الملف العلمي للبحوث المنبرية لفقه وآداب وأحكام الصيام

.

  الاعتكاف: سابعًا: شروط صحة الاعتكاف:                                                                                 قائمة محتويات هذا الملف  

 

سابعًا: شروط صحة الاعتكاف:

وللاعتكاف شروط اتفق العلماء على بعضها، واختلفوا في البعض الآخر.

ولنبدأ بما اتفقوا عليه ثم نعقب ذلك بذكر ما اختلفوا فيه مع شيءٍ من البسط في ذكر أدلة كلّ قول.

أ- الإسلام:

فلا يصح الاعتكاف من كافر أصلي أو مرتد؛ لقوله تعالى: {وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَـٰتُهُمْ إِلا أَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِ} [التوبة:54].

قال الشيخ ابن سعدي: "والأعمال كلها شرط قبولها الإيمان، فهؤلاء لا إيمان لهم، ولا عمل صالح"([1]).

فإذا كانت النفقات – مع أن نفعها متعدّ – لا تقبل من الكافر لكفره، فالعبادات البدنية المحضة من باب أولى([2]).

وهذا الشرط باتفاق الأئمة رحمهم الله([3]).

ب- العقل:

فلا يصح الاعتكاف من مجنون، ولا سكران، ولا مغمىً عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: ((رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبيّ حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل))([4]).

ولا يصح منه ذلك "لعدم القصد؛ لأن المجنون لا قصد له، ومن لا قصد له لا
نية له، ومن لا نية له لا عمل له؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
((إنما الأعمال بالنيات))([5])"([6]).

وهذا الشرط باتفاق الأئمة رحمهم الله([7]).

ج- التمييز:

فغير المميز لا يصح منه الاعتكاف؛ لما تقدم من الدليل في الشرط الثاني.

وهذا الشرط باتفاق الأئمة رحمهم الله([8]).

د- النيـة:

لحديث عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
((إنما الأعمال بالنيات)) الحديث ([9]).

قال القاضي عياض: "قوله: ((إنّما الأعمال بالنيات)) دليل أنّ ما عمل بغير نية غير جائز ولا لازم، وإنما يلزم منه ويصح ما قارفته"([10]).

وقال النووي: "وفيه دليل على أن الطهارة وهي: الوضوء والغسل والتيمم لا تصح إلاَّ بالنية، وكذلك الصلاة والزكاة والصوم والاعتكاف وسائر العبادات"([11]).

"ولأنّ اللبث في المسجد قد يقصد به الاعتكاف، وقد يقصد به غيره، فاحتيج إلى نية للتمييز بينهما"([12]).

وهذا باتفاق الأئمة رحمهم الله.

قال ابن هبيرة: "واتفقوا على أنه لا يصح إلا بنية"([13]).

وقال ابن رشد: "أمّا النية فلا أعلم فيها اختلافاً"([14]).

إلا أن المالكية([15])، والشافعية([16])، وشيخ الإسلام([17])، ذكروا النية في أركان الاعتكاف.

هـ- الطهارة الكبرى: من الحيض والنفاس والجنابة:

اختلف العلماء رحمهم الله في حكم اعتكاف الحائض والنفساء والجنب على قولين:

القول الأول: التحريم وعدم الصحة.

وهو قول جمهور أهل العلم رحمهم الله ([18]).

ومما استدلوا به قوله تعالى: {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَـٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِى سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُواْ} [النساء:43].

قال الإمام الشافعي رحمه الله: " قال بعض العلماء بالقرآن: معناها لا تقربوا مواضع الصلاة، وما أشبه ما قال بما قال؛ لأنه ليس في الصلاة عبور سبيل، إنما السبيل في موضعها وهو المسجد"([19]).

القول الثاني: صحة اعتكافهم في المسجد.

وهو قول الظاهرية ([20]).

ومما استدلوا به: ما روت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنّ وليدة سوداء كانت لحيٍّ من العرب، فأعتقوها، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت، فكان لها خِباء في المسجد أو حفش([21])([22]).

قال أبو محمد بن حزم: "فهذه امرأة ساكنة في مسجد النبي، والمعهود من النساء الحيض، فما منعها عليه السلام من ذلك، ولا نهى عنه، وكل ما لم ينه عنه فمباح"([23]).

