.

   حقوق الجار: عاشرًا: أحاديث البحث:   الصفحة السابقة      الصفحة التاليـة     (عناصر البحث)

 

عاشرًا: أحاديث البحث:

1- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننتُ أنّه سيورّثه))[1].

قال ابن حجر رحمه الله: "ولم أر في شيء من طرق الحديث بيان لفظ وصية جبريل، إلا أنّ الحديث يشعر بأنّه بالغ في تأكيد حقّ الجار"[2].

وقال في بيان معنى ((سيورّثه)): "أي: يأمر عن الله بتوريث الجار من جاره، واختلف في المراد بهذا التوريث، فقيل: يجعل له مشاركة في المال بفرض سهم يعطاه مع الأقارب، وقيل: المراد أن ينزل منزلة من يرث بالبر والصلة، والأول أظهر، فإن الثاني استمرّ، والخبر مشعر بأنّ التوريث لم يقع، ويؤيّده ما أخرجه البخاري من حديث جابر نحو حديث الباب بلفظ: ((حتى ظننت أنه يجعل له ميراثًا)). وقال بن أبي جمرة: الميراث على قسمين: حسي ومعنوي. فالحسي هو المراد هنا، والمعنوي ميراث العلم، ويمكن أن يلحظ هنا أيضًا، فإنّ حقّ الجار على الجار أن يعلّمه ما يحتاج إليه والله أعلم... وقد حمله عبد الله بن عمرو ـ أحد من روى الحديث ـ على العموم، فأمر لما ذُبحت له شاة أن يهدى منها لجاره اليهودي، أخرجه البخاري في الأدب المفرد والترمذي وحسنه...

وقال القرطبي: الجار يطلق ويراد به الداخل في الجوار، ويطلق ويراد به المجاور في الدار، وهو الأغلب، والذي يظهر أن المراد به في الحديث الثاني؛ لأن الأول كان يرث ويورث، فإن كان هذا الخبر صدر قبل نسخ التوريث بين المتعاقدين فقد كان ثابتًا، فكيف يترجى وقوعه؟! وإن كان بعد النسخ فكيف يظنّ رجوعه بعد رفعه؟! فتعين أن المراد به المجاور في الدار.

وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: حفظ الجار من كمال الإيمان، وكان أهل الجاهلية يحافظون عليه، ويحصل امتثال الوصية به بإيصال ضروب الإحسان إليه بحسب الطاقة، كالهدية والسلام وطلاقة الوجه عند لقائه وتفقد حاله ومعاونته فيما يحتاج إليه، إلى غير ذلك، وكفّ أسباب الأذى عنه على اختلاف أنواعه حسيّة كانت أو معنوية، وقد نفى صلى الله عليه وسلم الإيمان عمّن لم يأمن جاره بوائقه... وهي مبالغة تنبئ عن تعظيم حقّ الجار، وأن إضراره من الكبائر.

قال: ويفترق الحال في ذلك بالنسبة للجار الصالح وغير الصالح، والذي يشمل الجميع إرادة الخير له وموعظته بالحسنى والدعاء له بالهداية وترك الإضرار له إلا في الموضع الذي يجب فيه الإضرار له بالقول والفعل، والذي يخصّ الصالح هو جميع ما تقدم، وغير الصالح كفّه عن الذي يرتكبه بالحسنى على حسب مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويعظ الكافر بعرض الإسلام عليه، ويبين محاسنه والترغيب فيه برفق، ويعظ الفاسق بما يناسبه بالرفق أيضًا، ويستر عليه زللـه عن غيره، وينهاه برفق، فإن أفاد فبه، وإلا فيهجره قاصدًا تأديبه على ذلك، مع إعلامه بالسّبب ليكفَّ"[3].

وقال المناوي رحمه الله: "نبه بذلك على أن الحقوق إذا تأكّدت بالأسباب فأعظمها حرمة الجوار، وهو قرب الدار، فقد أنزل بذلك منزلة الرحم، وكاد يوجب له حقًا في المال، وللجوار مراتب: منها الملاصقة، ومنها المخالطة بأن يجمعهما مسجد أو مدرسة أو سوق أو غير ذلك، ويتأكد الحقّ مع المسلم، ويبقى أصله مع الكافر"[4].

2- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت))[5].

وفي رواية: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره))[6].

وفي رواية: ((فليحسن إلى جاره))[7].

