجموع (6/267) ط مطرحي.

([36])  الفروع (3/26)، الإنصاف (3/292)، كشاف القناع (5/384).

([37])  المحلى (6/262).

([38])  أبو داود (2318) في الصوم، باب من قال هي مثبتة للشيخ والحبلى. وهذه الرواية شاذة، كما ذكر ذلك الشيخ الألباني رحمه الله في ضعيف سنن أبي داود (503)، ولكن موضع الشاهد منه صحيح مرويٌّ من أوجهٍ عدة. انظر إرواء الغليل (4/17-25)

([39])  انظر: مجموع الفتاوى (25/218).

([40])  الفروع 3/22)، الإنصاف (3/282)، المبدع (3/13).

([41])  المجموع (6/258).

([42])    بداية المبتدي (ص 41)، الهداية شرح البداية (1/127).

([43])    الثمر الداني (1/295).

([44])    المهذب (2/586)، المجموع (6/258)، شرح زبد ابن رسلان (ص 161).

([45])    الفروع (3/22)، المبدع (3/13).

([46])    انظر: الإنصاف (3/282).

([47])    المهذب (2/588).

([48])    الإنصاف (3/282).

([49])    الفروع (3/22).

([50])    الإنصاف (3/282).

([51])  الهداية شرح البداية (1/127).

([52])  مجالس رمضان (ص74).

([53])  مجالس رمضان (ص75)، وانظر: المراجع السابقة في مسألة الصبيّ.

([54])  نور الإيضاح (ص109)، البحر الرائق (12/311)، حاشية ابن عـابدين (2/408)، تحفة الفقهـاء (1/364)، شرح فتح القدير (2/264)..

([55])  المبدع (3/13)، دليل الطالب (1/80)، الفروع (3/17)، المحرر (1/227)، الإنصاف (3/283)، الكافي لابن قدامة (1/344).

([56])  كفاية الطالب (1/559 – 560)، حاشية الدسوقي (1/516)، الفواكه الدواني (1/307)، مواهب الجليل (2/413)، الثمر الداني (ص 297)، حاشية العدوي (1/571).

([57])  إعانة الطالبين (2/238)، المقدمة الحضرمية (ص 136)، حاشية البجيرمي (2/81)، روضة الطالبين
(2/372)، شرح زبد ابن رسلان (ص 161)، المجموع (6/253).

([58])  المبسوط (3/58 – 59).

([59]) المبدع (3/13)، الفروع (3/17)، المحرر (1/227)، الإنصاف (3/283).

([60])  البحر الرائق (2/306)، حاشية ابن عابدين (2/425)، بدائع الصنائع (2/118).

([61])  التاج والإكليل (2/450).

([62])  إعانة الطالبين (2/243)، المنهج القويم (1/533)، مغني المحتاج (1/439)، المهذب (2/624).

([63])  انظر: سنن الترمذي (3/97).

([64])  الفروع (3/71)، الإنصاف (3/338).

([65])  الترمذي (721) في الصوم، باب ماجاء في الكفارة، وابن ماجه (1757) في الصوم، باب من مات وعليه صيام رمضان قد فرط فيه. قال الترمذيّ: "حديث ابن عمر لا نعرفه مرفوعًا إلاّ من هذا الوجه،  والصحيح عن ابن عمر موقوف".  والحديث ضعفة الألباني في ضعيف سنن الترمذي (113).

([66])  البخاري (1952) في الصوم، باب من مات وعليه صوم، مسلم (1147) في الصوم، باب قضاء الصيام على الميت.

([67])  البخاري (1953) في الصوم، باب من مات وعليه صوم.

([68])  أبو داود (3308) في الأيمان والنذور، باب في قضاء النذر عن الميّت. وأحمد بنحوه (1/216)، وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

([69])  أخرجه الطحاويّ (3/142)، وابن حزم (7/4)، وصححه الألبانيّ في أحكام الجنائز (ص 215).

([70])  أخرجه أبو داود في الصوم، باب فيمن مات وعليه صوم (2401)، بسند صحيح على شرط الشيخين.

([71])  إعلام الموقعين (3/554).

([72])  البخاري (1950) في الصوم، باب متى يقضي قضاء رمضان، ومسلم (1146) في الصيام، باب قضاء رمضان في شعبان.

([73])  فتح الباري (4/191).

([74])  حاشية ابن عابدين (2/75).

([75])  حاشية الدسوقي (1/516)، الشرح الكبير للدرديري (1/516).

([76])  الوسيط (2/554)، والمجموع (6/385).

([77])  الكافي لابن قدامة (1/359)، المغني (3/40).

([78])  انظر: البخاري في الصوم، باب متى يقضى رمضان، وكتاب الآثار ليعقوب بن إبراهيم (ص 176).