أمّا الطهارة من الحدث الأصغر: فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وقد أمر الله تعالى بتطهيره للطائفين والعاكفين والركع السجود، والعاكف فيه لا يشترط له الطهارة، ولا تجب عليه الطهارة من الحدث الأصغر باتفاق المسلمين"([24]).

و- إذن السيد لعبده والزوج لزوجته:

يصح اعتكاف الرقيق والمرأة باتفاق الأئمة رحمهم الله([25]).

لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان... قال: فاستأذنته عائشة أن تعتكف، فأذن لها... الحديث([26]).

ولعموم أدلة الاعتكاف، فهي شاملة للرقيق وغيره.

لكن ليس للزوجة أن تعتكف إلا بإذن زوجها، وليس للمملوك أن يعتكف إلا بإذن سيده، كما تقدم من حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه استئذان عائشة رضي الله عنها.

قال ابن المنذر: "في هذا الحديث إباحة اعتكاف النساء؛ لأنه عليه السلام أذن لعائشة وحفصة في ذلك، وفيه دليل أن المرأة إذا أرادت اعتكافاً لم تعتكف حتى تستأذن زوجها، ويدل على أن الأفضل والأعلى للنساء لزوم منازلهن، وترك الاعتكاف مع إباحته لهن؛ لأن ردَّهُنَّ ومنعهن منه يدل على أنّ لزوم منازلهن أفضل من الاعتكاف"([27]).

ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه)) ([28]).

قال القاضي عياض: "هذا في التطوع؛ لأنّ حق زوجها عليها واجب، فلا يترك الواجب للنفل"([29]).

وقال النووي: "وهذا النهي للتحريم صرَّح به أصحابنا؛ وسببه أن الزوج له حق الاستمتاع بها في كل الأيام وحقه فيه واجب على الفور، فلا يفوته بتطوع"([30]).

وكذا الاعتكاف.

ولأن "منافعهما – أي: الزوجة والرقيق – مملوكة لغيرهما، والاعتكاف يفوتها، ويمنع استيفاءها وليس بواجب عليهما بالشرع، فكان لهما المنع منه"([31]).

قال ابن هبيرة: "وأجمعوا على أن العبد ليس له أن يعتكف إلا بإذن
سيده"
([32]).

ز- الصوم في الاعتكاف:

اختلف العلماء رحمهم الله في اشتراط الصوم لصحّة الاعتكاف على أقوال.

والسبب في اختلافهم: "أن اعتكاف رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما وقع في رمضان، فمن رأى أن الصوم المقترن باعتكافه هو شرط في الاعتكاف، وإن لم يكن الصوم للاعتكاف نفسه، قال: لابد من الصوم مع الاعتكاف، ومن رأى أنه إنما اتفق ذلك اتفاقاً لا على أنّ ذلك كان مقصوداً له عليه الصلاة والسلام في الاعتكاف، قال: ليس الصوم من شرطه؛ ولذلك أيضاً سبب آخر، وهو اقترانه مع الصوم في آية واحدة"([33]).

القول الأول: عدم اشتراط الصوم لصحة الاعتكاف.

قال به علي، وابن مسعود، وسعيد بن المسيب، وعمر بن عبد العزيز، والحسن، وعطاء، وطاوس([34]).

وبه قال بعض المالكية([35])، وهو مذهب الشافعية([36])، والحنابلة([37])، وداود، وابن حزم([38]).

ومما استدلوا به ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له:
((أوف بنذرك))([39]).

قال النووي: "وفي هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه في صحة الاعتكاف بغير صوم"([40]).

وقال ابن حجر: "استدل به على جواز الاعتكاف بغير صوم؛ لأن الليل ليس ظرفاً للصوم، فلو كان شرطاً لأَمَرَهَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم به"([41]).

"ولأنَّهما عبادتان منفصلتان؛ فلا يشترط للواحدة وجوَّد الأخرى"([42]).

واختار هذا القول الشوكاني([43])، ومن المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله([44]).

القول الثاني: أنّ الصوم شرط لصحة الاعتكاف الواجب دون التطوع.

وهو مذهب الحنفية([45]).

