الملف العلمي للبدعة

.

   البدعة: تاسعاً:  الأحاديث النبويَّة:                                                       الصفحة السابقة       الصفحة التالية

 

تاسعاً: الأحاديث النبويَّة :

1-  عن أنس بن مالك عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، قال : ((إنَّ الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته)) [أخرجه الطبراني في الأوسط: 4360، والبيهقيُّ في الشعب: 2/308، وصححه الألبانيُّ في السلسلة الصحيحة: 1620].

قال سفيان الثوريُّ: "البدعة أحبُّ إلى إبليس من المعصية، المعصية يُتاب منها، والبدعة لا يُتاب منها" [شرح السنّة: ‍1/216].

2- قال -صلى الله عليه وسلم- : ((إنِّي قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما: كتاب الله وسنتي، ولن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض)) [أخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة: 1/93، وسكت عنه الذهبيُّ، وصححه الألبانِيُّ - عليه رحمة الله - بمجموع شواهده في السلسلة الصحيحة: 1761].

قال ابن تيمية: "وما خالف النصوص فهو بدعة باتفاق المسلمين" [مجموع الفتاوى: 20/163].

3-  قال -صلى الله عليه وسلم- : ((ولكني أقوم وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء، وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني)) [أخرجه البخاري: 5063، ومسلم: 1401، من حديث أنس بن مالك].

قال الشاطبي: "والرأيُ إذا عارض السنة فهو بدعة وضلالة" [الاعتصام: 2/335].

4-   قال -صلى الله عليه وسلم- : ((فإنَّه من يعش منكم؛ فسيرى اختلافًا كثيرًا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضّوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإنَّ كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار)) [أخرجه أحمد في المسند: 16694، وأبو داود في السنن: 4607، من حديث العرباض بن سارية، وصححه الألبانيُّ في صحيح سنن أبي داود: 3851].

قال ابن تيمية: "ومن تعبد بعبادة ليست واجبة ولا مستحبة، وهو يعتقدها واجبة أو مستحبة فهو ضال مبتدع بدعة سيئة لا بدعة حسنة باتفاق أئمة الدين؛ فإن الله لا يعبد إلا بما هو واجب أو مستحب" [مجموع الفتاوى: 1/160].

قال ابن رجب: "فكل من أحدث شيئًا ونسبه إلى الدين، ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه؛ فهو ضلالة، والدين منه بريء".[جامع العلوم والحكم: 2/128]

5-  قال -صلى الله عليه وسلم- : ((لا تجتمع أمتي على ضلالة)) [هذا جزء من حديث أخرجه ابن ماجه: 3950 ، والضياء في المختارة 7/129 ، من رواية أنس بن مالك، وتمامه: ((...فإذا رأيتم اختلافًا فعليكم بالسواد الأعظم))، وسنده ضعيف، ولكن موضع الشاهد منه صحيح، ورد من طرق عدة، ، فأخرج أبو داود نحوه عن أبي مالك الأشجعي: 4253، وورد عن ابن عمر نحوه أخرجه الترمذيُّ: 2167، والحاكم: 1/200، وصحح الألبانِيُّ موضع الشاهد من الحديث في صحيح الجامع:1848].

قال صاحب عون المعبود: "وفيه أنّ الإجماع حجّة، وهو من خصائصهم" [عون المعبود: 11/220].

6-   عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ)) [أخرجه البخاريّ: 2697، ومسلم: 1718].

قال النوويُّ: "قال أهل العربية: الرد هنا بمعنى المردود، ومعناه: فهو باطل غير معتد به". وقال: "وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهو من جوامع كلمه -صلى الله عليه وسلم-، فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات"، وقال: "وهذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات، وإشاعة الاستدلال به" [شرح مسلم: 12/16].

قال ابن رجب: "فمن تقرب إلى الله بعمل لم يجعله الله ورسوله قربة إلى الله فعمله باطل مردود". [جامع العلوم: 1/178].

وقال ابن حجر: "وهذا الحديث معدود من أصول الإسلام، وقاعدة من قواعده؛ فإن من اخترع في الدين ما لا يشهد له أصل من أصوله فلا يلتفت إليه". [الفتح: 5/302]

7-  عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أنا فرطكم على الحوض، وليختلجنَّ رجال دوني فأقول: يا ربِّ أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم غيروا وبدّلوا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: سحقًا سحقًا لمن غيَّر وبدّل)) [رواه البخاريّ: 6576، ومسلم: 2297، واللفظ للبخاريّ].

8-  قال -صلى الله عليه وسلم-: ((إنَّه لم يكن نبيٌّ قبلي إلاَّ كان حقًا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شرّ ما يعلمه لهم)) [أخرجه مسلم: 1844، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما].

