الملف العلمي للبدعة

.

   البدعة: ثانياً:  قواعد عامة لمعرفة البدعة:                                                الصفحة السابقة                 الصفحة التالية   

 

ثانياً: قواعد عامة لمعرفة البدعة:

1.    كل عبادة ليس لها مستندٌ إلاَّ حديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي بدعة مثل صلاة الرغائب.

2.    إذا ترك الرسول صلى الله عليه وسلم فعل عبادة من العبادات مع كون موجبها وسببها المقتضي لها قائماً ثابتاً، والمانع منتفياً؛ فإن فعلها بدعة. مثل التلفظ بالنية عند الدخول في الصلاة، والأذان لغير الصلوات الخمس، والصلاة عقب السعي بين الصفا والمروة.

3.    كل تقرب إلى الله بفعل شيء من العادات أو المعاملات من وجه لم يعتبره الشارع فهو بدعة، مثل اتخاذ لبس الصوف عبادة وطريقة إلى الله، والتقرب إلى الله بالصمت الدائم، أو بالامتناع عن الخبز واللحم وشرب الماء البارد، أو بالقيام في الشمس وترك الاستظلال.

4.    كل تقرب إلى الله بفعل ما نَهى عنه سبحانه فهو بدعة، مثل التقرب إلى الله تعالى بالغناء.

5.    كل عبادة يُتعبد اللهُ بِها يجب أن تتحقق فيها المتابعة للرسول - صلى الله عليه وسلم -، ولا يتحقق فيها ذلك إلاَّ بموافقتها للشريعة في ستة أوصاف، فتغيير صفةٍ من هذه الصفات بدعة، وهذه الصفات الست هي:

1-    أن تكون العبادة موافقة للشريعة في سببها، فأيُّ عبادة ليس لها سببٌ ثابتٌ بالشرع مردودة، مثل الاحتفال بمولد النبيِّ - صلى الله عليه وسلم-.

2-    أن تكون موافقة للشريعة في جنسها، فلو ضحى أحدٌ بفرس كان بذلك مخالفًا للشريعة.

3-   أن تكون العبادة موافقة للشريعة في قدرها، فمَن زاد في الصلاة الظهر ركعتين لم يكن موافقًا للشريعة بالعبادة في قدرها.

4-   أن تكون العبادة موافقة للشريعة في كيفيتها، فمن ابتدأ في وضوئه بغسل الرجلين ثم مسح الرأس لم يكن موافقًا للشريعة في كيفيتها.

5-  أن تكون العبادة موافقة للشريعة في زمانِها، فلا تصح صلاة الظهر قبل الزوال.

6-  أن تكون العبادة موافقة للشريعة في مكانِها، فلا يصح في اليوم التاسع من ذي الحجة الوقوف بغير عرفة. [دروس وفتاوى الحرم المكي لابن عثيمين: 1/17-19].

 

.