القول الثالث: أنّه شرط لصحة الاعتكاف مطلقاً.

وهو مذهب بعض المالكية ([46])، وبه قال بعض الشافعية ([47])، ورواية عن أحمد([48]).

ومما استدلوا به قوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ وَلاَ تُبَـٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَـٰكِفُونَ فِي ٱلْمَسَـٰجِدِ} [البقرة:187].

ووجه الدلالة: قالوا: دلَّت الآية على أنَّ الصوم شرط لصحة الاعتكاف؛ لأنَّ الله ذكره بعد ذكر الصوم، وعليه فيكون الاعتكاف مشروعاً في كل وقت عدا الأيام التي ينهى فيها عن الصيام ([49]).

وردَّ هذا بالمنع "إذ لا يلزم من ذكر حكمٍ بعد حكمٍ آخر عَقْدُ أحدهما بالآخر، وإلاَّ لزم أن يقال: لا يجزي صيام إلا باعتكاف ولا قائل به"([50]).

واستدلوا أيضاً بما روته عائشة رضي الله عنها مرفوعاً: ((لا اعتكاف إلا
بصوم))
([51]).

ورد: بأنَّه ضعيف.

وإلى هذا القول ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم([52]).

ثمرة الخلاف: يترتب على القول باشتراط الصوم لصحة الاعتكاف أمور منها:

1- عدم صحة اعتكاف الأيام المنهي عنها كالعيدين وأيام التشريق ([53]).

2- عدم صحة اعتكاف الليل بمفرده ([54]).

3- أن الاعتكاف لا يكون أقل من يوم ([55]).

حـ - أن يكون الاعتكاف في المسجد:

ودليل ذلك الكتاب، والسنة، والإجماع.

أما دليل الكتاب فقوله تعالى: {وَلاَ تُبَـٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَـٰكِفُونَ فِي ٱلْمَسَـٰجِدِ}
[البقرة:187].

 قال القرطبي: "أجمع العلماء على أنّ الاعتكاف لا يكون إلاَّ في
المسجد"
([56]).

وقال الحافظ ابن حجر: "فعلم من ذكر المساجد أنَّ المراد أنَّ الاعتكاف لا يكون إلاَّ فيها"([57]).

وقال السعدي: "ودلت الآية... أنّ الاعتكاف لا يصح إلاَّ في مسجد"([58]).

" فإن قيل: قوله تعالى: {وَأَنتُمْ عَـٰكِفُونَ فِي ٱلْمَسَـٰجِدِ} دليل على أنَّه قد يكون عاكفاً في غير المسجد؟ لأنّ التقييد بالصفة بما لولاه لدخل في المطلق.

قلنا: لا ريب أنَّ كل مقيم في مكان ملازم له فهو عاكف، لكن الكلام في النوع الذي شرعه الله تعالى؛ كما أنَّ كل ممسك يسمى صائماً، وكل قاصد يسمى متيمِمًا، ثم لما أمر الله تعالى بتيمم الصعيد وأمر بالإمساك عن المفطرات؛ صار ذلك هو النوع المشروع.

على أنَّ الصفة قد تكون للتبيين والإيضاح، كما في قوله تعالى: {وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـهَا ءاخَرَ لاَ بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبّهِ} [المؤمنون:117]، وقوله: {وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيّينَ بِغَيْرِ ٱلْحَقّ} [البقرة:61] ونحو ذلك"([59]).

وقال الشوكاني: " ومعلّم الشرائع صلى الله عليه وسلم الذي جاء بمشروعية الاعتكاف لم يفعله إلاَّ في المسجد، ولم يشرعه لأمَّته إلاَّ في المساجد، وهذا القدر يكفي، ومن ادَّعى أنها تُوجَد ماهية الاعتكاف الشرعية في غير مسجد فالدليل عليه"([60]) ولا دليل.

وأما السنة: فلما روت عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل رأسه، وهو في المسجد، فأُرَجِّله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفاً([61]).

وغيرها من الأحاديث.

وأما الإجماع فقال ابن بطال: "وأجمع العلماء أن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد"([62]).