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "خصّه بالله واليوم الآخر إشارة إلى المبدأ أو المعاد، أي: من آمن بالله الذي خلقه وآمن بأنه سيجازيه بعمله فليفعل الخصال المذكورات.

قوله: ((فلا يؤذ جاره)) في حديث أبي شريح: ((فليكرم جاره))، وقد أخرج مسلم حديث أبي هريرة من طريق الأعمش عن أبي صالح بلفظ: ((فليحسن إلى جاره))، وقد ورد تفسير الإكرام والإحسان للجار وترك أذاه في عدة أحاديث... وأسانيدهم واهية، لكن اختلاف مخارجها يشعر بأن للحديث أصلاً. ثم الأمر بالإكرام يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، فقد يكون فرض عين، وقد يكون فرضَ كفاية، وقد يكون مستحبًا، ويجمع الجميع أنه من مكارم الأخلاق"[8].

قال القاضي عياض رحمه الله: "معنى الحديث: أن من التزم شرائع الإسلام لزمه إكرام جاره وضيفه وبرهما، وكل ذلك تعريف بحق الجار، وحثّ على حفظه، وقد أوصى الله تعالى بالإحسان إليه في كتابه العزيز، وقال صلى الله عليه وسلم: ((ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه))"[9].

3- عن أبي شريح وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن))، قيل: من يا رسول الله؟ قال: ((الذي لا يأمن جاره بوائقه))[10].

وفي رواية عن أبي هريرة: ((لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه))[11].

قال المناوي رحمه الله في قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يدخل الجنة)): "أي: مع الداخلين في الوعيد الأول من غير عذاب ولا بأس، أو لا يدخلها حتى يعاقَب بما اجترحه، وكذا يقال فيما بعده.

قال التوربشتي: هذا هو السبيل في تأويل أمثال هذه الأحاديث لتوافق أصول الدين، وقد هلك في التمسّك بظواهر أمثال هذه النصوص الجمّ الغفير من المبتدعة، ومَن عرف وجوه القول وأساليب البيان من كلام العرب هان عليه التخلّص بعون الله من تلك الشبه"[12].

ثم قال في شرح معنى ((بوائقه)): " أي: دواهيه، جمع بائقة: الداهية، وجاء في حديث تفسيرها بالشر، وهو تفسير بالأعم، زاد في رواية: قالوا: وما بوائقه؟ قال: ((شره))، وذلك لأنه إذا كان مضرًا لجاره كان كاشفًا لعورته، حريصًا على إنزال البوائق به دل حاله على فساد عقيدته، ونفاق طويته، أو على امتهانه ما عظم الله حرمته، وأكد وصلته، فإصراره على هذه الكبيرة مظنة حلول الكفر به، فإن المعاصي بريده، ومن ختم له بالكفر لا يدخلها، أو هو في المستحل، أو المراد الجنة المعدّة لمن قام بحق جاره"[13].

وقال النووي رحمه الله: "البوائق: جمع بائقة، وهي الغائلة والداهية والفتك. وفي معنى: ((لا يدخل الجنة)) جوابان يجريان في كلّ ما أشبه هذا:

أحدهما: أنّه محمول على من يستحلّ الإيذاء مع علمه بتحريمه، فهذا كافر لا يدخلها أصلاً.

والثاني: معناه جزاؤه أن لا يدخلها وقت دخول الفائزين إذا فتحت أبوابها لهم، بل يؤخّر، ثم قد يجازى، وقد يعفَى عنه فيدخلها أولاً.

وإنما تأوّلنا هذين التأويلين لأنا قدّمنا أن مذهب أهل الحق أن من مات على التوحيد مصرًا على الكبائر فهو إلى الله تعالى، إن شاء عفا عنه فأدخله الجنة، وإن شاء عاقبه ثم أدخله الجنة، والله أعلم"[14].

قال ابن بطال: "في هذا الحديث تأكيد حق الجار لقسمه صلى الله عليه وسلم على ذلك، وتكريره اليمين ثلاث مرات"[15].

