|
||
. |
||
البدعة : أولاً: تعريف البدعة : الصفحة السابقة الصفحة التالية |
||
|
||
أولاً: تعريف البدعة: البدعة في اللغة: قال ابن فارس: (الباء والدال والعين أصلان: أحدهما ابتداء الشيء وصنعه لا عن مثال، والآخر: الانقطاع والكلال). [مقاييس اللغة: بدع] والبدعة: الشيء المخترع على غير مثال سابق، ومنه قوله تعالى: {قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مّنَ ٱلرُّسُلِ} [الأحقاف:9]. [لسان العرب: بدع] البدعة في الشرع: قال الشافعيُّ: "والبدعة ما خالف كتابًا أو سُنة أو أثرًا عن بعض أصحاب رسول الله-صلى الله عليه وسلم-" [إعلام الموقعين: 1/80]. قال العزُّ بن عبد السلام: "فعلُ ما لم يُعهد في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" [قواعد الأحكام: 2/172]. قال ابن الجوزي: "البدعة عبارة عن فعلٍ لم يكن؛ فابتدع". [تلبيس إبليس: ص 16] قال ابن رجب: "والمراد بالبدعة: ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، فأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه، فليس ببدعة شرعًا، وإن كان بدعة لغة". [جامع العلوم والحكم: 2/127]. قال الشاطبيُّ: "طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى". [الاعتصام: 1/51]. طريقة في الدين، الطريقة: ما أُعِدَّ للسير عليه، وقُيِّدت بالدين لأنَّ صاحبها يضيفها إليه. مخترعة: أي جاءت على غير مثالٍ سابق، لا تعرف في الدين. تضاهي الشرعية: تشبهها وليست منها. يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد: لأنه المقصود منها. |
||
|
||
. |