وقال ابن عبد البر: "فمما أجمع عليه العلماء من ذلك أنّ الاعتكاف لا يكون إلاَّ في مسجد؛ لقول الله عز وجل: {وَأَنتُمْ عَـٰكِفُونَ فِي ٱلْمَسَـٰجِدِ}"([63]).

وقال القرطبي: "أجمع العلماء على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد"([64]).

وقال ابن تيمية: "والاعتكاف يشترط له المسجد، ولا يشترط له الطهارة بالاتفاق"([65]).

وقال ابن رشد وابن حجر والزرقاني: " وقد اتفق العلماء على مشروطية المسجد للاعتكاف، إلا محمد بن عمر بن لبابة فأجازه في كل مكان"([66]).

مسألة: اشتراط الاعتكاف في المساجد الثلاثة:

لم يذهب إلى اشتراط الاعتكاف في المساجد الثلاثة إلا سعيد بن المسيب([67])، ومن المعاصرين الشيخ الألباني ([68]) .

وعن عطاء: لا اعتكاف إلا في مسجد مكة والمدينة([69]).

واستدلوا بحديث حذيفة رضي الله عنه أنّه قال لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الناسُ عكوف بين دارك ودار أبي موسى، لا يضر؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا اعتكاف إلاّ في المساجد الثلاثة)). فقال عبد الله: لعلك نسيت وحفظوا، أو أخطأت وأصابوا([70]).

ونوقش هذا الاستدلال من أوجه:

الوجه الأول: أنّه لا يثبت مرفوعًا للنبي صلى الله عليه وسلم، والصواب أنه موقوف([71]).

الوجه الثاني: أنّ ابن مسعود رضي الله عنه، وهّنه حين ذكر له حذيفة هذا، فقال له: (لعلهم أصابوا فأخطأت، وذكروا فنسيت) فأوهن هذا حكمًا ورواية([72]).

الوجه الثالث: أنّه لو قيل بموجب هذا الحديث لكانت (أل) في قوله تعالى: {وَأَنتُمْ عَـٰكِفُونَ فِي ٱلْمَسَـٰجِدِ} [البقرة:187]، للعهد الذهني، ولا دليل على ذلك في الآية، بل هي للعموم، وهذا هو الأصل([73]).

الوجه الرابع: أنّه لو قيل بموجب هذا الحديث لكان حملاً للآية على النادر، وهذا من معايب الاستدلال([74]).

الوجه الخامس: أنّه على فرض ثبوته فالمراد به: لا اعتكاف تام. أي: أن المساجد الأخرى الاعتكاف فيها دون المساجد الثلاثة، كما أن الصلاة في المساجد فيها دون الصلاة في المساجد الثلاثة([75]).

والذي عليه عامة الصحابة والتابعين أنّه يصح في كل مسجد فيه جماعة.

قال ابن تيمية: "وهو قول عامة التابعين، ولم ينقل عن صحابي خلافه، إلاّ من قول من خص الاعتكاف بالمساجد الثلاثة، أو مسجد نبي"([76]) .

وقال به من السلف: عروة، والزهري، والحسن، وإبراهيم النخعي، وسعيد بن جبير، وأبو الأحوص، وأبو قلابة، وغيرهم ([77]) .

مسألة: أفضل المساجد للاعتكاف:

أفضل المساجد للاعتكاف: المسجد الحرام، ثم المسجد النبوي، ثم المسجد الأقصى([78]).

لكونها أفضل المساجد، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي
هذا، والمسجد الأقصى))
([79]).

وأفضلها: المسجد الحرام، ثم النبوي، ثم الأقصى؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((صلاة في مسجدي  هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام))([80]).

ثم بعد المساجد الثلاثة فنصَّ الحنفية على أنَّه يستحب أن يعتكف في المسجد الجامع، ثم المساجد العظام التي كثر أهلها([81]).

ونصَّ الشافعية والحنابلة: أنَّ الأفضل أن يعتكف في الجامع ممن تجب عليه الجمعة، إذا تخلل اعتكافه جمعة لئلا يحوجه ذلك إلى الخروج إليها([82]).


 

([1]) تيسير الكريم الرحمن (3/248 ).

([2]) انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين (2/19) بتصرف يسير.

