الملف العلمي للحج

.

  مناسك الحج (مختصر)                     

 

ثالث عشر: أيام التشريق وما يشرع فيها من أعمال:

هي الأيام الثلاثة بعد العيد: اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة.

يجب على الحاج فيها شيئان:

1. المبيت في منى ليالي تلك الأيام لمن لم يتعجل أو ليلتين منها لمن تعجَّل.

2. رمي الجمار الثلاث في تلك الأيام بعد زوال الشمس من كل يوم، كل واحدة بسبع حصيات متعاقبات، يبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، ويقف للدعاء بعد رمي الصغرى والوسطى، ولا يقف بعد جمرة العقبة.

تنبيهات:

1.   يجوز ترك المبيت لعذر يتعلق بمصلحة الحج أو الحجاج.

2.  إذا رمى في اليوم الثاني عشر إن شاء بقي في منى لليوم الثالث عشر وإن شاء نفر، والتأخر أفضل، فإن بات تلك الليلة وجب عليه الرمي في اليوم الثالث عشر بعد الزوال.

3.  إذا غربت الشمس في اليوم الثاني عشر قبل نفره من منى لم يجز له التعجّل إلا إن كان تأخره إلى الغروب بغير اختياره كزحام ونحوه.

4.  لا يجوز للحاج أن يوكِّل من يرمي عنه إلا إذا كان عاجزاً عن الرمي بنفسه لمرض أو كِبَر أو صغر أو نحو ذلك.

5.  صفة رمي الوكيل: أن يرمي عن نفسه أولاً سبع حصيات ثم يرمي عن موكِّلِه في موقف واحد دفعا للمشقة، ولا يلزمه استكمال الجمرات الثلاث عن نفسه ثم العودة لرميها عن موكله.

6.   الأفضل أن يرمي الجمرات في النهار، فإن خشي الزحام فلا بأس أن يرميها ليلاً.

 

.