وقال ابن أبي جمرة: "إذا أكّد حقّ الجار مع الحائل بين الشخص وبينه، وأمر بحفظه وإيصال الخير إليه، وكفّ أسباب الضرر عنه، فينبغي له أن يراعي حقّ الحافظين اللذين ليس بينه وبينهما جدار ولا حائل، فلا يؤذيهما بإيقاع المخالفات في مرور الساعات، فقد جاء أنهما يسرّان بوقوع الحسنات، ويحزنان بوقوع السيئات، فينبغي مراعاة جانبهما، وحفظ خواطرهما بالتكثير من عمل الطاعات، والمواظبة على اجتناب المعصية، فهما أولى برعاية الحق من كثير من الجيران"[16].

وقال القرطبي: "فمن كان مع هذا التأكيد الشديد مضرًّا لجاره، كاشفًا لعوراته، حريصًا على إنزال البوائق به كان ذلك منه دليلاً على فساد اعتقاد ونفاق فيكون كافرًا، ولا شكّ أنه لا يدخل الجنة، وأما على امتهانه بما عظّم الله من حرمة الجار ومن تأكيد عهد الجوار فيكون فاسقًا فسقًا عظيمًا، ومرتكبًا كبيرة يخاف عليه من الإصرار عليها أن يختم له بالكفر، فإن المعاصي بريد الكفر، فيكون من الصنف الأول، فإن سلم من ذلك ومات بلا توبة فأمره إلى الله"[17].

4- عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ـ أو قال: لجاره ـ ما يحب لنفسه))، وفي رواية: ((والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ـ أو قال: لأخيه ـ ما يحب لنفسه))[18].

قال النووي رحمه الله: "قال العلماء رحمهم الله: معناه: لا يؤمن الإيمان التام، وإلا فأصل الإيمان يحصل لمن لم يكن بهذه الصفة، والمراد: يحبّ لأخيه من الطاعات والأشياء المباحات، ويدلّ عليه ما جاء في رواية النسائي في هذا الحديث: ((حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه)).

قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: وهذا قد يعدّ من الصعب الممتنع، وليس كذلك، إذ معناه: لا يكمل إيمان أحدكم حتى يحبّ لأخيه في الإسلام مثل ما يحب لنفسه، والقيام بذلك يحصل بأن يحبّ له حصول مثل ذلك من جهة لا يزاحمه فيها، بحيث لا تنقص النعمة على أخيه شيئًا من النعمة عليه، وذلك سهل على القلب السليم، وإنما يعسر على القلب الدخل عافانا الله وإخواننا أجمعين، والله أعلم"[19].

وقال ابن رجب رحمه الله: "وحديث أنس الذي نتكلم الآن فيه يدلّ على أن المؤمن يسرّه ما يسرّ أخاه المؤمن، ويريد لأخيه المؤمن ما يريد لنفسه من الخير، وهذا كله إنما يأتي من كمال سلامة الصدر من الغشّ والغلّ والحسد، فإن الحسد يقتضي أن يكره الحاسد أن يفوقه أحد في خير أو يساويه فيه؛ لأنه يحب أن يمتاز على الناس بفضائله وينفرد بها عنهم، والإيمان يقتضي خلاف ذلك، وهو أن يشركه المؤمنون كلهم فيما أعطاه الله من الخير من غير أن ينقص عليه منه شيء"[20].

5- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره))[21].

قال المناوي رحمه الله: "الصاحب يقع على الأدنى والأعلى والمساوي في صحبة دين أو دنيا، سفرًا أو حضرًا، فخيرهم عند الله منزلة وثوابًا فيما اصطحبا أكثرهما نفعًا لصاحبه، وإن كان الآخر قد يفضله في خصائص أخر، ((وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره)) فكلّ من كان أكثر خيرًا لصاحبه أو جاره فهو الأفضل عند الله تعالى، وفي إفهامه: أن شرهم عند الله شرهم لصاحبه أو جاره، وبه صرّح في عدة أخبار"[22].

6- عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: ((إلى أقربهما منك بابًا))[23].

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "قوله: ((أقربهما)) أي: أشدهما قربًا.

قيل: الحكمة فيه أن الأقرب يرى ما يدخل بيت جاره من هدية وغيرها، فيتشوف لها، بخلاف الأبعد، وأن الأقرب أسرع إجابة لما يقع لجاره من المهمات، ولا سيما في أوقات الغفلة.

وقال ابن أبي جمرة: الإهداء إلى الأقرب مندوب؛ لأن الهدية في الأصل ليست واجبة، فلا يكون الترتيب فيها واجبًا"[24].

7- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((يا نساء المسلمات، لا تحقرنّ جارة لجارتها ولو فِرْسِن شاة))[25].

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "((فِرسِن)) بكسر الفاء والمهملة، بينهما راء ساكنة، وآخره نون: هو عظم قليل اللحم... وأشير بذلك إلى المبالغة في إهداء الشيء اليسير وقبوله لا إلى حقيقة الفرسن؛ لأنه لم تجر العادة بإهدائه، أي: لا تمنع جارة من الهدية لجارتها الموجود عندها لاستقلاله، بل ينبغي أن تجود لها بما تيسر، وإن كان قليلاً، فهو خير من العدم. وذكر الفرسن على سبيل المبالغة، ويحتمل أن يكون النهي إنما وقع للمهدى إليها، وأنها لا تحقر ما يُهدى إليها ولو كان قليلاً، وحمله على الأعم من ذلك أولى...

وفي الحديث: الحض على التهادي ولو باليسير؛ لأن الكثير قد لا يتيسر كل الوقت، وإذا تواصل اليسير صار كثيرًا، وفيه استحباب المودة وإسقاط التكلّف"[26].

وقال أيضًا: "خصّ النهي بالنساء لأنهن موارد المودّة والبغضاء، ولأنهن أسرع انفعالاً في كل منهما"[27].

وقال ابن عبد البر رحمه الله: "في هذا الحديث الحضّ على الصدقة بكل ما أمكن من قليل الأشياء وكثيرها، وفي قول الله عز وجل: {فَمَن يَّعْمَلْ مِثْقِالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ} [الزلزلة:7] أوضح الدلائل في هذا الباب، وتصدّقت عائشة رضي الله عنها بحبتين من عنب، فنظر إليها بعض أهل بيتها، فقالت: لا تعجبن فكم فيها من مثقال ذرّة، ومن هذا الباب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اتقوا النار ولو بشقّ تمرة، ولو بكلمة طيبة))، وإذا كان الله يربي الصدقات ويأخذ الصدقة بيمينه فيربها كما يربي أحدنا فلوه أو فصيله، فما بال من عرف هذا يغفل عنه؟!"[28].


[1] أخرجه البخاري في الأدب، باب: الوصاة بالجار (6014، 6015)، ومسلم في البر، باب: الوصية بالجار والإحسان إليه (2624، 2625) من حديث عائشة رضي الله عنها ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

[2] فتح الباري (10/457).

[3] فتح الباري (10/456).

[4] فيض القدير (5/571).

[5] أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره (6018)، ومسلم في كتاب الإيمان، باب: الحث على إكرام الجار والضيف (47).

[6] أخرجها البخاري في كتاب الأدب، باب: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره (6019) عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه، ومسلم في كتاب الإيمان، باب: الحث على إكرام الجار والضيف (47).

[7] أخرجها مسلم في كتاب الإيمان، باب: الحث على إكرام الجار والضيف (48) عن أبي شريح رضي الله عنه.

[8] فتح الباري (10/460).

[9] انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (1/376-378).

[10] أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب: إثم من لا يأمن جاره بوائقه برقم (6016).

[11] أخرج هذه الرواية مسلم في كتاب الإيمان، باب: بيان تحريم إيذاء الجار (46).

[12] فيض القدير (6/580).

[13] فيض القدير (6/580).

[14] شرح صحيح مسلم (1/376-377).

[15] انظر: فتح الباري (10/459).

[16] انظر: فتح الباري (10/459).

[17] انظر: شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك (4/384).

[18] أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب: الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير (45).

[19] شرح صحيح مسلم (1/376).

[20] جامع العلوم والحكم (1/228).

[21] أخرجه الترمذي في كتاب البر والصلة، باب: ما جاء في حق الجوار (1944)، وقال: "هذا حديث حسن غريب"، وصححه الحاكم في كتاب المناسك (1620)، ووافقه الذهبي، وهو في صحيح سنن الترمذي (1586).

[22] فيض القدير (3/624).

[23] أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب: حق الجوار في قرب الأبواب (6020).

[24] فتح الباري (10/461).

[25] أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب: لا تحقرن جارة لجارتها (6017). ومسلم في كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة ولو بالقليل.. (1030).

[26] فتح الباري (5/234-235).

[27] فتح الباري (10/459).

[28] التمهيد (4/301-302).

 
.