الملف العلمي للحج

.

  مناسك الحج (مختصر)                     

 

خامسا: محظورات الإحرام:

هي على ثلاثة أقسام:

الأول: مشتركة بين الذكور والإناث وهي:

1.   إزالة الشعر من الرأس بحلق أو غيره، وألحقوا به شعر بقية البدن.

2.   إزالة الظفر من اليدين أو الرجلين إلا إذا انكسر ظفره وتأذى به فله أن يقصّ المؤذي منه فقط.

3.   استعمال الطيب في البدن أو الثوب أو غيرهما.

4.   المباشرة لشهوة.

5.   لبس القفازين وهما شراب اليدين.

وفدية هذه المحظورات: التخيير بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو ذبح شاة.

6.   الجماع في الفرج:

إذا وقع قبل التحلل الأول ترتب عليه ما يلي:

‌أ- فساد النسك الذي وقع فيه الجماع.

‌ب- وجوب المضي فيه.

‌ج- وجوب قضائه في العام القادم.

‌د- فدية: وهي بدنة ينحرها ويفرقها على المساكين في مكة أو في مكان الجماع.

7.  عقد النكاح:

ليس فيه فدية ولكن النكاح يفسد.

8. قتل الصيد البري المتوحش كالأرانب والحمام والجراد، أو الإعانة على قتله، أو الدلالة عليه بإشارة وغيرها: وعليه جزاؤه وهو التخيير بين:

‌أ- ذبح مثله إن كان له مثل، وتفريق لحمه على فقراء مكة.

‌ب- أو يقوِّمه بطعام يفرقه على فقراء الحرم، لكل واحد نصف صاع.

‌ج- أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوماً.

القسم الثاني: يحرم على الذكور دون الإناث:

1. تغطية الرأس بملاصق كالعمامة والغترة والطاقية، فأما غير الملاصق كالخيمة وسقف السيارة والشمسية فلا بأس به.

2.  لبس المخيط: وهو كل ما فُصِّل على قدر البدن أو على جزء منه أو عضو من أعضائه كالقميص والسراويل والخفين.

تنبيهات:

‌أ-  يجوز للمحرم أن يحمل المتاع على رأسه إذا لم يكن قصده ستر الرأس.

‌ب- لا بأس بلبس الخاتم والساعة ونظارة العين وسماعة الأذن ووعاء النفقة ونحوها.

‌ج- يجوز لبس السراويل لمن لم يجد الإزار ولا ثمنَه، ولبسُ الخفين لمن لم يجد النعلين ولا ثمنَهما.

القسم الثالث: ما تختص به الأنثى: وهو تغطية وجهها.

ملاحظة:

  فدية هذه المحظورات الخاصة على التخيير كفدية الخمسة الأولى المشتركة.

 

.