([3]) انظر: بدائع الصنائع (2/108 )، تبيين الحقائق (1/348 )، جواهر الإكليل (1/156 )، شرح الخرشي (2/267 )، روضة الطالبين (2/396 )، مغني المحتاج (2/454 )، المبدع (3/63 )، غاية المنتهى (1/364 )، منار السبيل (1/232 ).

([4]) صحيح: أخرجه أحمد (6/101 )، وابن ماجه في كتاب الطلاق، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم (1/658 رقم 2041 )، وأبو داود في كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً (5/83 رقم 4398 )، والنسائي في كتاب الطلاق، باب من لا يقع طلاقه من الأزواج (6/156 رقم 3432 )، واللفظ لأحمد، وصححه ابن حبان (1/355 )، والحاكم (2/59) وغيرهما.

([5]) أخرجه البخاري في الأيمان والنذور، باب النية في الأيمان (16689 )، ومسلم في الأمارة، باب قوله عليه السلام: (( إنما الأعمال بالنية )) (1907 ).

([6]) الشرح الممتع لابن عثيمين (1/355 )، وانظر: بدائع الصنائع (2/108 ).

[7]) انظر: المصادر السابقة في (الشرط الأول ).

([8]) انظر: بدائع الصنائع (2/108 )، سراج المسالك (1/203 )، روضة الطالبين (2/396 )، المبدع (3/63 )، مطالب أولي النهى (2/227 ).

([9]) تقدم تخريجه.

([10]) إكمال المعلم (6/332 ).

([11]) شرح مسلم (13/54 ).

([12]) فقه الاعتكاف لخالد المشيقح (ص: 70 ).

([13]) الإفصاح (1/255 ).

([14]) بداية المجتهد (1/315 ).

([15]) انظر: الخلاصة الفقهية لابن القروي (ص: 257 ).

([16]) انظر: روضة الطالبين (2/395 ).

([17]) شرح العمدة (2/751 ـ الصيام).

([18]) انظر: حاشية ابن عابدين (2/442 )، الشرح الصغير للدردير (2/290 )، المجموع (6/519 )، الشرح الكبير مع الإنصاف (7/605 )، مجموع فتاوى شيخ الإسلام (26/123، 215 ).

([19]) الأم (1/54).

([20]) انظر: المحلى (2/250) (5/286 ).

([21]) الحِفْش: بكسر الحاء وإسكان الفاء: البيت الصغير. انظر: النهاية (1/407) مادة (حفش ).

([22]) أخرجه البخاري مطولاً في كتاب الصلاة، باب نوم المرأة في المسجد (439 ).

([23]) المحلى (2/253 ).

([24]) مجموع الفتاوى (26/126 ).

([25]) انظر: المبسوط (3/119 )، مقدمات ابن رشد (1/200 )، الأم (2/108) المغني (4/485 ).

([26]) أخرجه البخاري في الاعتكاف، باب الاعتكاف في شوال (2041 )، واللفظ له، ومسلم في الاعتكاف، باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه (1173 ).

([27]) انظر: شرح ابن بطال على البخاري (4/170 ).

([28]) أخرجه البخاري في النكاح، باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها (5195 )، واللفظ له، ومسلم في الزكاة، باب ما أنفق العبد من مال مولاه (1026 ).

([29]) إكمال المعلم (3/553 ).

([30]) شرح مسلم (7/115 ).

([31]) المغني (4/485 ).

([32]) الإفصاح (3/205) ط: الفجر.

([33]) بداية المجتهد (1/317 ).

([34]) انظر: المحلى (5/181 )، المغني (4/459 ).

([35]) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (2/334 ).

([36]) انظر: الأم (2/107 ).

([37]) انظر: المستوعب (3/478 )، المغني (4/459 ).

([38]) انظر: المحلى (5/268 ).

([39]) أخرجه البخاري في الاعتكاف، باب الاعتكاف ليلاً (2032 )، ومسلم في الإيمان، باب نذر الكافر
( 1656 ).

([40]) شرح مسلم (11/124 ).

([41]) فتح الباري (4/322 ).

([42]) الشرح الممتع (6/509 ).

([43]) السيل الجرار (2/134 ).

([44]) الشرح الممتع (6/509 ).

([45]) انظر: المبسوط (3/115 )، بدائع الصنائع (2/109 ).