قيل لسلمان: قد علَّمكم نبيُّكم صلى الله عليه وسلم كلَّ شيء؛ حتى الخراءة!!. قال: فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقلّ من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم) [أخرجه مسلم: 262] .

قال ابن تيمية: "بل اليهود والنصارى يجدون في عباداتِهم أيضًا فوائد، وذلك لأنه
لا بدَّ أن تشتمل عباداتُهم على نوع ما، مشروع من جنسه، كما أنَّ أقوالهم لا بدَّ أن تشتمل على صدق ما، مأثور عن الأنبياء، ثم مع ذلك لا يوجب ذلك أن نفعل عباداتهم أو نروي كلماتهم؛ لأن جميع المبتدعات لا بدَّ أن تشتمل على شر راجح على ما فيها من الخير، إذ لو كان خيرها راجحًا لما أهملتها الشريعة. فنحن نستدل بكونها بدعة على أن إثمها أكبر من نفعها، وذلك هو الموجب للنهي، وأقول: إن إثمها قد يزول عن بعض الأشخاص لمعارض؛ لاجتهاد أو غيره". [الاقتضاء: 2/609-610، 759].

9-  قال -صلى الله عليه وسلم-: ((وأيم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلاَّ هالك)) [أخرجه ابن ماجه: 5، من حديث أبي الدرداء، وصححه الألبانِيُّ في السلسلة الصحيحة: 886].

قال أبو الدرداء: (صدق - والله - رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تركنا - والله - على مثل البيضاء ليلها ونَهارها سواء) [سنن ابن ماجه: 1/19].

قال أبو ذر: (لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علمًا) [أخرجه أحمد: 20854]..

قال الشاطبي: "وبذلك يعلم من قصد الشارع أنه لم يكِل شيئاً من التعبدات إلى آراء العباد، فلم يبق إلا الوقوف عند ما حدّه". [الاعتصام: 135]

10-  قال -صلى الله عليه وسلم-: ((لا تطرونِي كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنَّما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله)) [أخرجه البخاريُّ: 3445، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه].

11-   ((لا تجعلوا قبري عيدًا)) [أخرجه أحمد: 8586، وأبو داود: 2024].

قال شيخ الإسلام: "العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر أو نحو ذلك" [الاقتضاء: 1/189].

قال صاحب عون المعبود: "والحديث دليل على منع السفر لزيارته لأن المقصود منها هو الصلاة والسلام عليه والدعاء له وهذا يمكن استحصاله من بُعْدٍ كما يمكن من قُرْبٍ وأن من سافر إليه وحضر مع ناس آخرين فقد اتخذه عيدًا وهو منهي عنه بنص الحديث، كما ثبت النهي عن جعله عيدًا بدلالة النص"[عون المعبود:6/24].

12-  عن أنس بن مالك قال: قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المدينة، ولهم يومان يلعبون فيهما. فقال: ((ما هذان اليومان؟)) قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إنَّ الله قد أبدلكم بِهما خيرًا منهما؛ يوم الأضحى ويوم الفطر)) [أخرجه أبو داود: 1134، وصحح شيخ الإسلام إسناده في الاقتضاء: 1/433].

قال شيخ الإسلام: "فوجه الدلالة: أنّ العيدين الجاهليين لم يقرهما رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ولا تركهم يلعبون فيهما على العادة، بل قال: ((إنّ الله قد أبدلكم بِهما يومين آخرين)) والإبدال من الشيء يقتضي ترك المبدل منه، إذ لا يجمع بين البدل والمبدل منه" [الاقتضاء: 1/433].

وقال: "وللنبي -صلى الله عليه وسلم- خطب وعهود ووقائع في أيام متعددة، مثل حنين والخندق وفتح مكة، ووقت هجرته، ودخوله المدينة، وخطبٌ له متعددة يذكر فيها قواعد الدين، ولم يوجب ذلك أن يتخذ أمثال تلك الأيام أعيادًا، وإنما يفعل مثل هذا النصارى الذين يتخذون أمثال أيام حوادث عيسى عليه السلام أعيادًا، أو اليهود. وإنما العيد شريعة، فما شرعه الله اتبع، وإلا لم يحدث في الدين ما ليس منه". [الاقتضاء: 2/614-615].

13-  عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((إنَّ الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم، اتخذ الناس رؤساء جهالاً، فسئلوا، فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا)) [البخاريُّ: 100، ومسلم: 2673، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص].

قال ابن حجر: " وفي هذا الحديث الحث على حفظ العلم والتحذير من ترئيس الجهلة وفيه أن الفتوى هي الرياسة الحقيقية وذم من يقدم عليها بغير علم" [الفتح: 1/195].

 
.