الملف العلمي للأضحية

.

   الأضحية: عاشراً: بعض البدع والمخالفات الشرعية في الأضحية:                                  الصفحة السابقة                     

 

عاشراً: بعض البدع والمخالفات الشرعية في الأضحية:

1-  لطخ الجباه بدم الأضحية:

جاء في أجوبة اللجنة الدائمة للإفتاء ما نصه:

لا نعلم للطخ الجباه بدم الأضحية أصلاً لا من الكتاب ولا من السنة، ولا نعلم أن أحداً من الصحابة فعله، فهو بدعة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد))، وفي رواية: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد))، متفق على صحته.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء([1]).

عضو               عضو           نائب رئيس اللجنة         الرئيس

عبد الله بن قعود | عبد الله بن غديان | عبد الرزاق عفيفي | عبد العزيز ابن باز

2- الوضوء لذبح الضحية:

وجاء في أجوبتها أيضاً:

لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ بعد صلاة عيد الأضحى من أجل أن يذبح أضحيته، ولم يعرف ذلك أيضاً عن السلف الصالح، والقرون الثلاثة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخير، فمن توضأ من أجل ذبح أضحيته فهو جاهل مبتدع؛ لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد))، ولكنه إذا ارتكب ذلك بأن توضأ لذبح أضحيته فذبيحته مجزئة له ما دام مسلماً لا يعرف عنه ما يوجب تكفيره، ويجوز الأكل منها له ولغيره.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم([2]).

عضـو          نائب رئيس اللجنة         الرئيـس

عبد الله بن غديان | عبد الرزاق عفيفي | عبد العزيز ابن باز

3- ومن البدع أيضاً ما ذكره ابن عثيمين رحمه الله حيث قال: "وأما ما يفعله بعض العامة عندنا يسميها في ليلة العيد ـ أي: الأضحية ـ ويمسح ظهرها من ناصيتها إلى ذنبها، وربما يكرر ذلك: هذا عني، هذا عن أهل بيتي، هذا عن أمي، وما أشبه ذلك فهذا من البدع، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم"([3]).

4- ومن البدع: ما يفعله "من يطوف حولها ـ أي الأضحية ـ، أو يتخطاها هو وأهل بيته قبل ذبحها، ومن يهلل ويكبر بصوت جماعي مع أهل بيته حال الطواف حولها، ونحو ذلك من المحدثات التي سببها انتشار الأحاديث التي لا خطام لها ولا زمام"([4]).


([1]) فتاوى اللجنة الدائمة (11/432).

([2]) فتاوى اللجنة الدائمة (11/433).

([3]) الشرح الممتع (7/493-494).

([4]) من: تنوير العينين بأحكام الأضاحي والعيدين، لمصطفى بن إسماعيل (ص556).

 

.