([46]) انظر: الموطأ (1/27 )، المدونة مع مقدمات ابن رشد (1/195 ).

([47]) انظر: المجموع (6/485 ).

([48]) انظر: الإنصاف (3/360).

([49]) انظر: الموطأ (1/315 ).

([50]) المحلى (5/182) بتصرف يسير.

([51]) أخرجه الدارقطني في كتاب الصيام، باب الاعتكاف (2/199 )، وقال: " تفرد به سويد عن سفيان بن حسين "، والبيهقي في الصيام، باب المعتكف يصوم (4/317 )، وقال: " هذا وهم من سفيان بن حسين أو من سويد، وسويد ضعيف بمرة، لا يقبل منه ما تفرد به ".

([52]) انظر: زاد المعاد (2/88 ).

([53]) انظر: مقدمات ابن رشد مع المدونة (1/200 ).

([54]) انظر: فقه الاعتكاف (ص: 109 ).

([55]) المرجع السابق.

([56]) الجامع لأحكام القرآن (2/333 ).

([57]) فتح الباري (4/272 ).

([58]) تيسير الكريم الرحمن (1/227 ).

([59]) شرح العمدة لابن تيمية (2/721 ـ الصيام).

([60]) السيل الجرار (2/136 ).

([61]) أخرجه البخاري في الاعتكاف، باب لا يدخل البيت إلا لحاجة (2029 )، ومسلم في الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها (297 ).

([62]) شرحه على البخاري (4/161 ).

([63]) التمهيد (8/325 ).

([64]) الجامع لأحكام القرآن (2/333 ).

([65]) مجموع الفتاوى (26/123 ).

([66]) بداية المجتهد (1/312 )، فتح الباري (4/372 )، شرح الزرقاني للموطأ (2/206 ).

([67]) أخرجه ابن أبي شيبة (3/91)، وابن حزم في (المحلى) (5/194). وإسناده صحيح.

([68]) انظر: قيام رمضان له (37).

([69]) أخرجه عبد الزراق (4/349) بإسناد صحيح.

([70]) أخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" (7/201) والبيهقي في "الكبرى" (4/316) وابن حزم في المحلى (5/192)، وقال ابن حزم: (هذا شك من حذيفة أو ممن دونه، ولو أنه عليه السلام قال: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة لحفظه الله تعالى علينا، ولم يدخل فيه شك، فصح يقينا أنه عليه السلام لم يقله قط). وانظر لمزيد تخريج هذا الحديث والكلام على طرقه رسالة "دفع الاعتساف عن محل الاعتكاف" لجاسم الفهيد الدوسري.

([71]) ولهذا لم يتطرّق من ذكر مذهب حذيفة وابن المسيب إلى الرواية المرفوعة.. انظر: "شرح السنة" (6/394) للبغوي، و"أحكام القرآن" (1/333) للجصاص، و"الجامع لأحكام القرآن" (2/333) للقرطبي، و"التمهيـد" (8/325) لابن عبد البر، وانظر: "شرح العمدة" (2/724 ـ 726 الصيام ـ حاشية المحقق).

([72])  الشرح الممتع (6/504).

([73])  الشرح الممتع (6/505).

([74])  من كلام الشيخ ابن عثيمين في تعليقاته على "الكافي". انظر: فقه الاعتكاف (ص 122) للمشيقح.

([75])  الشرح الممتع (6/505 ).

([76]) شرح العمدة (2/734 ـ الصيام).

([77]) انظر: مصنف عبد الزراق (4/346)، مصنف ابن أبي شيبة (3/90).

([78]) انظر: المبسوط( 3/115 )، حاشية العدوي (1/410 )، الأم (1/107 )، المستوعب (3/480 ).

([79]) أخرجه البخاري في فضل الصلاة، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة (1189 )، ومسلم في الحج، باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد (1397 ).

([80]) أخرجه البخاري في الموضع السابق (1190)، ومسلم في الحج، باب فضل الصلاة بمسجد مكة (1394).

([81]) انظر: بدائع الصنائع (3/113 ).

([82]) انظر: المجموع (6/481 )، شرح كتاب الصيام من العمدة لابن تيمية (2/749 – 750 ).

 
.