([79])  نور الإيضاح (ص111)، الهداية شرح البداية (1/127)، الحجة (1/401)، بدائع الصنائع (2/
104).

([80])  المحلى (6/260).

([81])  الشرح الممتع (6/151).

([82])  الموطأ (1/308)، التمهيد (23/149)، المدوّنة (1/219، 220)، الكافي لابن عبد البر (1/122)، القوانين الفقهية (ص 84).

([83])  المهذب (2/623)، الوسيط (2/554)، المجموع (6/385).

([84])  المبدع (3/46)،الفروع (3/69)، الإنصاف (3/333).

([85])  موطأ مالك (1/308).

([86])  البيهقي في الكبرى (4/253)، مسند ابن الجعد (235)، الدارقطني (2/197) ك الصوم، باب القبلة للصائم.

([87])  مصنف عبد الرزاق (4/234).

([88])  عبد الرزاق (4/234)، سنن الدارقطني (2/197)، وقال: "إسنادٌ صحيح".

([89])  أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح (4/257) في الصوم، باب قضاء رمضان في العشر، عن الثوري عن عثمان بن موهب به. وعثمان بن موهب هو ابن عبد الله بن موهب التميمي، أبو عبد الله المدني الأعرج مولى آل طلحة بن عبيد الله، وقد ينسب إلى جده ثقة. [انظر: تهذيب الكمال: 19/424]، وهو غير عثمان بن موهب الكوفيّ مولى بني هاشم الذي لم يرو إلاّ عن أنس. [انظر: تهذيب الكمال 6/499]

([90])  الدرالمختار (2/423)، بدائع الصنائع (2/104).

([91])  مسلم (1164) في الصيام، باب استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعًا لرمضان.

([92])  فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (10/392).

([93])  شرح فتح القدير (2/361).

([94])  المجموع (6/422)، مغني المحتاج (1/448).

([95])  المبدع (3/57)، الفروع (3/99)، كشاف القناع (2/343).

([96])  حاشية الدسوقي (1/527).

([97])  الشرح الكبير (7/546).

([98])  حاشية الدسوقي (1/527)، الفواكه الدواني (1/307)، حاشية الزرقاني (2/253).

([99])  الشرح الكبير (7/546).

([100])  أخرجه أحمد (6/341)، والترمذي (732) في الصوم، باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع. الدارقطني (2/174) في الصوم، باب الشهادة على رؤية الهلال. والنسائي في الكبرى (2/279) في الصيام، باب الرخصة للصائم المتطوع أن يفطر، كلهم من طرق عن شعبة عن جعدة عن جدته أم هانئ : أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فدعا بشراب فشرب، ثم ناولها فشربت، فقالت: يا رسول الله، أما إنّي كنتُ صائمة الحديث. وأخرجه إسحاق في مسنده من طريق أبي صالح مولى أم هانئ (4/30). قال النسائي: "لم يسمعه جعدة من أم هانئ"، وعند الترمذيّ: "قال شعبة: قلتُ له – لجعدة - : ءأنت سمعتَ هذا من أم هانئ ؟ قال: لا، أخبرني أبو صالح، وأهلنا عن أم هانئ".

قال الترمذيّ: "وحديث أمّ هانئ في إسناده مقالٌ، والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم وغيرهم". وقد صحح الحديث الألبانيّ في صحيح سنن الترمذيّ (585)، والنفس إليه أميلُ؛ لأنّ للحديث طريقًا أخرى عند أبي داود (2456) في الصوم، باب الرخصة في ذلك (أي في ترك تبييت النيّة من الليل). من طريق عثمان بن أبي شيبة قال : حدثنا جرير بن عبد الحميد عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن أمّ هانئ عن يمينه، قالت: فجاءت الوليدة بإناء فيه شراب فناولته، فشرب منه، ثم ناوله أم هانئ، فشربت منه. فقالت: يا رسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة. فقال لها: ((أكنتِ تقضين شيئًا؟)) قالت: لا. قال: ((فلا يضرك إن كان تطوعًا)).

([101])  مسلم (1154) في الصيام، باب جواز صوم النافلة بنية النهار قبلُ.

([102])  شرح مسلم (8/35).

([103])  البخاري (1968) في الصوم، باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع، ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له.

([104])  فتح الباري (4/209).

([105])  أبو داود (2457) في الصوم باب من رأى عليه القضاء ، والترمذي (735) في الصوم باب ما جاء في إيجاب القضاء عليه. والنسائي في الكبرى (2/247) وابن حبان (الموارد: 1/236).

([106])  التمهيد (12/80).

([107])  فتاوى اللجنة الدائمة رقم (10195).

 
.